مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 35 ) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 35 ) لسنة 2022
بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
يُعمل بالقانون المرافق في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
يلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 7 / ربيع الأول / 1444هـ
الموافق: 3 / أكتوبر / 2022م
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
الباب الأول
الأحكام العامة
المادة (1)
- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
- البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
دون الإخلال بأحكام هذا القانون، إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، فللمحكمة أن تأخذ منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق مكتوب بين الخصوم.
- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام.
- لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.
- الأحكام والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً.
- في جميع الأحوال يجب تسبيب الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.
- إذا قضت أو أمرت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعين عليها أن تُحدد في الحكم أو القرار تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة، إلا في حالة إعلان الخصم الغائب بالطعن بالتزوير أو توجيه اليمين الحاسمة له.
- يتعين أن يتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها إلكترونياً أو ورقياً وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية.
- يجب أن يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر إلكترونياً أو ورقياً ويوقعه مع القاضي دون الحاجة لتوقيع الخصوم وأصحاب العلاقة.
- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة، سواء كان إلكترونياً أو ورقياً، عمّا أمرت به من إجراءات إثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تُبيّن أسباب ذلك في حكمها أو قرارها.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياً، ذات حجية الأحكام المقررة في هذا القانون.
- إذا تعذر تنفيذ أي إجراء من إجراءات الإثبات من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأي سبب، يؤجل تنفيذ الإجراء إلى جلسة تالية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بهذا الشأن.
- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً في الدولة ولكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تنيب المحكمة الكائن بها محل إقامته، وفي هذه الحالة تسري أحكام الإنابات القضائية المنصوص عليها في التشريعات السارية في هذا الشأن.
- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج الدولة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فللمحكمة أن تنيب المحكمة المختصة في تلك الدولة بأن تباشر عنها إجراء الإثبات المطلوب وفقاً للاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الشأن.
دون الإخلال بالتزامات الدولة في الاتفاقيات الدوليّة النافذة فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة، ما لم تخالف النظام العام.
- في حال تخلف الخصم عن إيداع المستندات أو القيام بإجراء الإثبات المطلوب يكون للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال أن تُقرر تغريمه بما لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ويكون لهذا القرار ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
- يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
الباب الثاني
الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم
المادة (14)
- الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر.
- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.
- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان بخصوص نزاع أُثير في دعوى أخرى.
- يُشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أُذن له فيه.
- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
الإقرار القضائي حجّة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يُقبل رجوعه عنه.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا القانون بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
- لأي من الخصوم بعد موافقة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، استجواب خصمه الحاضر مباشرة.
- للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
- إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور شخصياً للاستجواب، فيجوز في هذه الحالة سماع أقواله من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، وفي حال تعذر ذلك يجوز أن ينتقل إليه القاضي المشرف لسماع أقواله، فإن كان الاستجواب أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه، وتحدد المحكمة أو القاضي المشرف تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك، ويوقعه كل من القاضي المنتدب أو المشرف والكاتب.
- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
- إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز أن يُستجوب من يمثله قانوناً، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها.
- إذا كان الخصم من الأشخاص الاعتبارية فيستجوب من يمثله قانوناً.
- يُشترط في جميع الأحوال أن يكون الممثل القانوني المشار إليه في هذه المادة، أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
- للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، توجيه الأسئلة لأي من الخصوم أو ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا اقتضت الحاجة، وفق ما تراه المحكمة أو القاضي المشرف، إعطاءه ميعاداً آخر للإجابة.
- للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
- على المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
- تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
- تدون الأسئلة والأجوبة في محضر الجلسة، وتُتلى على الخصوم الحاضرين، ويصحح المستجوب ما يرى لزوم تصحيحه من أجوبته، ويوقع على المحضر كل من القاضي والكاتب.
الباب الثالث
الإثبات بالكتابة
المادة (24)
- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
- إذا لم يستوف المحرر الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العرفي، متى كان ذوو الشأن قد وقعوه بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
- المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً.
- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
- إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أيّ من ذوي الشأن، وفي هذه الحالة وجب مطابقتها على الأصل.
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
- يُعد المحرر العرفي صادراً ممن وقعه وحجّة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
- من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي المشرف أو المحكمة بحسب الأحوال فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، حجية المحرر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو لم يكلف أحداً بإرسالها.
- لا تكون دفاتر التجار الإلكترونية أو الورقية حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار، تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة إلكترونية كانت أو ورقية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.
- تكون دفاتر التجار الإلزامية، منتظمة كانت أو غير منتظمة، إلكترونية أو ورقية حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر، وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.
- إذا استند أي من الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه إلكترونية أو ورقية وسلّم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها، جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دونت إلكترونياً حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفي دينه.
- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
- تأشير الدائن على سند الدين إلكترونياً أو ورقياً، بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
- يسري حكم البند (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة ورقية أو إلكترونية في يد المدين.
- يعد الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئاً للذمة.
- يجوز للخصم أن يطلب من القاضي المشرف أو المحكمة، حسب الأحوال، إلزام خصمه بتقديم أي محرر إلكتروني أو ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
- أ. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
- ب. إذا كان المحرّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو مؤثراً في المركز القانوني للخصمين.
- ج. إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- لا يقبل الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما لم يستوف العناصر الآتية:
- أ. أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
- ب. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم.
- ج. الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
- إذا أقرّ الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في الموعد الذي تحدده.
- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر، فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.
- إذا أنكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، له أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه بأن المحرر لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم الطالب من الاستدلال به، فإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر، فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.
- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:
- أ. أن يكون المحرر محدداً بذاته أو نوعه.
- ب. أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
- ج. ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك بقرار مسبب.
- إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام البند (1) من هذه المادة، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة على صحة ما يدعيه خصمه.
للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وأثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تقرر الآتي:
- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده.
- طلب محرّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم كتابة أو شفاهاً ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة.
- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه هذا المحرر أو ببعضه.
- إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها من تلقاء نفسها أن تسأل من صدر عنه أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها من مكتب إدارة الدعوى بمطابقتها للأصل.
- يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعرفي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرر العرفي.
- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
- إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العرفي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرّر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر.
- تحدد المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، موعداً لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرر.
- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
- أ. الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محررات رسمية.
- ب. الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق.
- ج. خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
- د. الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محررات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
- إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.
- يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها إلى المحكمة أو يودعها إلكترونياً أو بإثباته في محضر الجلسة الإلكتروني أو الورقي.
- إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز، أمرت به.
- يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
- على مدعي التزوير أن يسلم مكتب إدارة الدعوى المحرر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرر أو صورته، بحسب الأحوال، سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
- إذا كان المحرر تحت يد الخصم، فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه فوراً إلى مكتب إدارة الدعوى أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عُدّ غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه إن أمكن فيما بعد.
- وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ايداعه مكتب إدارة الدعوى.
- يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله.
- يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير، في أي حالة كانت عليه، بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون الإخلال بالإجراءات التحفظية.
للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
- إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه، ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
- إذا ثبت تزوير المحرر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة مع صور المحاضر المتعلقة به، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرّر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
- مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم، ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
مع عدم الإخلال بالتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرر الورقي أو الإلكتروني الصادر خارج الدولة والمصدّق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في الدولة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
الباب الرابع
الإثبات بالدليل الإلكتروني
المادة (53)
بمراعاة التشريعات الأخرى النافذة في الدولة، يعد دليلا إلكترونياً كل دليل مستمد من أي بيانات أو معلومات يتم إنشاءه وتخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أي وسيط، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
يشمل الدليل الإلكتروني ما يأتي:
- السجل الإلكتروني.
- المحرر الإلكتروني.
- التوقيع الإلكتروني.
- الختم الإلكتروني.
- المراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني.
- وسائل الاتصال الحديثة.
- الوسائط الإلكترونية.
- أي دليل إلكتروني آخر.
يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا القانون.
يكون للدليل الإلكتروني الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الإلكترونية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
يكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك:
- إذا كان صادراً وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
- إذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
- إذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية موثقة أو مشاعة للعموم.
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الإلكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و(57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه.
فيما عدا ما نصت عليه المادة (56) من هذا القانون، يكون للدليل الإلكتروني الحجية المقررة للمحرر العرفي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
يقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً، متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الإلكتروني بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عد حجة عليه بحسب الأحوال.
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الإلكتروني بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
- يكون للمستخرجات من الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الإلكتروني.
- يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الإلكترونية.
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الإلكتروني الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، بما لا يتعارض مع طبيعته الإلكترونية.
الباب الخامس
الإثبات بالشهادة
المادة (65)
يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة.
- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات إلى الأصل.
- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها في الحالات الآتية:
- فيما اشترط القانون لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلكتروني أو ورقي.
- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة إلكترونياً أو ورقياً.
- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني أو ورقي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
- إذا ثبت أن المدعي فقد سنده الكتابي الإلكتروني أو الورقي بسبب لا يد له فيه.
- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالتسامع إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
- الوفاة.
- الزواج.
- الطلاق.
- النسب.
- الوقف والوصية.
- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الإدراك.
- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس.
- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
- لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسمائهم كتابة أو شفاهاً في الجلسة.
- إذا أذنت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
- يجب أن يبين في منطوق الحكم أو القرار الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
- للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة سقط حقه في الاستشهاد به، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، الأمر بإحضار الشاهد أو أن تكلف الشاهد بالحضور لجلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
- إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، وجب على الخصم أو مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد.
- إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، قررت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (2,000) ألفي درهم.
- إذا لم يحضر الشاهد بعد تغريمه، للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إعادة تغريمه بمبلغ لا يقل عن (2,000) ألفي درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، فإن امتنع عن الحضور جاز ضبطه وإحضاره.
- تثبت القرارات المشار إليه في هذه المادة في محضر الجلسة ولا تكون قابلة للطعن، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
- إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة، حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات.
- إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور وتعذر سماع شهادته من خلال وسائل الاتصال عن بعد، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب أو المشرف، حسب الأحوال، لسماع أقواله.
- إذا كان التحقيق أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد قضاتها لسماع أقوال الشاهد، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك يوقعه كل من القاضي المنتدب والكاتب.
- تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز أداؤها كتابةً بإذن المحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال.
- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، إلا لمقتضي معتبر، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في الجلسة التالية إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
- للمحكمة أن تستمع فوراً لشهادة من ترى سماع شهادته من الشهود الحاضرين، على أن تلتزم بأحكام البند (2) من هذه المادة.
- يحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه.
- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
- للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويكون سماع كل شاهد على انفراد إلا إذا تعذر ذلك، ويوقع القاضي والكاتب على المحضر.
- في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأي سبب كان، تأمر المحكمة المختصة أو القاضي المشرف بحضور الشاهد شخصياً، ويحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.
- لأطراف الدعوى أو وكلائهم توجيه الأسئلة مباشرة للشاهد على أن تكون الأسئلة متعلقة بالدعوى ومفيدة لكشف الحقيقة، ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
- للخصم استجواب الشاهد لإظهار تحيزه أو علاقته أو صداقته مع أحد الأطراف، أو بمصداقيته أو اهتمامه بنتيجة ومآل الدعوى، وما إذا كان قد أدين بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- في جميع الأحوال، يجوز للشاهد الامتناع عن الإجابة إذا كان القصد من السؤال الحصول على اعتراف منه بجريمة ارتكبها أو إكراهه على أن يكون شاهداً ضد نفسه.
- يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب وللقاضي المشرف - من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب الخصم- منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت هذه الأسئلة غير متعلقة بموضوع الدعوى أو يقصد منها المماطلة أو كانت غير جائزة القبول لانتهاكها قوانين الدولة أو لمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة، ويجب عليه في جميع الأحوال أن يمنع عن الشاهد كل إشارة أو عبارة تصريحاً أو تلميحاً يترتب عليها اضطراب أفكاره أو تخويفه أو الإساءة إليه.
- يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب وللقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن يوجه للشاهد مباشرةً ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وتؤدي الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف عنه.
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة.
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة، وتتلى عليه، ويوقع الشاهد على المحضر، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
- للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.
إذا ثبت للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زوراً، تحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
- يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناءً على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
- فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
تقدر المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، بناءً على طلب الشاهد، مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وتُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر لمصروفات الشاهد والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
الباب السادس
الإثبات بالقرائن وحجية الأمر المقضي
المادة (86)
- القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها.
- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد المحكمة بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
الباب السابع
الإثبات بالعرف
المادة (89)
يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو وفيما لا يخالف النظام العام.
- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.
الباب الثامن
الإثبات باليمين
المادة (93)
- اليمين الحاسمة هي التي يؤديها الخصم لدفع إدعاء خصمه، ويجوز ردها على خصمه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
- اليمين المتممة هي التي يؤديها الخصم لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على الخصم الآخر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
2. لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
3. لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة (95)
1. يُشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل بتوكيل خاص في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة (96)
1. يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه.
2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
المادة (97)
1. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
2. على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.
المادة (98)
1. إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه.
2. لا يرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.
3. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
4. لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة (99)
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.
المادة (100)
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين الحاسمة فيما باشروا التصرف فيه.
المادة (101)
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (102)
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرّر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
المادة (103)
1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً.
3. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.
المادة (104)
1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها، ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
المادة (105)
1. للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه أو قراره في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
2. لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.
المادة (106)
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
الباب التاسع
المعاينة
المادة (107)
1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها وطريقة المعاينة، وللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لذلك أو تنتدب خبيراً للانتقال والمعاينة، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ويتم تحرير محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة.
2. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من الكاتب.
المادة (108)
1. يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (107) من هذا القانون.
2. للمحكمة في حال التقدم بدعوى مستعجلة لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون.
الباب العاشر
الخبرة
المادة (109)
1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن، لإبداء رأيه في المسائل الفنيّة التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
2. يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيّة وخبراته مع موضوع النزاع.
3. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.
المادة (110)
إذا كان الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب أن يحلف أمام الجهة التي ندبته، سواء كانت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً، ولا يُشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين، ويحرر محضر بحلف اليمين، يوقعه القاضي، ويودع في ملف الدعوى.
المادة (111)
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته، والتاريخ المقرر لإيداع التقرير، والجلسة المحددة لنظره في حال ايداعه أو عدم ايداعه، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
المادة (112)
1. تُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.
2. إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
3. إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع ولمدة لا تجاوز شهراً واحداً غير قابل للتمديد، متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.
المادة (113)
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة (114)
1. يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
2. لا يقبل طلب الرد من ندب الخبير بناءً على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
3. يتعين إخطار الخبير بطلب الرد المقدم ضده، ومنحه مدة لا تجاوز (2) يومي عمل للرد على الطلب.
4. تفصل المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، في طلب الرد خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة (115)
على الخبير في سبيل أداء مهمته القيام بما يأتي:
1. سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
2. أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
3. معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
المادة (116)
1. لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ قانوني عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (115) من هذا القانون، وعلى الخبير في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
2. يجب على الخبير أن يرفع إلى المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إذا اعترض عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.
المادة (117)
1. يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشتمل ما يأتي:
أ. بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
ب. الأعمال التي أنجزها بالتفصيل وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
ج. آراء الخبراء الذين استعان بهم.
د. نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
2. إذا تعدد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.
المادة (118)
1. إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (5) خمسة عمل أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال المدة المشار إليها قررت المحكمة تنحيته وأمرت برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.
2. يكون القرار الصادر بتنحية الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.
3. إذا تبين للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.
المادة (119)
1. على الخبير أن يودع لدى مكتب إدارة الدعوى تقريره ورقياً أو إلكترونياً، ويجب أن يكون التقرير موقعاً منه، مبيناً فيه البيانات المشار إليها في المادة (116) من هذا القانون.
2. على الخبير قبل إيداع تقريره النهائي، أن يسلم الخصوم نسخة من التقرير الأولي ويحدد لهم مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل لتلقي تعقيب وملاحظات الخصوم على تقريره المبدئي، والرد عليها خلال (5) خمسة أيام عمل، ورفع تقريره النهائي للمحكمة أو القاضي المشرف وفق الضوابط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإرسال نسخة من التقرير النهائي إلى الخصوم خلال (3) ثلاثة أيام عمل التالية للإيداع.
3. يمتنع على الأطراف تقديم اعتراضات جديدة على تقرير الخبرة بعد إيداعه من قبل الخبير لدى المحكمة إلا إذا كانت تلك الاعتراضات مستجدة ومبنية على دليل لم يتسن ظهوره إلا بعد إيداع تقرير الخبرة لدى المحكمة.
المادة (120)
إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم ما تسلمه، وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة (121)
للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تتخذ ما يأتي:
1. الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
2. السماح للخصوم بمناقشة الخبير.
3. أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.
4. ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة، ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
المادة (122)
1. يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم، ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.
3. للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه، بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة (123)
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
المادة (124)
1. استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، بقرار تثبته في محضر الجلسة، أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنيّة يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.
2. تحدد المحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.
المادة (125)
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
2. A person to whom a decisive oath is administered may refer it back to their opponent, provided that it is not permissible to refer it back if the oath pertains to a fact not shared by both opponents but is exclusive to the person to whom the oath was administered.
3. It is not permissible for the one who administers or refers back the decisive oath to retract it once their opponent has agreed to swear.
Article (95)
1. The swearer must be legally competent to act in the matter upon which they are swearing.
2. Representation is not permissible in taking an oath, but a special power of attorney is accepted for administering the oath, accepting it, refusing it, and referring it back.
Article (96)
1. The oath is administered by the swearer saying, "I swear by Almighty God to tell the whole truth and nothing but the truth." The oath shall be taken in accordance with the customs of their religion or belief, upon their request.
2. The oath shall be administered in the wording approved by the Court.
Article (97)
1. It is not permissible to administer an oath on a matter that contravenes public order.
2. The Court shall prevent the administration of an oath if it is irrelevant to the lawsuit, unproductive, or impermissible. The Court may also prevent its administration if the opponent is acting in bad faith.
Article (98)
1. If the plaintiff is unable to provide evidence and requests the opponent's oath, the opponent shall swear it. If they refuse, the oath is referred back to the plaintiff upon the defendant's request. If the plaintiff then refuses the referred oath, their lawsuit is dismissed.
2. The oath is not referred back in matters known exclusively to the defendant, and judgment is rendered against them for their refusal.
3. The plaintiff may request the opponent's oath, provided that the case has not been decided by a final judgment.
4. It is not permissible for the one who administers or refers back the oath to retract it once their opponent has agreed to swear.
Article (99)
A party may not prove the falsity of an oath after it has been taken by the party to whom it was administered or referred back. However, if the falsity of the oath is established by a criminal judgment, the party who suffered harm from it may claim compensation, without prejudice to any right they may have to appeal the judgment issued against them due to the false oath.
Article (100)
The guardian, custodian, endowment supervisor, and those in their capacity may administer, refuse, and refer back the oath in matters in which they are permitted to act. The decisive oath shall be administered to them regarding actions they have directly undertaken.
Article (101)
Whoever administers an oath to their opponent must precisely state the facts on which they want the opponent to swear and present the wording clearly. The Court may amend it to direct it clearly and precisely to the fact required to be sworn upon.
Article (102)
The oath must be taken in the presence of the party who requested it, unless they decide to waive their presence or fail to attend despite being aware of the session's date.
Article (103)
1. Whoever is summoned to the Court to take an oath must attend.
2. If the person to whom the oath is administered appears in person and does not dispute its permissibility or relevance to the case, they must take it immediately or refer it back to their opponent; otherwise, they shall be considered as having refused. If they fail to attend without a valid excuse, they shall be considered as having refused.
3. If the person to whom the oath is administered appears and disputes its permissibility or relevance to the case, they must state the reasons. If the Court is not convinced, they must take the oath; otherwise, they shall be considered as having refused.
Article (104)
1. The oath shall be administered multiple times according to the number of beneficiaries, unless they are partners in the right or are content with a single oath.
2. The oath shall be administered multiple times according to the number of persons to whom it is directed.
3. The Court may be content with a single oath if multiple claims are combined.
Article (105)
1. At any stage of the case, the judge may, on their own initiative, administer a supplementary oath to either of the parties to base their judgment or decision on it regarding the subject of the case or the value of the award. The condition for administering this oath is that there is no complete proof in the case, and the case is not devoid of any evidence.
2. The party to whom this oath is administered may not refer it back to the other party.
Article (106)
The supplementary oath shall be taken by the guardian, custodian, endowment supervisor, and those in their capacity regarding actions they have directly undertaken.
Chapter Nine
Inspection
Article (107)
1. The Court or the supervising judge, as the case may be, may, on its own initiative or upon the request of a party, decide to inspect the subject of the dispute. The inspection decision shall specify its date, place, and method. The Court may delegate one of its judges for this purpose or appoint an expert to travel and inspect. Any absent parties shall be notified at least (24) twenty-four hours before the scheduled time, and a report shall be drawn up detailing all actions related to the inspection.
2. The Court or the supervising judge, as the case may be, may appoint an expert to assist in the inspection and may hear any witnesses it deems necessary. The summons for these witnesses to attend shall be by request, even if verbal, from the clerk.
Article (108)
1. A person who fears the loss of evidence of a fact that is likely to become the subject of a dispute before the judiciary may request its inspection and the establishment of its condition. The request shall be submitted as an urgent case to the competent court in accordance with the relevant procedures. The provisions of Article (107) of this Law shall be observed in the inspection and establishment of the condition.
2. In the case of an urgent lawsuit, the Court may appoint an expert to travel, inspect, and hear the statements of those it deems necessary to hear. The Court must set a session to hear the parties' observations on the expert's report and work, following the rules stipulated in Chapter Ten of this Law.
Chapter Ten
Expertise
Article (109)
1. The Court or the supervising judge, as the case may be, may, on its own initiative or upon the request of a party, decide to appoint one or more experts from among state employees or from the list of experts, or appoint a local or international expert firm registered in the list of experts in accordance with applicable laws, to provide an opinion on technical matters required for deciding the case.
2. The selection of the expert shall take into account the suitability of their technical knowledge and expertise to the subject of the dispute.
3. If the parties agree on the choice of one or more experts, the Court shall approve their agreement.
Article (110)
If the expert is not registered in the list of experts, they must swear an oath before the appointing authority, whether it is the Court or the supervising judge, as the case may be, to perform their work with honesty and integrity; otherwise, the work shall be void. The presence of the parties is not required when the expert takes the oath. A record of the oath-taking shall be drawn up, signed by the judge, and filed in the case file.
Article (111)
The operative part of the decision to appoint an expert must include a precise statement of their mission and powers, the scheduled date for submitting the report, the session set for its review whether it is submitted or not, and the urgent measures they are authorized to take.
Article (112)
1. The Court shall, when necessary, determine the amount allocated for the expertise, the party responsible for depositing the amount, and set a deadline for it.
2. If the responsible party does not deposit the allocated amount for the expertise within the specified deadline, the other party may deposit the amount without prejudice to their right of recourse against their opponent.
3. If neither party deposits the amount, the Court may decide to stay the proceedings until the deposit is made for a period not exceeding one non-extendable month, whenever the decision depends on the expert's report, or it may decide to forfeit the party's right to insist on the appointment decision if it finds the excuses provided unacceptable.
Article (113)
Before commencing their mission, the expert must disclose any relationship with the parties to the lawsuit or any interest they have in it. Failure to do so shall result in the Court ruling for their removal and the return of any amounts received. This ruling shall be final and not subject to appeal, without prejudice to disciplinary sanctions and the right of the concerned parties to seek compensation from them.
Article (114)
1. Any of the parties may request the recusal of the expert if there is a reason to believe they cannot perform their mission impartially. In particular, an expert may be recused if they are a relative or in-law up to the fourth degree of one of the parties, an agent for one of them in their private business, a custodian or guardian of one of the parties, an endowment supervisor or similar, employed by one of the parties, or has a dispute with one of them, unless this dispute arose after the expert's appointment with the intention of recusing them.
2. A recusal request is not accepted from the party who appointed the expert based on their choice unless the reason for recusal occurred after their appointment. In all cases, a recusal request is not accepted after the closing of pleadings.
3. The expert must be notified of the recusal request filed against them and given a period not exceeding (2) two working days to respond to the request.
4. The Court or the supervising judge, as the case may be, shall decide on the recusal request within (3) three working days from the date of the expert's response or from the expiry of the deadline for its submission. The ruling issued on the request shall be final and not subject to appeal.
Article (115)
To perform their mission, the expert shall do the following:
1. Hear the statements and observations of the parties, and anyone whose statements are deemed necessary if the appointment decision authorizes it.
2. Request from the parties or others to hand over or allow inspection of books, records, documents, papers, or items deemed necessary for carrying out their mission.
3. Inspect the facilities, places, and items that need to be inspected to carry out their mission.
Article (116)
1. No person may, without legal justification, refuse to enable the expert to perform their mission as provided in Article (115) of this Law. In such a case, the expert shall report the matter to the Court, which may decide as it deems appropriate, including compelling the refusing person and using force if necessary.
2. The expert must report to the Court or the supervising judge, as the case may be, if an obstacle prevents them from continuing their mission or if the scope of their mission needs to be expanded. The Court shall decide as it deems appropriate.
Article (117)
1. The expert shall prepare a report on their work, which must include the following:
a. A statement of the mission assigned according to the appointment decision.
b. The work completed in detail, statements of the parties and others, documents and evidence provided, and the technical analysis thereof.
c. The opinions of any experts consulted.
d. The result of their work, their technical opinion, and the grounds on which it is based, with precision and clarity.
2. If there are multiple experts, they must prepare a single report. If their opinions differ, they must state each opinion and its reasons in the report.
Article (118)
1. If the expert does not commence their mission without an acceptable excuse, is negligent in its performance, or delays submitting the report on the specified date without justification, a warning shall be issued within a period not exceeding (5) five working days. If they do not respond within the specified period, the Court shall decide to remove them and order the return of any amounts received, without prejudice to disciplinary sanctions and the right of concerned parties to claim compensation.
2. The decision to remove the expert and oblige them to return what they received shall be final and not subject to appeal.
3. If it becomes clear to the Court or the supervising judge, as the case may be, that the delay is caused by a party's fault, it shall impose a fine of not less than (3,000) three thousand dirhams and not exceeding (10,000) ten thousand dirhams. It may also rule for the forfeiture of their right to insist on the expert appointment decision.
Article (119)
1. The expert must file their report, in paper or electronic form, with the case management office. The report must be signed by them and contain the information referred to in Article (116) of this Law.
2. Before filing the final report, the expert must provide the parties with a copy of the preliminary report and give them a period of not less than (3) three working days to receive comments and observations. The expert must respond to these within (5) five working days, submit the final report to the Court or supervising judge in accordance with Clause (1) of this article, and send a copy of the final report to the parties within (3) three working days of filing.
3. Parties are prohibited from submitting new objections to the expert's report after it has been filed with the Court, unless such objections are new and based on evidence that was not available until after the report was filed.
Article (120)
Upon completion of their mission, the expert must return all papers, documents, or other items received within (10) ten days from the date of completion. If they refuse without an acceptable excuse, the Court shall order them to hand over what they received and impose a fine not exceeding (10,000) ten thousand dirhams. This ruling shall be final and not subject to appeal.
Article (121)
The Court or the supervising judge, as the case may be, may, on its own initiative or upon the request of a party, at any stage of the case, take the following actions:
1. Order the summoning of the expert to a session to discuss their report orally or in writing, and may ask them any questions it deems appropriate.
2. Allow the parties to question the expert.
3. Order the expert to complete any deficiencies in their work and rectify any shortcomings or errors. It may also appoint one or more experts to join the previously appointed expert.
4. Appoint another expert or more to complete deficiencies in the previous expert's work, rectify any shortcomings or errors, or re-examine the mission. The person appointed by the Court may use the information from the previous expert.
Article (122)
1. The parties may, even before filing a lawsuit, agree to accept the result of the expert's report, and the Court shall act on their agreement, unless the report contains anything contrary to public order.
2. Without prejudice to the provision of Clause (1) of this article, the expert's opinion is not binding on the Court. If the Court does not adopt it in whole or in part, it shall state the reasons in its judgment.
3. If the Court does not adopt the expert's report in whole or in part due to the expert's negligence or error, it may order them to return all or part of what they received, as the case may be, without prejudice to disciplinary sanctions and the right of the concerned parties to seek compensation from them.
Article (123)
The party who lost the claim that was the subject of the expertise shall bear the cost of the expertise, unless the loss is partial, in which case each party shall bear the cost in proportion to their loss. The Court shall specify this in the judgment issued on the subject of the case.
Article (124)
1. As an exception to the procedures governing expertise, the Court or the supervising judge, as the case may be, may, by a decision recorded in the session minutes, appoint an expert to give their opinion orally on a simple technical matter that does not require lengthy or complex work. The Court may also decide that the opinion be submitted in writing.
2. The Court or the supervising judge, as the case may be, shall specify in the decision the date of the session in which the expert will present their opinion orally or the deadline by which the written opinion must be submitted.
Article (125)
The Court may rely on an expert's report submitted in another case instead of engaging an expert in the current case, without prejudice to the parties' right to discuss the contents of that report.