مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019
في شأن المالية العامة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007م بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008م بشأن الأرشيف الوطني وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011م بشأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2017م في شأن تسويات حساب الاحتياطي العام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017م بشأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017م في شأن الضريبة الانتقائية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017م في شأن ضريبة القيمة المضافة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017م بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018م في شأن الدين العام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018م في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018م في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول
تعريفات
المادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
| الإمارات العربية المتحدة. | الدولة |
| الحكومة الاتحادية للدولة. | الحكومة |
| وزارة المالية. | الوزارة |
| وزير المالية. | الوزير |
| مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. | المصرف |
| الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والأجهزة والهيئات الحكومية الاتحادية الوارد تصنيفها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. | الجهات الاتحادية |
| الوزير المعني أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم. | رئيس الجهة الاتحادية |
| الجهات الاتحادية المستقلة المنشأة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والمبينة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. | الجهات الاتحادية المستقلة |
| اثنا عشر شهراً ميلادياً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. | السنة المالية |
| القانون الاتحادي الذي يصدر في كل سنة مالية باعتماد الميزانية العامة عن تلك السنة. | قانون ربط الميزانية العامة |
| ميزانية الحكومة المعتمدة بقانون اتحادي يتضمن الموارد العامة المقدر تحصيلها والنفقات العامة المقدر صرفها من مختلف الجهات الاتحادية خلال سنة مالية معينة. | الميزانية العامة |
| بيان تفصيلي منفصل للجهة الاتحادية المستقلة يحتوي تقديراً لمواردها العامة ومصادرها والنفقات وأوجه صرفها المتوقعة خلال سنة مالية معينة. | ميزانية الجهة الاتحادية المستقلة |
| الاعتمادات المالية الإضافية التي تصدر بقانون اتحادي لتغطية أي سياسات جديدة غير مدرجة في الميزانية العامة وتحديد مصادر الموارد اللازمة لتمويلها. | الميزانية التكميلية |
| مجموعة القواعد والنظم والعمليات المطبقة على الجهات الاتحادية بموجب هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والتعاميم المتعلقة بتوفير وتحديد الموارد ومصادرها، وتخصيص المال العام وتحديد وجوه إنفاقه، والضوابط ذات الصلة، وضوابط المحاسبة وإعداد التقارير المالية عنها. | الإدارة المالية العامة |
| تصنيف موحد معتمد من مجلس الوزراء للحسابات المستخدمة في الجهات الاتحادية لتصنيف وتسجيل المعاملات المالية. | هيكل الحسابات الموحد |
| مجموعة الدراسات والتقارير المالية التي يقرها مجلس الوزراء وتشمل التوقعات الاقتصادية العامة وسياسات الموارد، والأولويات الخاصة بالنفقات وبالمخاطر المالية المتوقعة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. | الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى |
| دراسة تحتوي على التوقعات متوسطة المدى للموارد والنفقات الإجمالية والفرق بينهما وآلية التمويل المطلوب لتغطية العجز وسقوف المصروفات الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء والتي لا تتجاوز الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى. | إطار الميزانية متوسطة المدى |
| تقرير يعد بناءً على تصنيفات إدارية واقتصادية وبرامجية طبقاً لما يحدده مجلس الوزراء، لتقدير نفقات الجهات الاتحادية. | إطار النفقات متوسط المدى |
| مجموعة مترابطة من الأنشطة والخدمات التي تقدمها وتحددها الجهات الاتحادية والتي ترمي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها. | البرامج |
| المشروعات التي تهدف إلى إنشاء أو حيازة أو تجديد أي أصول مملوكة للجهات الاتحادية. | المشروعات الرأسمالية |
| المشروعات الرأسمالية التي لم يرصد لها مبالغ في الميزانية العامة ويتم استحداثها خلال السنة المالية. | المشروعات الرأسمالية الجديدة |
| الحساب المركزي للحكومة الذي يتم فتحه بقرار من الوزير وتودع فيه الموارد المالية لكافة الجهات الاتحادية. | حساب الخزانة الموحد |
| أموال الغير المودعة لدى الحسابات المصرفية للحكومة أو لدى الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية، والمحتفظ بها إلى حين الانتهاء من الغرض الذي تم الاحتفاظ بها لأجله. | أموال الأمانة |
| الأسقف العليا الملزمة لفئات الإنفاق المعتمدة ضمن قانون ربط الميزانية العامة. | الاعتمادات المالية |
| تقرير نصف سنوي تعده الوزارة والجهات الاتحادية يصف ويحلل ما بلغت إليه الموارد والنفقات والأداء الإجمالي المرتبط بالميزانية العامة خلال النصف الأول من السنة المالية بما في ذلك استعراض للافتراضات الاقتصادية الخاصة بالميزانية العامة وتوقعات محدثة بشأن ميزانية السنة المالية الحالية. | المراجعة نصف السنوية للميزانية |
| التقرير السنوي الذي تعده كل جهة اتحادية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير وبالشكل والمضمون الذي تطلبه الوزارة. ويتضمن تحليلاً للقوائم المالية والمذكرة الإيضاحية للحساب الختامي. | الحساب الختامي للجهة الاتحادية |
| تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية تعده الوزارة على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية، ويتضمن القوائم المالية الموحدة والمذكرة الإيضاحية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير. | الحساب الختامي الموحد |
| القانون الاتحادي الذي يعتمد النفقات والموارد الفعلية للجهات الاتحادية كل على حده عن السنة المالية المنقضية مع بيان الفروق بالمقارنة مع قانون ربط الميزانية العامة وتعديلاته. | قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد |
| مبالغ مالية مقدرة لمواجهة حالة لا تتضمنها اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية الجارية ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنة المالية التالية لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة. | النفقات الطارئة |
| موارد الحكومة الاتحادية الناتجة عن أملاكها العامة والخاصة، والرسوم والضرائب التي تحصلها الجهات الاتحادية المختصة، وعوائد الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة الى التحويلات والمساهمات وغيرها من الموارد المالية التي يتم توريدها أو تحويلها إلى حساب الخزانة الموحد وتخصص لسد النفقات العامة في الميزانية العامة للاتحاد. | الموارد العامة |
| تعهد خطي تجاه الغير تلتزم بموجبه الحكومة بالوفاء بالتزامات أي جهة اتحادية ترغب الحكومة في منح الضمان نيابةً عنها. | الضمان الحكومي |
| حساب يمول من فائض السيولة النقدية الفعلي المتوفر بعد خصم كافة الالتزامات والضمانات المتوقع سدادها خلال السنة المالية اللاحقة. | الاحتياطي النقدي |
| اعتماد مالي يقدر سنوياً لتمويل النفقات الطارئة. | الاحتياطي الخاص |
الفصل الثاني
أهداف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
المادة (2)
أهداف هذا المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي:
(1) تحديد قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي للجهات الاتحادية والحساب الختامي الموحد، ووضع القواعد التي تحكم الموارد المالية للجهات الاتحادية.
(2) وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد والسياسات المالية العامة للجهات الاتحادية من خلال تحديد الآتي:
أ. مبادئ الإدارة وسياسات الموارد المالية للجهات الاتحادية.
ب. القواعد العامة المنظمة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية للجهات الاتحادية.
ج. السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤولية عن إدارة الموارد المالية للجهات الاتحادية.
د. الحد الأدنى من التقارير المتعلقة بإدارة الموارد المالية للجهات الاتحادية.
ه. مبادئ الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر المتعلقة بإدارة الموارد المالية للجهات الاتحادية.
المادة (3)
نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الجهات الاتحادية المصنفة لأغراضه على النحو الآتي:
(1) الوزارات والأجهزة المركزية: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والمجالس والأجهزة وما في حكمها التي تباشر الأنشطة الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.
(2) الجهات الاتحادية المستقلة: الجهات الاتحادية المنشأة والتي ستنشأ وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بهدف القيام بمهام أو خدمات حكومية محددة وتعمل تحت إشراف الحكومة والتي:
و. يمنحها قانون أو قرار إنشائها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصة.
ز. لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها.
ح. غير الهادفة للربح.
(3) الشركات الحكومية. وذلك في حدود الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون.
الفصل الثالث
الصلاحيات المالية والإدارية
المادة (4)
صلاحيات مجلس الوزراء
(1) يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
أ. إقرار أو تعديل الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى وإطار الميزانية متوسطة المدى.
ب. الموافقة على تمويل المشروعات الرأسمالية الجديدة.
ج. الموافقة على مشروع قانون ربط الميزانية العامة والجداول المرفقة معها لكل سنة مالية من سنوات الميزانية متوسطة المدى وأي تعديلات عليها.
د. الموافقة على مشروعات الميزانية التكميلية.
ه. الموافقة على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد والحسابات الختامية غير المشمولة به والجداول المرافقة له.
و. إصدار السياسات والقرارات المرتبطة بالميزانية العامة والإدارة المالية العامة.
ز. استثناء بعض الجهات الاتحادية من الالتزام بتطبيق كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون.
(2) يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قراراً بتحديد الشروط والأحكام التي تنظم عملية إصدار الضمان الحكومي.
المادة (5)
صلاحيات الوزير
يتولى الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد قواعد إدارة أموال الدولة ومواردها ونظام الإدارة المالية العامة وتنسيق السياسات المالية في الدولة على المستوى الاتحادي وإصدار الإجراءات والتعاميم ذات الصلة، وللوزير القيام بما يأتي:
(1) اقتراح الخطط والسياسات المالية العامة للدولة في نطاق عمل الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
(2) اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالسياسة المالية العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(3) إصدار أدلة الإجراءات والتعاميم والقرارات المتعلقة بالميزانية العامة والحسابات والسياسة المالية العامة للدولة وقواعد إعداد الحساب الختامي وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.
(4) اقتراح السياسات المالية الموحدة وهيكل الحسابات الموحد والقواعد العامة لتنظيم العمليات المحاسبية والسجلات وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
(5) الإشراف العام على إعداد مشروعي قانوني الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد.
(6) اقتراح تخفيض الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة في حالة وجود تراجع استثنائي في الموارد المالية للجهات الاتحادية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
(7) الإشراف على كافة جوانب تنفيذ الميزانية العامة بما في ذلك آلية تحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية والضوابط على النفقات وعمليات الخزانة التي تنطبق على الجهات الاتحادية.
(8) وضع قواعد فتح وإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الاتحادية.
(9) إصدار قرار ينظم تحويل المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الحكومة من حساب الخزانة الموحد إلى حساب مصرفي أو أكثر.
(10) تقديم المشروعات التالية إلى مجلس الوزراء لإقرارها:
أ. مشروع الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.
ب. مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى.
ج. مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
د. مشروعات قوانين ربط الميزانيات التكميلية.
ه. مشروع قانون الحساب الختامي الموحد.
المادة (6)
اختصاصات الوزارة
تتولى الوزارة الاختصاصات الآتية:
(1) إعداد السياسة المالية للحكومة الاتحادية.
(2) إعداد إطار نفقات متوسطة المدى للجهات الاتحادية.
(3) دراسة مشروع ميزانية الخطة متوسطة المدى للجهات الاتحادية وذلك لأخذها بعين الاعتبار ولتقديم أي اقتراحات حولها عند الضرورة.
(4) إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
(5) متابعة تنفيذ الميزانية العامة.
(6) وضع القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية وإدارة الحسابات المصرفية وحسابات الأصول والخصوم والمشروعات الاستثمارية.
(7) الإشراف على أداء الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها بما في ذلك آلية تحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية والضوابط على النفقات وإدارة عمليات الخزانة في الجهات الاتحادية ورفع التقارير بذلك إلى مجلس الوزراء.
(8) إدارة الخزانة العامة وتنظيم الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات المصرفية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
(9) فتح حسابات صفرية للجهات الاتحادية لدى المصرف أو المصارف التجارية العاملة في الدولة يتم من خلالها دفع اعتمادات ميزانياتها السنوية.
(10) مراجعة وفحص وتدقيق العمليات والسجلات المالية والإدارية ذات الأثر المالي للجهات الاتحادية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على التعليمات الصادرة عن الوزير.
(11) الإشراف على حساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة وإدارته وفق النظم والتشريعات والسياسات والإجراءات النافذة.
(12) إعداد وإصدار السياسات والأدلة المالية الموحدة وهيكل الحسابات الموحد والقواعد العامة لإقفال الفترات المحاسبية وإعداد التقارير في ضوء المعايير المحاسبية المعتمدة.
(13) إعداد السياسات المالية والمحاسبية للجهات الاتحادية وتعديلها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
(14) إعداد الحساب الختامي الموحد.
(15) تقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي الجهات الاتحادية في ما يتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.
(16) طلب أي معلومات أو بيانات خاصة بالحساب المصرفي للحكومة أو أي جهة اتحادية من المصارف العامة بالدولة.
(17) إدراج المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته في الميزانية العامة للدولة سنوياً.
(18) جمع وإعداد التقارير المالية الحكومية بالتنسيق مع الإمارات المحلية.
(19) التنسيق مع المصرف المركزي بشأن توافق السياسة المالية للحكومة الاتحادية والسياسة النقدية للمصرف خلال سنة مالية مقبلة.
المادة (7)
إدارة المال العام
تهدف إدارة المال العام التي يمارسها الوزير وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى التحوط النقدي الذي يتحقق بالحد من مستوى أرصدة النقد الجاري المحتفظ بها في حساب الخزانة الموحد من خلال استخدام الأدوات التي تسمح للحكومة بالاستثمار الآمن للأرصدة الفائضة في أدوات استثمارية قصيرة الأجل.
المادة (8)
الاجراءات المصرفية الحكومية
يتولى الوزير أو من يفوضه فتح الحسابات المصرفية الحكومية، وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:
(1) فتح الحساب المصرفي الأساسي للحكومة في المصرف.
(2) يجب إيداع كافة موارد الجهات الاتحادية المشمولة بقانون ربط الميزانية في حساب الخزانة الموحد وتسديد كافة المدفوعات منه.
(3) عدم جواز فتح أي حساب لدى أي مصرف تجاري دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة.
(4) للوزير فتح أو تعليق أو إغلاق الحسابات المصرفية في المصارف التجارية المحلية والأجنبية لتسهيل تحصيل الموارد أو تسديد المدفوعات. وتبقى أرصدة هذه الحسابات المصرفية ضمن الحدود التي يقرها الوزير، ويحول ما يزيد على هذا الحد إلى حساب الخزانة الموحد وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة.
(5) للوزير عقد الاتفاقيات مع المصرف والمصارف التجارية المحلية والأجنبية الأخرى المؤهلة لإدارة الأرصدة في الحسابات المصرفية المؤقتة بطريقة فعالة وفقاً للأنظمة التي تصدرها الوزارة بشأن إجراءات فتح هذه الحسابات وإغلاقها وإدارتها.
(6) يتم تحويل الأموال المتوفرة في أحد الحسابات المصرفية للحكومة أو أي جهة اتحادية إلى حساب مصرفي حكومي آخر أو حساب مصرفي لجهة اتحادية أخرى بناء على طلب من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء مع إخطار كافة الجهات ذات العلاقة.
(7) للوزير ربط الأموال المتاحة في الحسابات المصرفية للحكومة كودائع قصيرة الأجل.
المادة (9)
عرض مشروعات التشريعات المالية على الوزارة
تعرض على الوزارة جميع مشروعات القوانين والقرارات اللائحية التي ترتب التزامات أو آثاراً مالية على الميزانية العامة لأخذ رأيها فيها قبل رفعها على مجلس الوزراء.
الفصل الرابع
مسؤوليات والتزامات الجهات الاتحادية والعاملين فيها
المادة (10)
مسؤوليات الجهات الاتحادية والعاملين فيها
(1) لا تخل اللامركزية والصلاحيات التي تتمتع بها الجهات الاتحادية بمسؤوليتها عن تطبيق الإجراءات والتعليمات المالية والمحاسبية المعمول بها للحفاظ على المال العام لديها والتصرف فيه.
(2) لا تخل اللامركزية بالمسؤولية القانونية للموظفين المكلفين بالأعمال والمهام المالية والمحاسبية في حالة مخالفتهم لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القوانين أو الأنظمة والقرارات المتعلقة به.
(3) الجهات الاتحادية مسؤولة عن التخطيط لميزانيتها وإعدادها وتنفيذها وعن إعداد التقارير المالية الدورية والحساب الختامي.
المادة (11)
التزامات الجهات الاتحادية
(1) تلتزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع الوزارة لتحقيق المتطلبات الآتية:
أ. الأهداف المحددة في الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى والمعتمدة من مجلس الوزراء والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها وبما لا يتجاوز بأي حال الاعتمادات المالية الإجمالية المخصصة لهذه الأهداف عند التعديل.
ب. القواعد الصادرة من الوزارة بشأن تطبيق نظم تخطيط وتحليل الأهداف الاستراتيجية المعتمدة والبرامج والمشروعات الرأسمالية.
ج. إدارة الموارد المالية الخاصة بها بكفاءة وفعالية.
د. تنفيذ الأهداف الاستراتيجية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها.
(2) عدم الاقتراض أو الإقراض أو تقديم ضمانات الديون إلا بالتنسيق مع وزارة المالية، ووفقاً للتشريعات النافذة بهذا الشأن.
(3) عدم إبرام عقود الرعاية كممول للمناسبات والفعاليات ما لم تكن مدرجة ضمن ميزانيتها السنوية المعتمدة، ويجوز للجهات الاتحادية إبرام عقود الرعاية التي يمولها القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة لذلك من الوزارة.
(4) تلتزم الجهات الاتحادية بتوفير أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة خلال المدة المحددة في الطلب.
الفصل الخامس
الأحكام العامة للميزانية العامة
المادة (12)
الميزانية العامة
الميزانية العامة هي البرنامج المالي للجهات الاتحادية الذي يشمل كافة مواردها المالية المقدر تحصيلها والنفقات العامة المقدر صرفها لسنة مالية معينة، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الاستراتيجية الاتحادية المتعلقة بالنفقات المتوقع إنفاقها من الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة، على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً، وتطويرها على ضوء الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.
المادة (13)
الميزانيات المستقلة
يجوز بنص صريح في قوانين الجهات الاتحادية المستقلة الخدمية بما في ذلك الجهات الاتحادية المستقلة التي تخضع ميزانياتها لموافقة مجلس إدارتها، أن تكون لها ميزانية مستقلة خاصة تعرض فيها مواردها ونفقاتها المفصلة في ملحق يرفق بقانون ربط الميزانية العامة. على أن تقوم تلك الجهات الاتحادية بالالتزام بالآتي:
(1) مبادئ الحوكمة والإدارة الخاصة بها.
(2) هيكل الحسابات الموحد وتوفير البيانات والتقارير وفقاً للنموذج، وخلال الموعد الذي تحدده الوزارة.
المادة (14)
تقديم الميزانيات المستقلة
تلتزم الجهات الاتحادية المستقلة بتقديم ميزانيتها للوزارة لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة وذلك في الموعد الذي يحدده الوزير في التعميم المالي السنوي المنصوص عليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (15)
الإدراج في مشروع قانون ربط الميزانية العامة
(1) تلتزم الوزارة بإدراج اعتمادات ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة بما في ذلك مواردها المالية التقديرية الذاتية في مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
(2) لا يجوز ترتيب أي أعباء مالية على الحكومة في حال عدم تحقيق الجهة الاتحادية المستقلة لأي موارد تقديرية ذاتية مالم تقتض المصلحة العامة غير ذلك.
المادة (16)
مشروعات ميزانية متوسطة المدى
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى، يحدد عدد سنواتها قرار مجلس الوزراء، على أن تتضمن تقديرات الموارد المالية والنفقات لكل سنة مالية على حدة. ويصدر قرار اعتمادات هذه الميزانية من مجلس الوزراء.
المادة (17)
تعديلات ميزانية متوسطة المدى
يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة لكل سنة من سنوات الخطة متوسطة المدى ما يأتي:
(1) أي تعديلات على ميزانية هذه الخطة تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
(2) الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.
(3) إطار الميزانية متوسطة المدى.
المادة (18)
إطار الميزانية متوسطة المدى
يبين إطار الميزانية متوسطة المدى الأسس التي تحدد سقوف النفقات الإجمالية في الميزانية السنوية. وتكون تقديرات النفقات الإجمالية للسنة المالية الحالية فقط استرشادية للسنة المالية التالية.
المادة (19)
الإفصاح عن الدعم العيني
تلتزم الجهات الاتحادية المصرح لها بتلقي دعم عيني بأن تفصح عن ذلك الدعم مع بيان قيمته المالية وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويتعين تقديم هذا البيان ضمن مستندات مشروع الميزانية الخاصة بتلك الجهة الاتحادية.
المادة (20)
هيكل الحسابات
(1) يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير هيكل الحسابات الموحد وتلتزم به الجهات الاتحادية.
(2) يتم إعداد التقارير من الجهات الاتحادية وفقاً للضوابط والقواعد المحددة في هيكل الحسابات الموحد.
(3) للوزارة إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتمكين الجهات الاتحادية من إعداد تقاريرها وفقاً لهيكل الحسابات الموحد.
الفصل السادس
إعداد الميزانية العامة
المادة (21)
التعميم المالي بشأن ضوابط إعداد مشروع الميزانية العامة
يصدر الوزير تعميماً مالياً إلى الجهات الاتحادية يحدد فيه القواعد والضوابط اللازمة لإعداد مشروع ميزانياتها للسنة التالية وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الثالث من كل سنة مالية، على أن يتضمن سقف الميزانية والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية العامة إلى الوزارة.
المادة (22)
دراسة وتحليل التقديرات المبدئية للجهات الاتحادية
تعد الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة، التقديرات المبدئية لمواردها المالية على أساس نوعها مع بيان مصادرها، والتقديرات المبدئية لنفقاتها الجارية والرأسمالية. وبما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية ومع أنشطتها المعتمدة لكل برنامج، على أن تتضمن مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة المالية.
ويجب تقديم التقديرات المبدئية إلى الوزارة في الموعد الذي يحدده تعميم الوزير المشار إليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (23)
تأخر الجهات الاتحادية في تقديم مشروع الميزانية العامة
إذا تأخرت أي جهة اتحادية في تقديم مشروع ميزانيتها إلى الوزارة عن الموعد المحدد في التعميم المشار إليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الوزارة بعد إخطار الجهة المتأخرة بإعداد هذه التقديرات بناءً على اعتمادات السنة المالية الجارية لهذه الجهة، مع مراعاة التغييرات والتعديلات التي أدخلت عليها خلال السنة المالية الجارية والاعتبارات الأخرى الخاصة بها وبما يتفق مع برامجها واهدافها الاستراتيجية.
المادة (24)
المشروعات الرأسمالية الجديدة
تلتزم الجهات الاتحادية عند اقتراح مشروعات رأسمالية جديدة بناءً على خطط الإنفاق الرأسمالي بعيدة المدى بتقديم ما يأتي:
(1) سند معتمد بملكية الأرض المخصصة للمشروع أو القرار الصادر من الجهة المختصة بتخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع.
(2) دراسة جدوى للمشروع.
(3) المخطط التصميمي المقترح للمشروع.
(4) البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ.
(5) كافة التكاليف المالية السنوية اللازمة للتشغيل بعد اكتمال تنفيذ المشروع.
(6) أي متطلبات أخرى وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الشأن من الوزارة والجهات المعنية.
المادة (25)
اعتمادات استكمال المشاريع الرأسمالية
تقترح الجهة الاتحادية المنفذة الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروعات الاستكمال المدرجة بالميزانية العامة والميزانيات المستقلة للسنة المالية المعدة عنها الميزانية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (26)
دراسة وتقييم المشاريع الرأسمالية الجديدة
(1) تختص الوزارة المعنية بتطوير البنية التحتية بدراسة وتقييم المشروعات الرأسمالية الجديدة المراد إنشاؤها أو حيازتها أو تجديدها والموافقة المسبقة عليها قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء.
(2) في حال تم تعديل الكلفة الكلية لأي من المشروعات الرأسمالية المدرجة في الميزانية تقوم الجهة الاتحادية المنفذة للمشروع بالتنسيق مع الوزارة بتعديل الكلفة الكلية للمشروع مع بيان الأسباب التي تطلبت التعديل.
المادة (27)
الاحتياطي الخاص
تقدر الوزارة وتدرج سنوياً مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية العامة لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى.
المادة (28)
تقدير الموارد
تقدر الجهات الاتحادية مواردها المالية وتبين الأسس التي بنت عليها هذا التقدير والعوامل التي أثرت فيه خلال السنة المالية الجارية وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها ضمن مشروعي الاستراتيجية المالية وقانون ربط الميزانية العامة.
المادة (29)
مبدأ توازن الميزانية العامة
على الوزارة أن تراعي تحقيق مبدأ التوازن في الميزانية العامة بين إجمالي الموارد المالية للجهات الاتحادية من جهة وبين إجمالي النفقات العامة من جهة أخرى، وفي حال حدوث فرق نتيجة زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المتوقعة تقترح الوزارة بدائل التمويل لإحداث التوازن المطلوب.
المادة (30)
الحد الأقصى للنفقات
للوزارة إذا زاد مجموع تقديرات النفقات المبدئية على تقديرات الموارد المالية المبدئية للجهات الاتحادية أن تقترح حداً أقصى للنفقات تلتزم به الجهات الاتحادية بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (31)
مشروع قانون ربط الميزانية العامة
(1) تعد الوزارة مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى وترفعه لمجلس الوزراء.
(2) تعد الوزارة مشروع قانون ربط الميزانية العامة مرفقاً به كافة التقارير والوثائق التوضيحية وترفعه لمجلس الوزراء.
المادة (32)
تصنيف الموارد
يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة تصنيف الموارد المالية السنوية للجهات الاتحادية وفقاً لأنواع الموارد المنصوص عليها في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (33)
تصنيف النفقات
يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة تصنيف كافة النفقات السنوية على أساس المجموعات الآتية:
(1) تعويضات الموظفين
(2) السلع والخدمات.
(3) الإعانات.
(4) المنح والتبرعات والهبات.
(5) المزايا الاجتماعية.
(6) النفقات الاتحادية الأخرى.
(7) النفقات الرأسمالية.
المادة (34)
إدراج المنح
يجب إدراج تقديرات المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها التي تقبلها الجهات الاتحادية والتي تتوافق مع أهداف واختصاصات هذه الجهات في الموارد الإجمالية لإطار الميزانية متوسطة المدى، وفي تقدير الموارد المشروع قانون ربط الميزانية العامة، كما يجب تحديد النفقات المرتبطة بإدارة هذه المنح في مشروع الميزانية العامة للجهة الاتحادية.
الفصل السابع
إقرار الميزانية العامة
المادة (35)
مشروع قانون ربط الميزانية العامة
يعرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة شاملاً كافة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة مع وثائقه قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه، ويرفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوباً بالملاحظات لإقراره.
المادة (36)
الإخطار بالميزانية
تخطر الوزارة الجهات الاتحادية فور صدور قانون ربط الميزانية العامة بالاعتمادات المالية المخصصة لها عن السنة المالية المعدة.
المادة (37)
الاعتمادات المالية الشهرية المؤقتة
في جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون ربط الميزانية العامة قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية السابقة، وذلك بناء على عرض الوزير.
الفصل الثامن
تعديل الميزانية العامة
المادة (38)
تعديل الميزانية العامة
كل مصروف غير وارد بالميزانية العامة أو زائد عن التقديرات الواردة في الباب الواحد، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة يجب أن يكون بقانون، ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة الملحة تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون.
المادة (39)
الميزانية التكميلية
(1) تقوم الوزارة برفع مشروع قانون اتحادي بميزانية تكميلية إلى مجلس الوزراء في أي من الأحوال التالية:
أ. اعتماد سياسات جديدة يترتب عليها أثر مالي غير مدرج في الميزانية المعتمدة.
ب. توفير التمويل للمشروعات الرأسمالية الضرورية من خارج دورة الميزانية.
ج. أي حالات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
(2) تصدر الميزانية التكميلية بقانون اتحادي.
(3) تلتزم الجهات الاتحادية بعدم تقديم طلبات لاعتمادات تكميلية خلال السنة المالية إلا في الحالات الطارئة أو الضرورة القصوى مع ضرورة بيان مصادر تدبير الموارد اللازمة لتغطية تلك الطلبات.
الفصل التاسع
تنفيذ الميزانية العامة
المادة (40)
تنفيذ الميزانية العامة
تقيد في حسابات السنة المالية جميع الموارد المالية للجهات الاتحادية والنفقات التي ترتبت عن تصرفات تمت خلال السنة المالية استناداً لتاريخ نشوء الحق أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه تنفيذها.
المادة (41)
نظام المحاسبة
تطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات.
المادة (42)
مجلس المعايير المحاسبية
(1) يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس للمعايير المحاسبية الحكومية يتألف من موظفين من الوزارة وغيرهم من أصحاب الاختصاص والخبرة، ويحدد القرار صلاحيات ومسؤوليات المجلس.
(2) يرفع الوزير توصيات مجلس المعايير المحاسبية بشأن تعديل وتطوير المعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية لمجلس الوزراء لاعتمادها.
(3) تستمر الجهات الاتحادية بتطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المعتمدة من الوزارة حاليا لحين صدور قرار مجلس الوزراء.
المادة (43)
الالتزام بالاعتمادات المالية
(1) تلتزم الجهات الاتحادية في تنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات المالية المخصصة لها في قانون ربط الميزانية العامة.
(2) تتم تسوية النفقات العامة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحادية وفق القواعد النافذة، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (44)
إبرام العقود
لا يجوز للجهات الاتحادية إبرام عقود يترتب عليها التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنة مالية أو لسنوات مالية قادمة إلا وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
المادة (45)
التقيد بالتكلفة الإجمالية للمشروعات
استثناء من حكم المادة (44)، من هذا المرسوم بقانون، يجوز الارتباط بالتكلفة الإجمالية للمشروعات الرأسمالية المنصوص عليها في الميزانية العامة، على أن يتم التقيد عند الصرف على المشروع أثناء السنة المالية بالاعتمادات المالية المخصصة له في الميزانية عن هذه السنة.
المادة (46)
تخصيص الاعتمادات المالية متعددة السنوات
يجوز النص في قانون ربط الميزانية العامة على تخصيص اعتمادات مالية متعددة السنوات لتغطية أي التزامات تعاقدية قائمة، على أن يتم تحديد سقف الإنفاق النقدي للسنة المالية الأولى للمشروع متعدد السنوات وتحديد كامل كلفة المشروع خلال الفترة المتوقعة لتنفيذه.
المادة (47)
المشروعات غير المدرجة في الميزانية العامة
يجوز للجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء مشروعات رأسمالية أو الارتباط أو طرح مناقصات لأية مشروعات غير مدرجة بالميزانية العامة، وعلى أن يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالميزانية التكميلية الواردة في هذا المرسوم بقانون على تلك المشروعات.
المادة (48)
عدم إنجاز المشروعات الرأسمالية
في حال عدم انجاز أحد المشروعات الرأسمالية خلال السنة المالية، يدرج الاعتماد المالي أو الباقي منه في ميزانية السنة المالية التالية لخطة تنفيذ هذا المشروع.
المادة (49)
ضوابط صرف النفقات
تلتزم الجهات الاتحادية بالضوابط القانونية والتنظيمية المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون للصرف على المشروعات المدرجة في الميزانية العامة.
المادة (50)
المناقلات
مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون يتم إجراء المناقلات المالية وفقاً للضوابط والقواعد التي تتضمنها سياسة المناقلات الصادرة عن الوزارة ويقرها الوزير.
المادة (51)
استخدام الاحتياطي الخاص
يستخدم الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، وفقا لاحكام قرار يصدر من مجلس الوزراء، في الحالات التي تقتضي تمويل بعض الاحتياجات غير المتوقعة أو الحالات التي تطرأ خلال السنة المالية الجارية مع تحديد الجهة الاتحادية المستفيدة والهدف الاستراتيجي والبرنامج المقصود.
وتقوم الجهة الاتحادية المعنية بعد التنفيذ بإعداد جدول خاص بالاستخدام ويضمن في المذكرة الايضاحية المرفقة بحساب الجهة الختامي والحساب الختامي الموحد.
المادة (52)
الاعتماد المالي غير المنفذ
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (48) و (49) من هذا المرسوم بقانون يبطل العمل بأي اعتماد مالي مدرج في الميزانية العامة لم ينفذ بالكامل خلال السنة المالية.
المادة (53)
الاحتفاظ بالسجلات والتقارير
تلتزم الجهات الاتحادية بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية شاملة، وبمستنداتها الثبوتية، عن تنفيذ ميزانيتها، وكذلك بتقارير ومؤشرات الأداء وفقاً للنظم والمواعيد التي تقررها الوزارة.
المادة (54)
التقارير الدورية
ترفع الوزارة تقرير نصف سنوي لمجلس الوزراء عن البيانات المالية للحكومة الاتحادية.
الفصل العاشر
متابعة تنفيذ الميزانية العامة
المادة (55)
الرقابة والتدقيق الداخلي
(1) تلتزم الوحدات الإدارية المختصة في الجهات الاتحادية بالرقابة والتدقيق على تنفيذ الميزانية العامة فيما يتعلق بتحصيل مواردها وسداد نفقاتها ومتابعة الأداء والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة في الدولة.
(2) يلتزم مكتب التدقيق الداخلي في الجهة الاتحادية بالتدقيق المستقل على تنفيذ الجهة الإدارية للميزانية العامة وفق آليات العمل والسياسات والإجراءات والأنظمة وإدارة المخاطر المطبقة في تلك الجهة.
المادة (56)
تقارير الجهات الاتحادية
تلتزم الجهات الاتحادية بموافاة الوزارة بالتقارير والبيانات المالية الشهرية والنصف سنوية المطلوبة وذلك وفق المواعيد المحددة.
المادة (56) مكرر
تقارير الشركات الحكومية
تلتزم الشركات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- بموافاة الوزارة بالتقارير والبيانات المالية المطلوبة بالشكل والمضمون والمواعيد التي تحددها الوزارة.
الفصل الحادي عشر
الموارد المالية للجهات الاتحادية
المادة (57)
أنواع الموارد
تتكون الموارد المالية للجهات الاتحادية المقدر تحصيلها لأغراض إعداد الميزانية العامة مما يأتي:
(1) الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي.
(2) الرسوم والأجور التي تحصلها الحكومة في مقابل الخدمات التي تؤديها.
(3) الحصة التي تسهم بها كل إمارة من إمارات الدولة في الميزانية العامة.
(4) موارد الحكومة من أملاكها الخاصة.
(5) اشتراكات تقاعد العسكريين.
(6) الغرامات والمبالغ المحكوم بها قضائياً.
(7) عوائد استثمار وإعادة استثمار أموال الحكومة.
(8) المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها.
(9) الغرامات الإدارية.
(10) أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء.
المادة (58)
فرض الرسوم
يتولى مجلس الوزراء فرض الرسوم أو العوائد الاتحادية على اختلاف أنواعها أو الإعفاء منها - عدا الضرائب - وذلك بقرار منه بناءً على اقتراح الوزير، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (59)
تحصيل الموارد
مع مراعاة أحكام وشروط قبول المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها المخصصة لغرض معين، تختص الجهة الاتحادية المعنية بتحصيل وتسوية مواردها وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة (60)
الرسوم المحلية
لا يجوز للجهات الاتحادية إضافة أو تحصيل رسوم لصالح أي سلطة محلية في أي إمارة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المادة (61)
الخصم من الموارد
لا يجوز للجهات الاتحادية خصم مبالغ من مواردها تحت أي مسمى أو لأي سبب وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (62)
توريد الموارد
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الجهات الاتحادية بتوريد الموارد المحصلة إلى حساب الخزانة الموحد وفقاً للقواعد والتعليمات التي تحددها الوزارة، ولا يجوز تخصيص إيراد معين لنفقة معينة إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها.
المادة (63)
المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها
(1) للجهات الاتحادية قبول المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها والتي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات، ويتم إعداد ميزانية خاصة بها.
(2) يتم الاعتراف بأي منح أو تبرعات أو هبات وما في حكمها في السجلات المحاسبية وقيدها في السجلات المحاسبية للجهة الاتحادية المعنية وتصنف وفقاً لطبيعتها بناءً على هيكل الحسابات الموحد، وتضمن في البيانات المالية لسنة الحصول عليها.
(3) تدرج ضمن الميزانية السنوية للجهة الاتحادية مبالغ المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها والمتكررة والمؤكد الحصول عليها.
المادة (64)
إبرام عقود تقاسم الإيراد
لا يجوز لأية جهة اتحادية إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات الخاصة والجهات المعنية في حكومات الإمارات لتقديم خدمات للجمهور على أساس تقاسم الايراد إلا بعد موافقة الوزارة واعتماد مجلس الوزراء، ولا يجوز تجديد العقود المبرمة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون بعد انتهاء مدتها إلا بموافقة الوزارة.
المادة (65)
مشاركة القطاع الخاص
لا يجوز لأي جهة اتحادية التعاقد مع أي شخص اعتباري خاص بهدف المشاركة في إدارة أو تسيير أو تشغيل أي مرفق عام إلا وفقاً للتشريعات المنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
الفصل الثاني عشر
الحساب الختامي للجهات الاتحادية
المادة (66)
التعميم المالي
يصدر الوزير تعميماً مالياً إلى الجهات الاتحادية يحدد فيه القواعد والضوابط والإجراءات والمعالجات المحاسبية للمعاملات والتسويات اللازمة لإعداد مشروع الحساب الختامي للجهة الاتحادية والحساب الختامي الموحد عن السنة المالية الحالية وذلك خلال الأسبوع الثاني من الشهر العاشر من كل سنة مالية.
المادة (67)
قواعد ومواعيد إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي
(1) تقفل الفترات المحاسبية بحد أقصى في اليوم الثامن من الشهر التالي.
(2) يحدد الوزير في التعميم المالي المشار إليه في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون موعد إقفال الحسابات في نهاية السنة المالية.
المادة (68)
مشروع الحساب الختامي للجهة الاتحادية
(1) استثناءً من الأحكام الواردة في قوانين إنشاء الجهات الاتحادية المستقلة، تعد كل جهة اتحادية مشروع حسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية وفقاً للقواعد الأساسية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتعميم المالي الصادر من الوزير بذلك الشأن، وتقدمه إلى ديوان المحاسبة ونسخة منه إلى الوزارة مع تقريرها حول مدى تحقق أهداف الأداء وذلك في المواعيد التي يحددها التعميم.
(2) تكون الجهات الاتحادية ووحداتها الإدارية المختصة مسؤولة عن الرقابة والتحقق من صحة بيانات حسابها الختامي وتقرير تحقق الأهداف.
المادة (68) مكرر
التدقيق على الحسابات الختامية للجهات المستقلة
(1) يجوز للجهات الاتحادية المستقلة تعيين مدقق حسابات خارجي إذا نص قانون إنشائها على ذلك، مع مراعاة إصدار البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة قبل التاريخ المحدد في التعميم المالي لإصدار ديوان المحاسبة لتقريره المبدئي عن الحساب الختامي لتلك الجهة.
(2) ترسل الجهة الاتحادية المستقلة نسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي المعتمد لوزارة المالية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اعتماد التقرير.
الفصل الثالث عشر
الحساب الختامي الموحد للحكومة الاتحادية
المادة (69)
مشروع الحساب الختامي الموحد
(1) تعد الوزارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية مشروع الحساب الختامي الموحد.
(2) تعد الوزارة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهية وتحيله إلى ديوان المحاسبة.
المادة (70)
مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد
(1) يرفع الوزير مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد بصيغة نهائية في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من السنة المالية التالية للسنة المالية العائد إليها الحساب الختامي، مرفقاً به مشروع الحساب الختامي الموحد وتقرير ديوان المحاسبة بشأنه ورد الوزارة عليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه بالصيغة التي يراها، ومن ثم يحيله إلى المجلس الوطني الاتحادي لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره تمهيداً لإصداره.
(2) الجهات الاتحادية المستقلة التي لم يتضمنها قانون ربط الميزانية العامة، تقوم برفع مشروعات اعتماد بياناتها المالية لمجلس الوزراء بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة.