مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017
في شأن ضريبة القيمة المضافة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الباب الأول
التعاريف
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزير : وزير المالية.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة القيمة المضافة : ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري.
الضريبة : ضريبة القيمة المضافة.
دول مجلس التعاون : جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون.
الدول المطبقة : دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقًا لتشريع صادر، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
السلع : الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الخدمات : أي شيء يمكن توريده غير السلع.
استيراد : وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة.
السلع المعنية : تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة.
الخدمات المعنية : الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة فيما لو تم توريدها في الدولة.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الخاضع للضريبة : كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
دافع الضريبة : أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون سواء كان خاضعًا للضريبة أو مستهلكًا نهائيًا.
التسجيل الضريبي : إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.
رقم تسجيل ضريبي : رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
المسجل : الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
المستلم : الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه.
المتلقي : الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه.
المستورد : فيما يتعلق باستيراد السلع، هو الشخص الذي يظهر على أنه المستورد للسلع في تاريخ الاستيراد لغايات التخليص الجمركي. ويعني فيما يتعلق باستيراد الخدمات، متلقي تلك الخدمات.
التاجر الخاضع للضريبة : الخاضع للضريبة في الدول المطبقة والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع المياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الإقرار الضريبي : المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة.
المقابل : كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض.
الأعمال : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
التوريد المعفى من الضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تُسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
التوريد الخاضع للضريبة : توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة.
التوريد الاعتباري : كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقًا للحالات التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
ضريبة المدخلات : الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد.
ضريبة المخرجات : الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد خاضع للضريبة.
الضريبة القابلة للاسترداد : المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة : الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة الدفع : الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.
الفترة الضريبية : المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.
الفاتورة الضريبية : مستند خطي أو إلكتروني يُسجل فيه أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله ويشمل ذلك الفاتورة الإلكترونية، بحسب الحال.
الإشعار الدائن الضريبي : مستند خطي أو إلكتروني يُسجل فيه أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله ويشمل ذلك الإشعار الدائن الإلكتروني، بحسب الحال.
الجهات الحكومية : الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة أو أي كيانات أخرى تعامل بالمعاملة المقررة للجهات الحكومية، وذلك كله وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
الجهات الخيرية : الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
نشاط خيري ذو صلة : نشاط لا يهدف لتحقيق الربح أو الفائدة لأي مالك أو عضو أو مساهم في الجهة الخيرية، وتقوم به الجهة الخيرية في سياق أغراضها أو أهدافها للقيام بنشاط خيري في الدولة أو تعزيزًا لها كما هو موافق عليه من الجهات المعنية، أو وفقًا لشروط تأسيسها كجهة خيرية بناءً على تشريع أو مرسوم أو قرار اتحادي أو محلي أو بناءً على ترخيصها لتقوم بنشاط خيري من خلال جهة تمنح تلك التراخيص بالنيابة عن الحكومة الاتحادية أو حكومة الإمارة.
حد التسجيل الإلزامي : مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن يتجاوزه ، عندها يتوجب على المورد التسجيل الضريبي.
حد التسجيل الاختياري : مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن يتجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي.
الخدمات المرتبطة بالنقل : خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل.
مقر التأسيس : المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانونًا في دولة ما بحسب قرار الإنشاء، وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية.
المنشأة الثابتة : أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص.
مكان الإقامة : المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الشخص غير المقيم : أي شخص ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها.
الأطراف المرتبطة : شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانونًا أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت.
التشريعات الجمركية : التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة.
المنطقة المحددة : أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير على أنها منطقة محددة لغايات هذا المرسوم بقانون.
التصدير : مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة خارج الدولة.
القسيمة : أية أداة تعطي الحق في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات.
أنشطة تتم بصفة سيادية : أنشطة تقوم بها جهات حكومية بصفتها وحدها المختصة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل.
الأصول الرأسمالية : أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد.
نظام الأصول الرأسمالية : نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة.
الغرامات الإدارية : مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
تقييم الغرامات الإدارية : قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة.
الضريبة الانتقائية : ضريبة تفرض بموجب قانون على سلع محددة.
المجموعة الضريبية : شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الهيدروكربونات النقية : أي نوع من التركيبات النقية المختلفة للمعادلة الكيميائية المكونة فقط من الهيدروجين والكربون (CxHY).
التهرب الضريبي : استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها.
التدقيق الضريبي : إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سلع متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتزاماته وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
التقييم الضريبي : يقصد به التقييم الضريبي حسب التعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية.
التصريح الطوعي : نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
قانون الإجراءات الضريبية : القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، وأي قانون اتحادي آخر يحل محله.
نظام الفوترة الإلكترونية : نظام إلكتروني مخصص لإصدار وإرسال وتبادل ومشاركة بيانات الفاتورة والإشعار الدائن وفقاً للتشريعات المنظمة للإجراءات الضريبية.
الفاتورة الإلكترونية : فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستلامها بصيغة إلكترونية منظمة تمكّن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
الإشعار الدائن الإلكتروني : إشعار دائن يتم إصداره وإرساله واستلامه بصيغة إلكترونية منظمة تمكن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
الباب الثاني
نطاق فرض الضريبة ونسبتها
المادة (2)
نطاق فرض الضريبة
تُفرض الضريبة على:
1. كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة.
2. استيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (3)
نسبة الضريبة
مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، تُفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون وذلك على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4)
مسؤولية الضريبة
تكون المسؤولية عن الضريبة المفروضة وفقاً لما يأتي:
1. الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد منصوص عليه في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2. المستورد لسلع معنية.
3. المسجّل الذي يحصل على سلع وفقاً لما هو وارد في البند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
الباب الثالث
التوريد
الفصل الأول
توريد السلع والخدمات
المادة (5)
توريد السلع
يعد توريدًا للسلع ما يأتي:
1. نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (6)
توريد الخدمات
يُعدّ توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع، بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (7)
توريد في حالات خاصة
استثناء مما ورد في المادتين (5) و(6) من هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر توريدًا ما يأتي:
1. بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. انتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في هذه الأعمال التي تم نقلها.
3. أي توريد آخر تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (8)
التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط معاملة التوريد المؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، سواء كانت هذه المكونات سلعًا أو خدمات أو كليهما.
المادة (9)
التوريد بوساطة وكيل
1. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الموكل ونيابة عنه، توريداً من الموكل ولصالحه.
2. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الوكيل على أنه توريد مباشر من الوكيل ولصالحه.
المادة (10)
توريد الجهات الحكومية
1. تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال في الحالات الآتية:
أ. إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية.
ب. إذا كانت أنشطتها في منافسة مع القطاع الخاص.
2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها أنشطة تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.
الفصل الثاني
التوريد الاعتباري
المادة (11)
تكون الحالات التالية توريداً اعتبارياً:
1. توريد السلع أو خدمات كانت تشكل جزءاً أو كلاً من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءاً من تلك الأصول، على أن يكون التوريد قد تم بدون مقابل.
2. انتقال السلع كانت تشكل جزءاً من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى الدول المطبقة، أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى الدول المطبقة إلى أعماله في الدولة، إلا في الحالة التي يكون فيها انتقال السلع:
أ. يعتبر بأنه تم بشكل مؤقت وفقاً للتشريعات الجمركية.
ب. يتم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع.
3. توريد السلع أو خدمات يسمح باسترداد ضريبة المدخلات إلا أنها استخدمت كلياً أو جزئياً لغير أغراض الأعمال، ويعد التوريد اعتبارياً في حدود الاستخدام لغير أغراض الأعمال.
4. السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي.
المادة (12)
الاستثناء من التوريد الاعتباري
لا يكون التوريد توريداً اعتبارياً في أي من الحالات الآتية:
1. إذا لم يتم استرداد مبلغ ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلة.
2. إذا كان التوريد معفى من الضريبة.
3. إذا تم تعديل ضريبة المدخلات المستردة على السلع والخدمات وفقاً لنظام الأصول الرأسمالية.
4. إذا لم تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال فترة (12) اثني عشر شهراً المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وكان التوريد بهدف استعمالها كعينات أو هدايا تجارية.
5. إذا كان إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية لكل شخص خلال فترة (12) إثني عشر شهراً أقل من المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الباب الرابع
التسجيل الضريبي وإلغاؤه
المادة (13)
التسجيل الضريبي الإلزامي
1. على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي في حال:
أ. تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون خلال فترة (12) الاثني عشر شهرًا السابقة، حد التسجيل الإلزامي.
ب. توقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة، حد التسجيل الإلزامي.
2. على كل شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي في حال قام بتوريدات سلع أو خدمات ولم يكن شخص آخر ملزمًا بسداد الضريبة المستحقة عن هذه التوريدات في الدولة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد الزمنية التي يجب فيها على الشخص تبليغ الهيئة بوجوب التسجيل الضريبي وتاريخ سريان التسجيل الضريبي.
المادة (14)
المجموعة الضريبية
1. يجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
أ. أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة.
ب. أن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة.
ج. أن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها للهيئة رفض طلب تسجيل المجموعة الضريبية.
3. لا يحق لأي شخص يمارس الأعمال أن يكون لديه أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد، ما لم تقرر اللائحة التنفيذية خلاف ذلك.
4. في حال لم تقم الأطراف المرتبطة بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية وفقًا للبند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة تقييم ارتباطهم بناءً على ممارستهم للأعمال اقتصادياً ومالياً وتنظيمياً، وتسجيلهم كمجموعة ضريبية إذا تحققت من الارتباط وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. للهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية بناءً على البنود المذكورة في هذه المادة، وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
6. للهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية بزيادة بعض الأشخاص أو إزالتهم بناءً على طلب الخاضع للضريبة أو وفقاً للحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية.
المادة (15)
الاستثناء من التسجيل
1. يجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي سواء كان مسجلاً أو غير مسجلاً، وذلك بناءً على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط.
2. إذا حدثت أي تغييرات في أعمال الخاضع للضريبة المستثنى من التسجيل الضريبي بموجب البند (1) من هذه المادة أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى تخلف السبب الذي تم استثناؤه على أساسه، وجب عليه إخطار الهيئة بهذه التعديلات خلال المهل ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. للهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها متى ثبت لديها أنه لم يكن له الحق في الحصول على هذا الاستثناء.
المادة (16)
التسجيل الضريبي للجهات الحكومية
على الجهات الحكومية التي يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور في البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، القيام بالتسجيل الضريبي، ولا يجوز إلغاء تسجيل هذه الجهات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (17)
التسجيل الاختياري
يحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب التسجيل الضريبي اختيارياً في الحالات الآتية:
1. إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشرة شهراً السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري.
2. في أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري.
المادة (18)
التسجيل الضريبي لغير المقيم
لا يحق للشخص غير المقيم أخذ قيمة استيراد السلع والخدمات إلى الدولة لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل الضريبي في حال كان احتساب الضريبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (19)
احتساب حد التسجيل الضريبي
لتحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري يتم احتساب إجمالي ما يأتي:
1. قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
2. قيمة السلع المعنية والخدمات المعنية التي تم استلامها من قبل الشخص في حال لم يتم احتسابها في البند (1) من هذه المادة.
3. قيمة كامل أو الجزء المعني من التوريدات الخاضعة للضريبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كليًا أو جزئياً على أعمال شخص قام بها.
4. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها أطراف مرتبطة وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (20)
الأصول الرأسمالية
لا يؤخذ بالاعتبار توريد الأصول الرأسمالية العائدة للشخص أثناء ممارسة الأعمال لحساب ما إذا تجاوز حد التسجيل الإلزامي أو حد التسجيل الاختياري.
المادة (21)
حالات إلغاء التسجيل الضريبي
1. على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في أي من الحالتين الآتيتين:-
أ. إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
ب. إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهرًا المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري، ولا تتوفر فيه الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بإلغاء التسجيل الضريبي في حال تبين لها أن الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لا يترتب على إلغاء التسجيل الضريبي إسقاط حق الهيئة للمطالبة بأي ضريبة مستحقة أو غرامات إدارية.
المادة (22)
طلب إلغاء التسجيل الضريبي
للمسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في حال كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة أقل من حد التسجيل الإلزامي.
المادة (23)
إلغاء التسجيل الضريبي الاختياري
لا يحق للمسجل وفقاً للمادة (17) التقدم بطلب إلغاء تسجيله الضريبي خلال (12) إثني عشر شهراً من تاريخ تسجيله الضريبي.
المادة (24)
إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي والغاؤه
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وإلغائه المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الخامس
القواعد المتعلقة بالتوريدات
الفصل الأول
تاريخ التوريد
المادة (25)
تاريخ التوريد
يتم احتساب الضريبة بتاريخ توريد السلع أو الخدمات ويكون التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية:
1. تاريخ نقل السلع إذا كانت السلع تنقل تحت إشراف المورد.
2. تاريخ وضع السلع بتصرف المستلم، إذا لم يكن نقلها تحت إشراف المورد.
3. تاريخ إتمام تجميع السلع أو تركيبها، في حال تم توريد السلع مع التجميع والتركيب.
4. تاريخ استيراد السلع وفقاً للتشريعات الجمركية.
5. تاريخ قبول المستلم للتوريد أو في موعد لا يجاوز (12) اثنى عشر شهراً بعد تاريخ نقل السلع أو وضعها تحت تصرف المستلم، إذا كان التوريد على أساس القابلية للإرجاع.
6. تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمات.
7. تاريخ استلام المبلغ المدفوع أو تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
المادة (26)
تاريخ التوريد في حالات خاصة
1. يكون تاريخ توريد السلع أو الخدمات لأي عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة قد تم في التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية:
أ. تاريخ إصدار أي فاتورة ضريبية.
ب. تاريخ استحقاق دفع المبلغ المحدد في الفاتورة الضريبية.
ج. تاريخ استلام المبلغ المدفوع.
د. تاريخ مرور سنة من تاريخ تقديم السلع أو الخدمات.
2. يكون تاريخ التوريد في الحالات التي يتم فيها الدفع عبر أجهزة البيع هو تاريخ تحصيل المال من الأجهزة.
3. يكون تاريخ التوريد الاعتباري للسلع أو للخدمات هو تاريخ توريدها أو التصرف بها أو تغيير أغراض استعمالها أو تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي، حسب مقتضى الحال.
4. يكون تاريخ توريد القسائم هو تاريخ إصدارها أو توريدها بعد ذلك.
الفصل الثاني
مكان التوريد
المادة (27)
مكان توريد السلع
1. يكون مكان توريد السلع قد تم في الدولة إذا كان التوريد في الدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها.
2. يكون مكان توريد السلع المركبة أو المجمعة في حال تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها على أنه:
أ. تم في الدولة، إذا تم تركيب السلع أو تجميعها فيها.
ب. تم خارج الدولة، إذا تم تركيبها أو تجميعها خارجها.
3. يكون مكان توريد السلع الذي يتضمن التصدير أو الاستيراد كما يأتي:
أ. داخل الدولة في الحالات الآتية:
(1) إذا كان التوريد يتضمن التصدير إلى مكان خارج الدول المطبقة.
(2) إذا لم يكن مستلم السلع في إحدى الدول المطبقة مسجلاً للضريبة في الدولة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة.
(3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع في الدولة رقم تسجيل ضريبي، وإجمالي الصادرات من مورد في إحدى الدول المطبقة إلى الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي.
(4) إذا انطبق البند (1) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون وتم انتقال ملكية السلع داخل الدولة.
ب. خارج الدولة في الحالات الآتية:
(1) إذا كان التوريد يتضمن تصديرًا إلى عميل مسجل لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة.
(2) إذا لم يكن مستلم السلع مسجلاً لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة.
(3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم تسجيل ضريبي وقام باستيراد سلع من مورد مسجل للضريبة في إحدى الدول المطبقة التي يتم الاستيراد منها، وإجمالي قيمة السلع المستوردة إلى الدولة من ذات المورد إلى الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي.
(4) لا تعامل السلع على أنها صدرت إلى خارج الدولة وأنه تم إعادة استيرادها إليها، إذا تم توريد السلع في الدولة وتطلبت عملية التوريد إخراج السلع من الدولة وإعادة دخولها إليها، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (28)
مكان التوريد للمياه والطاقة
1. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعاً في مكان إقامة التاجر الخاضع للضريبة، في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة مكان إقامته في الدولة إلى تاجر خاضع للضريبة مكان إقامته في الدول المطبقة.
2. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعاً في مكان استهلاك فعلي في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة إلى شخص غير خاضع للضريبة.
المادة (29)
مكان توريد الخدمات
يكون مكان توريد الخدمات هو مكان إقامة المورد.
المادة (30)
مكان التوريد في حالات خاصة
استثناءً مما نصت عليه المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يكون مكان التوريد في حالات خاصة كما يأتي:
1. إذا كان المتلقي لديه مكان إقامة في إحدى الدول المطبقة ومسجل لغايات الضريبة فيها، يكون مكان إقامة المتلقي.
2. إذا كان المتلقي شخص يمارس الأعمال ولديه مكان إقامة في الدولة والمورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة، يكون المكان في الدولة.
3. إذا كان توريد الخدمات التي تقدم على السلع، كخدمات التركيب المتعلقة بالسلع الموردة من قبل الغير، يكون المكان الذي تم فيه أداء تلك الخدمات.
4. إذا كان التوريد تأجير وسائل النقل لمستأجر غير خاضع للضريبة في الدولة وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في إحدى الدول المطبقة، يكون المكان الذي وضعت فيه وسائل النقل بتصرف المستأجر.
5. إذا كان توريد خدمات مطاعم وفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، يكون المكان الذي يتم فيه التنفيذ الفعلي لهذه الخدمات.
6. إذا كان توريد أية خدمات ثقافية أو فنية أو رياضية أو تعليمية أو أية خدمات مشابهة، يكون المكان الذي يتم فيه أداء هذه الخدمات.
7. إذا كان توريد خدمات تتعلق بعقار وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، يكون المكان الذي يقع فيه العقار.
8. إذا كان توريد خدمات النقل أو الخدمات المرتبطة بالنقل، يكون المكان الذي يبدأ فيه النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مكان توريد خدمات النقل والخدمات المرتبطة بالنقل، إذا تضمنت الرحلة أكثر من نقطة توقف.
المادة (31)
مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية
1. يكون مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كما يأتي:
أ. داخل الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام.
ب. خارج الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها خارج الدولة وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام.
2. يكون الانتفاع والاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات والخدمات الالكترونية حيث تم استعمال الخدمة فعلياً بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع.
الفصل الثالث
مكان الإقامة
المادة (32)
مقر التأسيس
يكون مكان إقامة المورد أو المتلقي كالآتي:
1. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها على ألا يكون لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة أخرى.
2. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها والأكثر ارتباطاً بالتوريد إذا كان مقر التأسيس في أكثر من دولة أو لديه منشآت ثابتة في أكثر من دولة.
3. الدولة التي فيها مقر إقامة الشخص المعتاد إذا لم يكن لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة.
المادة (33)
الوكيل
يعتبر مكان إقامة الموكل هو مكان إقامة الوكيل وذلك عند تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1. أن يكون الوكيل ممارسًا بانتظام لحق التفاوض وعقد الاتفاقات لصالح الموكل.
2. إذا كان الوكيل يحتفظ بمخزون من السلع للوفاء باتفاقات لتوريدها لصالح الموكل بانتظام.
الفصل الرابع
قيمة التوريد
المادة (34)
قيمة التوريد
تكون قيمة التوريد عند توريد السلع أو الخدمات لقاء مقابل، كما يأتي:
1. إذا كان كامل المقابل نقداً فتكون قيمة التوريد هي المقابل مخصوماً منها الضريبة.
2. إذا كان كامل المقابل أو أي جزء منه غير نقدياً فتحسب قيمة التوريد على أنها إجمالي الجزء النقدي ويضاف إليه سعر السوق بالنسبة للجزء غير النقدي من المقابل، ولا تشمل قيمة الضريبة.
3. إذا كانت الخدمات المستلمة من قبل الخاضع للضريبة الذي يتوجب عليه احتساب الضريبة وفقاً للبند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد مساوية لسعر سوق المقابل بدون إضافة الضريبة الواجب فرضها على ذلك التوريد.
4. إذا كان المقابل متعلقاً بأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات، تعتبر قيمة التوريد مساوية للجزء من المقابل الذي يتعلق بهذا التوريد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد تحديد سعر السوق.
المادة (35)
قيمة الاستيراد
قيمة استيراد السلع، تتكون من:
1. القيمة للأغراض الجمركية وفقاً للتشريعات الجمركية متضمناً قيمة التأمين والشحن بالإضافة إلى أية رسوم جمركية وأية ضرائب انتقائية تدفع على استيراد السلع، ولا تدخل الضريبة في احتساب قيمة التوريد.
2. إذا تعذر تحديد قيمة التوريد وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، فيتم تحديدها وفقاً لقواعد التخمين (التثمين) البديلة المنصوص عليها في التشريعات الجمركية.
المادة (36)
قيمة التوريد للأطراف المرتبطة
استثناءً من أحكام المواد (34) و(35) و(37) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر قيمة توريد أو استيراد السلع أو الخدمات بين الأطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما يأتي:
1. كانت قيمة التوريد تقل عن سعر السوق.
2. كان التوريد خاضعًا للضريبة ولم يكن من حق المستلم أو المتلقي أن يسترد كامل الضريبة التي كانت ستفرض على هذا التوريد كضريبة مدخلات.
المادة (37)
قيمة التوريد الاعتباري
استثناء من أحكام المادتين (34) و(35) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد في حال التوريد الاعتباري عند شراء الخاضع للضريبة لسلع أو خدمات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة ولكن لا يستخدمها لهذا الغرض، مساوية للتكلفة الإجمالية المدفوعة من قبل الخاضع للضريبة للقيام بهذا التوريد الاعتباري والذي يستخدم هذه السلع أو الخدمات.
المادة (38)
الأسعار شاملة الضريبة
تشمل الأسعار المعلنة الضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.
المادة (39)
قيمة التوريد عند وجود خصم أو إعانات
عند إجراء أي خصم لتوريد قبل أو بعد تاريخ التوريد أو تقديم أية إعانات من الدولة للمورد لقاء توريد، تخفّض قيمة هذا التوريد بما يساوي قيمة هذا الخصم أو هذه الإعانات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط احتساب الضريبة عند الخصم.
المادة (40)
قيمة توريد القسائم
تكون قيمة توريد أية قسيمة هي قيمة الفرق بين المقابل الذي تلقاه مورد القسيمة والقيمة النقدية المعلنة للقسيمة.
المادة (41)
قيمة توريد الطوابع البريدية
تكون قيمة توريد الطوابع البريدية التي تمكن المستخدم من استعمال الخدمات البريدية داخل الدولة هي المبلغ المبين على الطابع البريدي.
المادة (42)
نقل السلع المؤقت
إذا تم نقل السلع من الأسواق المحلية مؤقتاً إلى داخل منطقة محددة أو إلى خارج الدولة من أجل إكمال تصنيعها أو إصلاحها بغرض إعادة استيرادها إلى داخل الدولة، تكون قيمة التوريد عند إعادة استيرادها هي قيمة الخدمات التي تم تأديتها.
الفصل الخامس
هامش الربح
المادة (43)
فرض الضريبة على أساس هامش الربح
1. يحق للمسجل في أية فترة ضريبية محددة، احتساب وفرض الضريبة على أساس هامش الربح المحقق على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وليس على أساس قيمة هذه التوريدات، وعليه إخطار الهيئة بذلك.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط الواجب تحقيقها لتطبيق أحكام هذه المادة.
الباب السادس
نسبة الصفر والإعفاءات
الفصل الأول
نسبة الصفر
المادة (44)
التوريد والاستيراد الخاضع لنسبة الصفر
يكون توريد واستيراد السلع والخدمات المحددة في هذا الفصل من قبل الخاضع للضريبة توريداً خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر.
المادة (45)
السلع والخدمات التي يخضع توريدها لنسبة الصفر
تطبق نسبة الصفر على الآتي:
- التصدير المباشر أو غير المباشر للسلع والخدمات إلى خارج الدول المطبقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- خدمات نقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ في الدولة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل.
- النقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل "دوليًا" وفقًا للمادة (1) من معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929.
- توريد أو استيراد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع وذلك وفقًا للتصنيف والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- توريد السلع أو الخدمات أو استيراد السلع المعنية، المرتبطة بوسائط النقل المذكورة في البند (4) من هذه المادة والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها.
- توريد أو استيراد طائرات أو سفن الإنقاذ والمساعدة جواً أو بحراً.
- توريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية وفقًا لأحكام البندين (2) و (3) من هذه المادة والمخصصة للاستهلاك على متنها، أو ما يستهلك بأية واسطة نقل، أو أي تركيب أو إدخال عليها، أو أي استخدام آخر خلال عملية النقل.
- توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعادن الثمينة ومعايير اعتبارها استثمارية.
- التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء بنائها من خلال بيعها أو إيجارها كاملةً أو مجزأة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- التوريد الأول للمباني المصممة خصيصًا لاستخدامها من قبل الجهات الخيرية من خلال بيعها أو إيجارها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- التوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبان غير سكنية إلى مبانٍ سكنية، من خلال بيعها أو إيجارها، وفقًا للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- توريد أو استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي.
- توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها واستيراد السلع المعنية المرتبطة بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الثاني
الإعفاءات
المادة (46)
التوريد المعفى من الضريبة
يعفى من الضريبة الآتي:
- توريد الخدمات المالية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقًا للبندين (9) و(11) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
- توريد الأراضي الفضاء.
- توريد خدمات النقل المحلي للركاب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الإعفاء من الضريبة على التوريدات المذكورة في البنود السابقة.
الفصل الثالث
التوريد الواحد والتوريد المختلط
المادة (47)
التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تحديد المعالجة الضريبية لأي توريد يتألف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد إذا كانت كل من المكونات تخضع إلى معالجة ضريبية مختلفة.
الفصل الرابع
التزامات خاصة لاحتساب الضريبة
المادة (48)
الاحتساب العكسي
- إذا قام الخاضع للضريبة باستيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله فإنه سيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضع للضريبة بنفسه ويكون مسؤولاً عن جميع الواجبات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.
- استثناء من البند (1) من هذه المادة، في الحالة التي يكون المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرى، على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- في حال قام مسجل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية، وذلك إلى مسجل آخر، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفط خام أو مكرر أو غاز معالج أو غير معالج أو هيدروكربونات نقية أو لاستعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيع أي من أنواع الطاقة، فتطبق القواعد الآتية:-
أ. لا يحتسب المسجل الذي قام بالتوريد الضريبة على قيمة توريد السلع المذكورة في هذا البند.
ب. على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.
- لا تسري الأحكام الواردة في البند (3) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيًا للمورد بما يفيد أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج وتوزيع أي نوع من أنواع الطاقة.
ب. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيًا للمورد للإقرار بأنه مسجل ولم يقم المورد بالتأكد وفقًا للوسائل المعتمدة لدى الهيئة من التسجيل الضريبي لمستلم تلك السلع وفقًا للبيانات الواردة في التصريح.
ج. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقًا للبند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
د. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يتضمن توريدًا لسلع أو خدمات غير تلك السلع المذكورة في البند (3) من هذه المادة.
- في حال قام المستلم لأي سلع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية بالتصريح للمورد بأنه مسجل بهدف تطبيق البند (3) من هذه المادة، فيسري الآتي:-
أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يكن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد.
ب. يلتزم المستلم باحتساب الضريبة المستحقة المتعلقة بالتوريد.
- في حال أنه كان يفترض في المورد المذكور في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:-
أ. شروط وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ب. الواجبات الإضافية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة باحتساب الضريبة وفقًا للآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
- لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بتحديد السلع أو الخدمات الأخرى التي تخضع للاحتساب العكسي وتحديد الشروط والأحكام المتعلقة بذلك.
المادة (49)
استيراد السلع المعنية
على الشخص غير المسجل أن يسدد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية من خارج الدول المطبقة بتاريخ الاستيراد وفقاً لآلية السداد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الخامس
المناطق المحددة
المادة (50)
المنطقة المحددة
تعامل "المنطقة المحددة" المستوفية الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج الدولة.
المادة (51)
نقل السلع في المناطق المحددة
- يجوز نقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى من دون استحقاق الضريبة عليها.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط نقل السلع من وإلى المنطقة المحددة وآلية المحافظة على هذه السلع وتخزينها ومعالجتها فيها.
المادة (52)
استثناءات للمنطقة المحددة
استثناء من أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي تعتبر فيها الأعمال التي تمارس داخل المناطق المحددة على أنها تمارس داخل الدولة.
الباب السابع
احتساب الضريبة المستحقة
الفصل الأول
الضريبة المستحقة عن فترة ضريبية
المادة (53)
احتساب الضريبة المستحقة الدفع
تحسب الضريبة المستحقة الدفع عن أية فترة ضريبية بما يساوي مجموع ضريبة المخرجات الواجب دفعها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي قام بها خلال الفترة الضريبية مخصوما منها مجموع ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة خلال ذات الفترة.
المادة (54)
ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد
- ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية هي مجموع ضريبة المدخلات المدفوعة على السلع والخدمات التي استخدمت أو يُقصد باستخدامها القيام بأي مما يأتي:
أ. التوريدات الخاضعة للضريبة.
ب. التوريدات التي يتم القيام بها خارج الدولة متى كانت خاضعة للضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة.
ج. التوريدات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون التي يتم القيام بها خارج الدولة وكانت ستعامل على أنها معفاة من الضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة.
- في حال قام خاضع للضريبة باستيراد سلع من خلال دولة مطبقة أخرى وكانت هذه السلع مقصدها النهائي الدولة في وقت الاستيراد، فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يعامل الضريبة المدفوعة على استيراد السلع إلى الدولة المطبقة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- في حال قام خاضع للضريبة بنقل سلع إلى الدولة بعد أن تم توريدها لصالحه في إحدى الدول المطبقة الأخرى، فإنه يحق له بأن يعامل الضريبة المدفوعة على السلع في الدولة المطبقة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- لا يحق للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالضريبة المدفوعة وفقاً للبند (2) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تكون ضريبة المدخلات فيها مستثناة من الاسترداد.
المادة (55)
استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الفترة الضريبية
- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا المرسوم بقانون، يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى التي تحققت فيها الشروط الآتية:
أ. تحقق أي من الحالات الآتية:
- قيام الخاضع للضريبة باستلام الفاتورة الضريبية والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على أن تتضمن تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات، أو الاحتفاظ بأي مستند آخر، وفقاً للبند (3) من المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلق بالتوريد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه.
- قيام الخاضع للضريبة باستيراد السلع واستلام الفواتير ووثائق الاستيراد والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستيراد الذي تم دفع أو إقرار ضريبة المدخلات عنه.
- قيام الخاضع للضريبة باستيراد الخدمات واستلام الفواتير والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستيراد الذي تم إقرار ضريبة المدخلات عنه.
ب. قيام الخاضع للضريبة بدفع المقابل أو أي جزء منه، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج. على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك حيثما يتطلب إصدارها أو تم إصدارها بصيغة فاتورة إلكترونية.
د. أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
- إذا تخلف الخاضع للضريبة الذي يحق له استرداد ضريبة المدخلات عن القيام بهذا الاسترداد خلال الفترة الضريبية التي تحققت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يحق له إدراج ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة التي تليها.
المادة (56)
ضريبة المدخلات المدفوعة قبل التسجيل الضريبي
- يجوز للمسجل استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد المدفوعة قبل التسجيل الضريبي بموجب الإقرار الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية الأولى بعد التسجيل الضريبي، والتي تم دفعها عن كل ما يأتي:
أ. توريد السلع والخدمات لصالحه قبل تاريخ تسجيله الضريبي.
ب. استيراد السلع من قبله قبل تاريخ تسجيله الضريبي.
وذلك شرط استعمال هذه السلع والخدمات للقيام بتوريدات تتيح حق الاسترداد بعد تسجيله الضريبي.
- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة لا يجوز استرداد ضريبة المدخلات في أي من الحالات الآتية:
أ. استلام السلع وتلقي الخدمات لغايات غير القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
ب. ضريبة المدخلات المرتبطة بالجزء المستهلك من الأصول الرأسمالية قبل تاريخ التسجيل الضريبي.
ج. تلقي الخدمات قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ التسجيل الضريبي.
د. قام شخص بنقل السلع إلى إحدى الدول المطبقة الأخرى قبل أن يقوم بالتسجيل الضريبي في الدولة.
المادة (57)
استرداد الضريبة من قبل الجهات الحكومية والجهات الخيرية
- دون الإخلال بالأحكام العامة لاسترداد ضريبة المدخلات، تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الجهات الحكومية والجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد كامل ضريبة المدخلات وفقًا لما يأتي:-
أ. ضريبة المدخلات المدفوعة من قبل الجهة الحكومية لأغراض أنشطتها السيادية.
ب. ضريبة المدخلات المدفوعة من قبل الجهة الخيرية لأغراض نشاطها الخيري ذو الصلة.
- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يُستثنى من الاسترداد ما يأتي:-
أ. الضريبة المستثناة من الاسترداد وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. الضريبة المدفوعة على سلع وخدمات استعملت للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة.
الفصل الثاني
تجزئة ضريبة المدخلات وتسويتها
المادة (58)
احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها
تحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كيفية احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها، إذا كانت ضريبة المدخلات مدفوعة عن سلع أو خدمات خلال فترة ضريبية معينة للقيام بتوريدات تتيح حق الاسترداد وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (54) وتوريدات أخرى لا تتيح حق الاسترداد أو نشاطات لا تتم في سياق ممارسة الأعمال.
المادة (59)
شروط وآلية تسوية ضريبة المدخلات
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وآلية تسوية ضريبة المدخلات في الحالات الآتية:
- إذا قام الخاضع للضريبة، بشكل كلي أو جزئي، بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، إلا أنه قبل أن يقوم بهذا التوريد الخاضع للضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.
- إذا قام الخاضع للضريبة، بشكل كلي أو جزئي، بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة أو إلى أنشطة ليست ضمن ممارسة الأعمال، إلا أنه قبل أن يقوم بالتوريد المعفى من الضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.
الفصل الثالث
نظام الأصول الرأسمالية
المادة (60)
نظام الأصول الرأسمالية
- يجب على الخاضع للضريبة عند توريد أي أصل رأسمالي لصالحه أو استيراد من قبله أن يقوم بتقييم مدة استخدام هذا الأصل وأن يجري التسويات اللازمة لضريبة المدخلات التي تم دفعها وفقاً لنظام الأصول الرأسمالية.
- على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:
أ. الأصول الرأسمالية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد عمرها الافتراضي.
ب. آلية تسوية الأصول الرأسمالية والفترات التي يجب خلالها إجراء التسويات.
ج. حالات تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية.
الفصل الرابع
تسوية الضريبة بعد تاريخ التوريد
المادة (61)
حالات وشروط تسوية ضريبة المخرجات
- يجب على المسجل تسوية ضريبة المخرجات بعد تاريخ التوريد في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تم إلغاء التوريد.
ب. إذا تم تغيير المعالجة الضريبية للتوريد بسبب تغيير في طبيعة التوريد.
ج. إذا تم تعديل مقابل التوريد المتفق عليه سابقًا لأي سبب من الأسباب.
د. إذا قام مستلم السلع أو متلقي الخدمات بإعادتها إلى المسجل كليًا أو جزئيًا وتم إرجاع المقابل كليًا أو جزئيًا له.
هـ. إذا تم فرض الضريبة أو تطبيق المعاملة الضريبية بشكل خاطئ.
- لا يتم تطبيق الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي تم فيها اعتبار مكان التوريد من قبل المورد وفقًا للبند (1) من المادة (27) من هذا المرسوم بقانون في تاريخ التوريد، ولكن بناء على نقل للسلع تبين أنه كان من المفترض اعتبار مكان التوريد وفقًا للبند الفرعي (1) من الفقرة (ب) من البند (3) من ذات المادة.
- يُشترط لتسوية ضريبة المخرجات تحقق أحد الأمرين الآتيين:-
أ. إذا كانت ضريبة المخرجات المفروضة على التوريد المبين في الفاتورة الضريبية غير مطابقة للضريبة الواجب فرضها على ذات التوريد فعليًّا نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ب. إذا قام المسجل بتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية التي حصل خلالها التوريد وتم احتساب مبلغ غير مطابق على أنه ضريبة مخرجات متوجبة على هذا التوريد نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (62)
آلية تسوية ضريبة المخرجات
تتم تسوية ضريبة المخرجات وفقًا لما يأتي:
- إذا تجاوزت ضريبة المخرجات الواجب فرضها على التوريد ضريبة المخرجات التي تم احتسابها من قبل المسجل، فيجب عليه إصدار فاتورة ضريبية جديدة واحتساب القيمة الإضافية للضريبة الواجبة خلال الفترة التي تم اكتشاف الزيادة فيها.
- إذا تجاوزت ضريبة المخرجات التي احتسبها المسجل ضريبة المخرجات التي كان من الواجب فرضها على التوريد، فيجب عليه إصدار إشعار دائن ضريبي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (63)
التسوية نتيجة لإصدار إشعار دائن ضريبي
مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (62) من هذا المرسوم بقانون، إذا صدّر المسجل إشعار دائن ضريبي لتصحيح ضريبة المخرجات المفروضة على المستلم أو المتلقي، تعتبر الضريبة المحددة في الإشعار الدائن الضريبي على أنها:
- تخفيض لضريبة المخرجات بالنسبة لمن أصدر هذا الإشعار.
- تخفيض لضريبة المدخلات من قبل المستلم أو المتلقي في الفترة الضريبية التي تم استلام الإشعار الدائن الضريبي خلالها.
المادة (64)
تسوية الديون المعدومة
- للمورد المسجل تخفيض ضريبة المخرجات في فترة ضريبية حالية لتسوية ضريبة المخرجات المدفوعة عن أية فترة ضريبية سابقة إذا توافرت جميع الشروط الآتية:
أ. تم توريد السلع والخدمات واحتساب الضريبة المستحقة على التوريد وسدادها.
ب. تم شطب المقابل لقاء التوريد كلياً أو جزئياً في حسابات المورد باعتباره ديناً معدوماً.
ج. انقضاء أكثر من (6) ستة أشهر من تاريخ التوريد.
د. قام المورد المسجل بإبلاغ المستلم والمتلقي بمقابل التوريد الذي تم شطبه.
- على المستلم والمتلقي المسجلين تخفيض ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في فترة ضريبية حالية متعلقة بتوريد تم استلامه في أية فترة ضريبية سابقة تتعلق بمقابل لم يسدد إذا توافرت جميع الشروط الآتية:
أ. قيام المورد المسجل بتخفيض ضريبة المخرجات وفقاً لنص البند (1) من هذه المادة وقد قام المستلم والمتلقي باستلام تبليغ من المورد حول مقابل التوريد الذي تم شطبه.
ب. قيام المستلم والمتلقي المسجلين باستلام السلع وتلقي الخدمات وقام بخصم ضريبة المدخلات المفروضة عليها.
ج. عدم سداد المقابل كلياً أو جزئياً لقاء التوريد لمدة تزيد على (6) ستة أشهر.
- يجب أن يكون التخفيض المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه المادة مساوياً للضريبة المتعلقة بالمقابل الذي تم شطبه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.
الفصل الخامس
الفواتير الضريبية
المادة (65)
شروط ومتطلبات إصدار الفاتورة الضريبية
- على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يقدمها للمستلم أو المتلقي.
- على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يقدمها في حال وجود مستلم أو متلقي أو أن يحتفظ فيها في سجلاته في حال عدم وجود مستلم أو متلقي.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كل من الآتي:
أ. البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية.
ب. الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية.
ج. الحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها إلى المستلم أو المتلقي.
د. الحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلاً عن الفاتورة الضريبية وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها.
هـ. الحالات التي يجوز فيها لشخص إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن المورد المسجل.
- على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أو يصدر بشأنه فاتورة ضريبية أن يقوم بسداده للهيئة، ويعامل بذات معاملة الضريبة المستحقة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
- لأغراض هذه المادة، على المسجل الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية إصدار الفواتير الضريبية وتقديمها في صيغة فاتورة إلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
المادة (66)
مستند التوريد إلى إحدى الدول المطبقة
مع مراعاة المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، يجب على كل مسجل يقوم بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة، أن يسلم إلى المستلم والمتلقي مستند يتضمن جميع البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة الضريبية والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على أن لا يحمل هذا المستند عنوان "فاتورة ضريبية"، وأن لا يتضمن أي مبلغ ضريبي مفروض.
المادة (67)
تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية
- على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تخضع لمدد أخرى غير المدة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو الحالات التي يجب إصدار الفاتورة الضريبية فيها بشكل فوري وفقًا للضوابط المحددة فيها.
المادة (68)
التدوير على الفاتورة الضريبية
لغايات تحديد الضريبة المذكورة على الفاتورة الضريبية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون طريقة احتساب وبيان القيمة الإجمالية الواجب دفعها إذا كانت الضريبة أقل من فلس من الدرهم الإماراتي.
المادة (69)
العملة المستخدمة في الفاتورة الضريبية
إذا كان التوريد بعملة غير الدرهم الإماراتي ولغايات الفاتورة الضريبية، يتم تحويل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة الضريبية إلى الدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف المعتمد لدى المصرف المركزي في الدولة بتاريخ التوريد.
الفصل السادس
الإشعار الدائن الضريبي
المادة (70)
شروط ومتطلبات إصدار الإشعار الدائن الضريبي
- على المسجل أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضريبي عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات على أي توريد قام به وفقاً لحكم البند (2) من المادة (62) من هذا المرسوم بقانون وأن يقدمها للمستلم أو المتلقي.
- على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضريبي عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات على هذا التوريد وفقاً لأحكام المادة (61) من هذا المرسوم بقانون وأن يحتفظ فيها في سجلاته.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:
أ. البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الإشعار الدائن الضريبي في الحالات التي يتوجب على الخاضع للضريبة إصدار هذا الإشعار.
ب. الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الإشعار الدائن الضريبي بوسائل إلكترونية.
ج. الحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الإشعار الدائن الضريبي وتقديمه إلى المستلم أو المتلقي.
د. الحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلاً عن الإشعار الدائن الضريبي وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها.
هـ. الحالات التي يجوز فيها للشخص إصدار إشعار دائن ضريبي نيابة عن المورد المسجل.
- لأغراض هذه المادة، على المسجل الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية إصدار الإشعار الدائن الضريبي وتقديمه في صيغة الإشعار الدائن الإلكتروني، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
الباب الثامن
الفترة الضريبية والإقرارات الضريبية وسداد الضريبة واسترجاعها
الفصل الأول
الفترة الضريبية
المادة (71)
مدة الفترة الضريبية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفترة الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة احتساب ودفع الضريبة عنها والحالات الاستثنائية التي يجوز بموجبها للهيئة تعديل الفترة الضريبية.
الفصل الثاني
الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة
المادة (72)
تقديم الإقرار الضريبي
- على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة عن كل فترة ضريبية وضمن المهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للتصريح عن جميع التوريدات التي قام بها أو تلقاها خلال تلك الفترة.
- تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير، الجهات الحكومية التي يجوز لها تقديم إقرارات ضريبية مبسطة للهيئة.
المادة (73)
سداد الضريبة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مهل وإجراءات سداد الضريبة التي تظهر في الإقرار الضريبي على أنها مستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث
ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد واسترداد الضريبة
المادة (74)
فائض الضريبة القابلة للاسترداد
- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية، ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بحق الهيئة في إجراء المقاصة وفق أحكام البند (2) من هذه المادة، فإنه يحق للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لاسترداد فائض الضريبة القابلة للاسترداد أو جزء منه، وفق المدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك في الحالات الآتية:
أ. إذا تجاوزت ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ضريبة المخرجات المستحقة الدفع عن ذات الفترة الضريبية.
ب. إذا تجاوزت الضريبة المسددة من قبل الخاضع للضريبة للهيئة الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.
- على الهيئة إجراء مقاصة بين فائض الضريبة القابلة للاسترداد والضريبة المستحقة الدفع أو أي غرامة إدارية تم فرضها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
- في حال لم يتم تقديم طلب لاسترداد الفائض بعد إجراء المقاصة، يتم ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة.
الفصل الرابع
أحكام أخرى في استرداد الضريبة
المادة (75)
الاسترداد في حالات خاصة
للهيئة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي ممن يأتي:
- مواطن الدولة بالنسبة للسلع والخدمات المتعلقة بتشييد مسكن جديد لا يكون من ضمن ممارسته الأعمال.
- شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وكان غير خاضع للضريبة.
- شخص غير مقيم، بالنسبة للسلع الموردة لصالحه في الدولة والتي سيتم تصديرها.
- الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
- أية أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
الباب التاسع
المخالفات والعقوبات
المادة (76)
تقييم الغرامات الإدارية
دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة وفقًا لأحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
- عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش وفقًا لأحكام المادة (43) من هذا المرسوم بقانون.
- عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى.
- عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد ضمن المدة المقررة قانوناً.
- عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل ضمن المدة المقررة قانوناً.
- عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونياً.
المادة (77)
التهرب الضريبي
مع عدم الإخلال بحالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، إذا ثبت بأن شخصًا غير مسجل قام بالحصول على سلع وفقًا للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، مدعيًا بأنه مسجل، فيعتبر بأنه قام بالتهرب الضريبي ويعاقب وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية.
الباب العاشر
أحكام عامة
المادة (78)
الاحتفاظ بالسجلات
- دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في أي قانون آخر، على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالوثائق الآتية:
أ. سجلات لجميع توريدات السلع والخدمات أو استيرادها.
ب. جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة المتعلقة باستلام السلع أو تلقي الخدمات.
ج. جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة المستلمة.
د. جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة التي تم إصدارها.
هـ. جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة التي تم إصدارها.
و. سجلات السلع والخدمات التي تم التصرف بها أو أخذها لاستعمال لا يتعلق بالأعمال، موضحاً الضريبة المسددة عنها.
ز. سجلات السلع والخدمات التي تم شراؤها والتي لم يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها.
ح. سجلات السلع والخدمات التي تم تصديرها.
ط. سجلات التعديلات والتصحيحات التي تتم على الحسابات والفواتير الضريبية المعدلة.
ي. سجلات أية توريدات خاضعة للضريبة تم القيام بها أو استلامها وفقا للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، وتتضمن أية تصريحات تم تقديمها أو استلامها فيما يتعلق بتلك التوريدات الخاضعة للضريبة.
ك. سجل ضريبي يحتوي على البيانات الآتية:
- الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة.
- الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة وفقا للآلية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
- الضريبة المستحقة بعد تصحيح أو تعديل الخطأ.
- الضريبة القابلة للاسترداد على التوريدات أو الاستيراد.
- الضريبة القابلة للاسترداد بعد تصحيح أو تعديل الخطأ.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:
أ- المدد والضوابط والشروط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ب- ضوابط وإجراءات الحفاظ على سرية السجلات التي يمكن للهيئة الوصول إليها في حال الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (79)
إدراج رقم التسجيل الضريبي
على الخاضع للضريبة أو أي شخص مخول خطياً من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به لأغراض الضريبة على كل إقرار وإخطار وفاتورة ضريبية وإشعار دائن ضريبي وأي مستند آخر يتعلق بالضريبة وأية مراسلات منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 المشار إليه.
المادة (79) مكررا
التقادم
- باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(6) و(7) من هذه المادة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
- للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضريبي قبل انقضاء مدة (5) الخمس سنوات، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق الضريبي.
- للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي.
- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قرارًا بتعديل المدة المحددة لإتمام التدقيق الضريبي أو لإصدار التقييم الضريبي وفقًا للبندين (2) أو (3) من هذه المادة.
- لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة.
- في حالة التهرب الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي.
- في حالة عدم التسجيل الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي.
- ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، أو أي قانون اتحادي آخر يحل محله.
الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة (80)
أحكام انتقالية
- إذا قام المورد باستلام المقابل أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع أو خدمات قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعتبر تاريخ التوريد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات المبينة تاليا إذا تم بعد تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون:
أ. انتقال السلع تحت إشراف المورد.
ب. وضع السلع بتصرف المستلم.
ج. إتمام تجميع أو تركيب السلع.
د. تحرير البيان الجمركي.
هـ. قبول المستلم للتوريد.
- إذا تم إبرام عقد قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون يتعلق بتوريد كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ولم يتضمن العقد نصًا يتعلق بالضريبة على هذا التوريد يعامل كالآتي:-
أ. يعتبر المقابل متضمنًا للضريبة إذا كانت مفروضة بموجب هذا المرسوم بقانون.
ب. يجب احتساب الضريبة على التوريد دون النظر إلى ما إذا كان قد تم أخذها بالاعتبار عند تحديد المقابل لقاء التوريد.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام الخاصة بتطبيق المرسوم بقانون في الحالة التي يكون فيها التعاقد قد تم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ولكن تم توريد السلع والخدمات كليًا أو جزئيًا بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (81)
تقاسم الإيرادات
تخضع إيرادات الضريبة والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
المادة (82)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (83)
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أحكام قانون الإجراءات الضريبية.
المادة (84)
إلغاء الحكم المخالف
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
المادة (85)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اعتباراً من 1 يناير 2018.
صدرعنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ: 1 / ذي الحجة / 1438هـ
الموافق: 23 / أغسطس / 2017م
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
Federal Decree-Law No. (8) of 2017
on Value Added Tax
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates,
- Having reviewed the Constitution,
- And Federal Law No. (1) of 1972 concerning the Competencies of Ministries and the Powers of Ministers, and its amendments,
- And Federal Law No. (11) of 1981 on the Imposition of a Federal Customs Tax on Imports of Tobacco and its Derivatives, and its amendments,
- And Federal Law No. (26) of 1981 on the Maritime Commercial Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments,
- And Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions, and its amendments,
- And Federal Law No. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedures Law, and its amendments,
- And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law,
- And Federal Law No. (8) of 2004 on Financial Free Zones,
- And Federal Law No. (1) of 2006 on Electronic Transactions and Commerce,
- And Federal Law No. (2) of 2008 on Public Welfare Associations and Institutions,
- And Federal Law No. (1) of 2011 on the Public Revenues of the State,
- And Federal Law No. (8) of 2011 on the Reorganization of the State Audit Institution,
- And Federal Decree-Law No. (8) of 2011 on the Rules for the Preparation of the General Budget and the Final Account,
- And Federal Law No. (4) of 2012 on the Regulation of Competition,
- And Federal Law No. (12) of 2014 on the Regulation of the Auditing Profession,
- And Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies,
- And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority,
- And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures,
- And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Chapter One
Definitions
Article (1)
Definitions
For the purposes of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
State: The United Arab Emirates.
Minister: The Minister of Finance.
Authority: The Federal Tax Authority.
Value Added Tax: A tax imposed on the import and supply of Goods and Services at each stage of production and distribution, including the Deemed Supply.
Tax: Value Added Tax.
GCC States: All countries that are full members of the Gulf Cooperation Council for the Arab States of the Gulf in accordance with its Charter.
Implementing States: The GCC States that are implementing a Tax law in accordance with an issued legislation, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Goods: Physical property that can be supplied, including real estate, water, and all forms of energy as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
Services: Anything that can be supplied other than Goods.
Import: The arrival of Goods from abroad into the State, or the receipt of Services from outside the State.
Concerned Goods: Goods that have been imported and would not be exempt from Tax if supplied in the State.
Concerned Services: Services that have been imported where the place of supply is in the State, and which would not be exempt from Tax if supplied in the State.
Person: A natural or legal person.
Taxable Person: Any Person registered or obligated to be registered for Tax purposes under this Decree-Law.
Taxpayer: Any person obligated to pay Tax in the State under this Decree-Law, whether a Taxable Person or a final consumer.
Tax Registration: A procedure whereby the Taxable Person or their legal representative registers for Tax purposes with the Authority.
Tax Registration Number (TRN): A special number issued by the Authority for each Person registered for Tax purposes.
Registrant: The Taxable Person who has been issued a TRN.
Recipient of Goods: The Person to whom Goods are supplied or imported.
Recipient of Services: The Person to whom Services are supplied or imported.
Importer: With respect to importing Goods, it is the Person whose name is shown as the importer of the Goods on the date of Import for customs clearance purposes. With respect to importing Services, it means the recipient of those Services.
Taxable Trader: A Taxable Person in the Implementing States whose principal activity is the distribution of water and all forms of energy as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
Tax Return: The information and data specified for Tax purposes and submitted by the Taxable Person in accordance with the form prepared by the Authority.
Consideration: All that is received or expected to be received for the supply of Goods or Services, whether in money or other acceptable forms of payment.
Business: Any activity conducted regularly, on an ongoing basis and independently by any Person, in any location, such as industrial, commercial, agricultural, professional, service or excavation activities or anything related to the use of tangible or intangible properties.
Exempt Supply: A supply of Goods or Services for a consideration while conducting Business in the State, on which no Tax is charged and for which associated Input Tax is not deductible except as provided for in this Decree-Law.
Taxable Supply: A supply of Goods or Services for a consideration by a Person conducting Business in the State, and does not include an Exempt Supply.
Deemed Supply: Anything that is considered a supply and is treated as a Taxable Supply in accordance with the cases stipulated in this Decree-Law.
Input Tax: The Tax paid by a Person or due from him when Goods or Services are supplied to him, or when he makes an Import.
Output Tax: The Tax charged on a Taxable Supply and on any supply that is considered a Taxable Supply.
Recoverable Tax: Amounts that have been paid and that the Authority may return to a Taxpayer based on the provisions of this Decree-Law.
Due Tax: The Tax that is calculated and imposed pursuant to this Decree-Law.
Payable Tax: The Tax that has become due for payment to the Authority.
Tax Period: The specified period of time for which the Payable Tax must be calculated and paid.
Tax Invoice: A written or electronic document in which any Taxable Supply is recorded with its details, including an electronic invoice, as the case may be.
Tax Credit Note: A written or electronic document in which any amendment to reduce or cancel a Taxable Supply is recorded with its details, including an electronic credit note, as the case may be.
Government Entities: Federal and local ministries, government departments, government agencies, authorities and public institutions in the State or any other entities treated as government entities, all according to decisions issued by the Cabinet for the purpose of applying the provisions of this Decree-Law.
Charities: Public welfare associations and institutions that are issued by a Cabinet decision upon the Minister's proposal and which do not aim to make a profit.
Related Charitable Activity: An activity that does not aim to achieve profit or benefit for any owner, member, or shareholder of the Charity, and is carried out by the Charity in the context of its purposes or objectives for carrying out or promoting a charitable activity in the State as approved by the competent authorities, or in accordance with the conditions of its establishment as a charity based on a federal or local legislation, decree, or decision, or based on its license to carry out a charitable activity through an entity that grants such licenses on behalf of the Federal Government or the government of the Emirate.
Mandatory Registration Threshold: An amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law; if the value of Taxable Supplies exceeds it or is anticipated to exceed it, the supplier must register for Tax.
Voluntary Registration Threshold: An amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law; if the value of supplies or taxable expenses exceeds it or is anticipated to exceed it, the supplier may register for Tax.
Transport-related Services: Services of transporting, packaging, securing cargo, preparing customs documents, container management, loading, unloading, storing, and moving goods, or any other closely related or essential services for completing the transportation services.
Place of Establishment: The place where a Business is legally established in a country pursuant to the decision of its establishment, and where significant management decisions are taken or central management functions are exercised.
Fixed Establishment: Any fixed place of business, other than the Place of Establishment, in which the Person conducts his business regularly or permanently and where sufficient human and technical resources exist to enable him to make or acquire supplies of Goods or Services, including branches of the Person.
Place of Residence: The place where a Person has a Place of Establishment or a Fixed Establishment, in accordance with the provisions of this Decree-Law.
Non-Resident: Any Person who does not have a Place of Establishment or a Fixed Establishment in the State and does not usually reside therein.
Related Parties: Two or more persons who are not separated from an economic, financial, or organizational perspective, where one can control the others either legally or by owning shares or voting rights.
Customs Legislation: The federal and local legislations regulating customs in the State.
Designated Zone: Any area specified by a decision of the Cabinet upon the proposal of the Minister as a designated zone for the purposes of this Decree-Law.
Export: The departure of Goods from the territory of the State, or the provision of Services to a Person whose Place of Establishment or Fixed Establishment is outside the State.
Voucher: Any instrument that gives the right to receive Goods or Services against the value stated thereon or contained therein, or the right to receive a discount on the price of the Goods or Services. The voucher does not include postage stamps issued by the Emirates Post Group.
Activities conducted in a sovereign capacity: Activities carried out by government entities in their sole capacity as competent authorities, whether for a consideration or not.
Capital Assets: Business assets intended for long-term use.
Capital Assets Scheme: A scheme whereby the initially recovered Input Tax is adjusted based on the actual use during a specified period.
Administrative Penalties: Financial amounts imposed on a Person by the Authority for violating the provisions of this Decree-Law and the Tax Procedures Law.
Administrative Penalties Assessment: A decision issued by the Authority regarding the due Administrative Penalties.
Excise Tax: A tax imposed by law on specific goods.
Tax Group: Two or more persons registered with the Authority for Tax purposes as a single Taxable Person in accordance with the provisions of this Decree-Law.
Pure Hydrocarbons: Any type of various pure combinations of the chemical formula consisting only of hydrogen and carbon (CxHY).
Tax Evasion: The use by a Person of illegal means resulting in the reduction of the amount of Due Tax, non-payment thereof, or a refund of Tax that he did not have the right to have refunded.
Tax Audit: A procedure undertaken by the Authority to examine the commercial records or any information, data, or goods related to a Person to verify the fulfillment of his obligations in accordance with the provisions of this Decree-Law or the Tax Procedures Law.
Tax Assessment: A tax assessment as defined in the Tax Procedures Law.
Voluntary Disclosure: A form prepared by the Authority through which the Taxpayer notifies the Authority of any error or omission in his Tax Return, Tax Assessment, or Tax Refund application, in accordance with the provisions of the Tax Procedures Law.
Tax Procedures Law: Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures, its amendments, and any other federal law that replaces it.
Electronic Invoicing System: An electronic system dedicated to issuing, transmitting, exchanging, and sharing invoice and credit note data in accordance with the legislation governing tax procedures.
Electronic Invoice: An invoice issued, transmitted, and received in a structured electronic format that enables automated and electronic processing, in accordance with the Electronic Invoicing System.
Electronic Credit Note: A credit note issued, transmitted, and received in a structured electronic format that enables automated and electronic processing, in accordance with the Electronic Invoicing System.
Chapter Two
Scope and Rate of Tax Imposition
Article (2)
Scope of Tax Imposition
Tax shall be imposed on:
1. Every Taxable Supply and Deemed Supply made by a Taxable Person.
2. The import of Concerned Goods, except as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (3)
Tax Rate
Subject to the provisions of Chapter Six of this Decree-Law, a standard rate of 5% shall be imposed on any supply or import under the provisions of Article (2) of this Decree-Law on the value of the supply or import specified in accordance with the provisions of this Decree-Law.
Article (4)
Responsibility for Tax
The responsibility for the imposed Tax shall be as follows:
1. The Taxable Person who makes any supply stipulated in Clause (1) of Article (2) of this Decree-Law.
2. The Importer of Concerned Goods.
3. The Registrant who acquires Goods as stated in Clause (3) of Article (48) of this Decree-Law.
Chapter Three
Supply
Section One
Supply of Goods and Services
Article (5)
Supply of Goods
The following shall be considered a supply of Goods:
1. The transfer of ownership of Goods to another person or the right to use them as specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
2. The entry into a contract between two or more parties that entails the transfer of Goods at a later time, in accordance with the conditions specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (6)
Supply of Services
A supply of Services shall be every supply that is not considered a supply of Goods, including any provision of services as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (7)
Supply in Special Cases
Notwithstanding what is stated in Articles (5) and (6) of this Decree-Law, the following shall not be considered a supply:
1. The sale or issuance of any Voucher unless the received consideration exceeds its advertised monetary value, as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
2. The transfer of a whole or an independent part of a Business from a Person to a Taxable Person for the purpose of continuing the Business that was transferred.
3. Any other supply specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (8)
Supply Consisting of More Than One Component
The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions for treating a supply consisting of more than one component for a single price, whether these components are Goods or Services or both.
Article (9)
Supply through an Agent
1. The supply of Goods and Services through an agent acting in the name of and on behalf of the principal shall be considered a supply by the principal and for his benefit.
2. The supply of Goods and Services through an agent acting in his own name shall be considered a direct supply from the agent and for his benefit.
Article (10)
Supply by Government Entities
1. A Government Entity shall be considered to be making a supply in the course of business in the following cases:
a. If its activities are conducted in a non-sovereign capacity.
b. If its activities are in competition with the private sector.
2. A Cabinet decision, based on the Minister's proposal, shall specify the Government Entities and their activities that are considered to be conducted in a sovereign capacity and the cases where they are considered not to be in competition with the private sector.
Section Two
Deemed Supply
Article (11)
The following cases shall constitute a Deemed Supply:
1. A supply of Goods or Services that constituted part or all of the assets of a Taxable Person's Business and are no longer part of those assets, provided that the supply was made without consideration.
2. The transfer of Goods that constituted part of the assets of a Taxable Person's Business in the State to his Business in one of the Implementing States, or from the Taxable Person's Business in one of the Implementing States to his Business in the State, except where the transfer of Goods:
a. Is considered temporary in accordance with the customs legislation.
b. Is made as part of another Taxable Supply of these Goods.
3. A supply of Goods or Services for which Input Tax was recovered, but which were used wholly or partly for purposes other than Business. The supply is deemed to be to the extent of the non-business use.
4. The Goods and Services owned by the Taxable Person on the date of his Tax deregistration.
Article (12)
Exception from Deemed Supply
A supply shall not be a Deemed Supply in any of the following cases:
1. If no Input Tax was recovered for the related Goods or Services.
2. If the supply is an Exempt Supply.
3. If the recovered Input Tax on the Goods and Services has been adjusted according to the Capital Assets Scheme.
4. If the value of the supply of Goods for each recipient within a 12-month period does not exceed the amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law, and the supply was for use as samples or commercial gifts.
5. If the total Output Tax due on all Deemed Supplies per Person during a 12-month period is less than the amount specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
Chapter Four
Tax Registration and Deregistration
Article (13)
Mandatory Tax Registration
1. Every Person who has a Place of Residence in the State or in one of the Implementing States must register for Tax if:
a. The value of supplies stipulated in Article (19) of this Decree-Law during the previous 12-month period exceeded the Mandatory Registration Threshold.
b. It is anticipated that the value of supplies stipulated in Article (19) of this Decree-Law will exceed the Mandatory Registration Threshold in the next 30 days.
2. Every Person who does not have a Place of Residence in the State or in one of the Implementing States must register for Tax if he makes supplies of Goods or Services and no other person is obligated to pay the Due Tax on these supplies in the State.
3. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the timeframes within which a Person must inform the Authority of his obligation to register for Tax and the effective date of Tax registration.
Article (14)
Tax Group
1. Two or more persons conducting business may apply for Tax Registration as a Tax Group if the following conditions are met:
a. Each person has a Place of Establishment or a Fixed Establishment in the State.
b. The relevant persons are Related Parties.
c. One or more persons conducting business in a partnership control the others.
2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the cases where the Authority may reject the application to register a Tax Group.
3. No person conducting business is entitled to have more than one TRN, unless the Executive Regulation decides otherwise.
4. If Related Parties do not apply for Tax Registration as a Tax Group in accordance with Clause (1) of this Article, the Authority may assess their association based on their economic, financial, and organizational practices, and register them as a Tax Group if the association is verified according to the controls and conditions specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
5. The Authority may deregister a Tax Group based on the clauses mentioned in this Article, in accordance with the conditions specified in the Executive Regulation of this Decree-Law.
6. The Authority may amend those registered as a Tax Group by adding or removing some persons based on the request of the Taxable Person or according to the cases mentioned in the Executive Regulation.
Article (15)
Exception from Registration
1. The Authority may except a Taxable Person from Tax Registration, whether registered or not, upon his request if his supplies are only subject to the zero rate.
2. If any changes occur in the business of the Taxable Person excepted from Tax Registration under Clause (1) of this Article that have led or would lead to the failure of the reason for which he was excepted, he must notify the Authority of these amendments within the deadlines and according to the procedures specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
3. The Authority has the right to collect the Due Tax and Administrative Penalties for the period during which the Taxable Person was excepted, whenever it is proven that he was not entitled to this exception.
Article (16)
Tax Registration of Government Entities
Government Entities specified by the Cabinet decision mentioned in Clause (2) of Article (10) of this Decree-Law must register for Tax, and the registration of these entities may not be canceled except by a Cabinet decision based on the Minister's proposal.
Article (17)
Voluntary Registration
Any Person not obligated to register for Tax under the provisions of this Chapter may apply for voluntary Tax Registration in the following cases:
1. If he proves at the end of any month that the value of supplies stipulated in Article (19) of this Decree-Law or the taxable expenses incurred during the previous 12-month period exceeded the Voluntary Registration Threshold.
2. At any time he anticipates that the value of supplies stipulated in Article (19) of this Decree-Law or the taxable expenses he will incur in the next 30 days will exceed the Voluntary Registration Threshold.
Article (18)
Tax Registration of a Non-Resident
A Non-Resident Person is not entitled to take the value of imported Goods and Services into the State for the purpose of determining whether he is entitled to register for Tax if the calculation of Tax for these Goods and Services is the responsibility of the Importer in accordance with the provisions of Clause (1) of Article (48) of this Decree-Law.
Article (19)
Calculation of the Tax Registration Threshold
To determine whether a Person has exceeded the Mandatory Registration Threshold and the Voluntary Registration Threshold, the total of the following shall be calculated:
1. The value of taxable Goods and Services.
2. The value of Concerned Goods and Concerned Services received by the Person if not calculated in Clause (1) of this Article.
3. The value of the whole or the concerned part of the Taxable Supplies belonging to him if a business of a person was acquired wholly or partly.
4. The value of Taxable Supplies made by Related Parties in accordance with the cases specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (20)
Capital Assets
The supply of Capital Assets belonging to the Person during the course of Business shall not be taken into account for calculating whether he has exceeded the Mandatory Registration Threshold or the Voluntary Registration Threshold.
Article (21)
Cases of Tax Deregistration
1. A Registrant must apply to the Authority for deregistration in either of the following two cases:-
a. If he ceases to make Taxable Supplies.
b. If the value of the Taxable Supplies made by him during a period of 12 consecutive months is less than the Voluntary Registration Threshold, and the condition stipulated in Clause (2) of Article (17) of this Decree-Law is not met.
2. The Authority may issue a decision to cancel the Tax registration if it finds that maintaining the registration would compromise the integrity of the tax system, in accordance with the controls and conditions specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
3. The cancellation of Tax registration shall not prejudice the Authority's right to claim any Due Tax or Administrative Penalties.
Article (22)
Application for Tax Deregistration
A Registrant may apply to the Authority for deregistration if the value of the Taxable Supplies made by him during the previous 12-month period is less than the Mandatory Registration Threshold.
Article (23)
Voluntary Tax Deregistration
A Registrant under Article (17) is not entitled to apply for deregistration within 12 months from the date of his Tax registration.
Article (24)
Procedures, Controls, and Conditions for Tax Registration and Deregistration
The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the procedures, controls, and conditions for Tax registration and deregistration, and for rejecting applications for Tax registration and deregistration as stipulated in this Chapter.
Chapter Five
Rules Relating to Supplies
Section One
Date of Supply
Article (25)
Date of Supply
Tax shall be calculated on the date of supply of Goods or Services, which shall be the earliest of any of the following dates:
1. The date of transfer of the Goods, if the Goods are transported under the supervision of the supplier.
2. The date on which the Goods were placed at the recipient's disposal, if they were not transported under the supervision of the supplier.
3. The date of completion of assembly or installation of the Goods, if the Goods were supplied with assembly and installation.
4. The date of import of the Goods according to the customs legislation.
5. The date of acceptance of the supply by the recipient, or no later than 12 months after the date of transfer of the Goods or their placement at the recipient's disposal, if the supply is on a returnable basis.
6. The date of completion of the provision of Services.
7. The date of receipt of payment or the date of issuance of the Tax Invoice.
Article (26)
Date of Supply in Special Cases
1. The date of supply of Goods or Services for any contract that includes periodic payments or consecutive invoices shall be the earliest of any of the following dates:
a. The date of issuance of any Tax Invoice.
b. The due date of payment specified in the Tax Invoice.
c. The date of receipt of payment.
d. One year from the date of provision of the Goods or Services.
2. The date of supply in cases where payment is made through vending machines shall be the date on which the money is collected from the machines.
3. The date of a Deemed Supply of Goods or Services shall be the date of their supply, disposal, change of use, or the date of Tax deregistration, as the case may be.
4. The date of supply of Vouchers shall be the date of their issuance or subsequent supply.
Section Two
Place of Supply
Article (27)
Place of Supply of Goods
1. The place of supply of Goods shall be in the State if the supply was made in the State and does not include exporting them from or importing them into the State.
2. The place of supply of assembled or installed Goods, if exported from or imported into the State, shall be:
a. In the State, if the Goods were assembled or installed therein.
b. Outside the State, if they were assembled or installed outside it.
3. The place of supply of Goods that includes export or import shall be as follows:
a. Inside the State in the following cases:
(1) If the supply includes export to a place outside the Implementing States.
(2) If the recipient of the Goods in one of the Implementing States is not registered for Tax in the country to which the export is made, and the total exports from the same supplier to that country do not exceed the Mandatory Registration Threshold in that country.
(3) If the recipient of the Goods in the State does not have a TRN, and the total exports from a supplier in one of the Implementing States to the State exceeds the Mandatory Registration Threshold.
(4) If Clause (1) of Article (26) of this Decree-Law applies and the ownership of the Goods was transferred inside the State.
b. Outside the State in the following cases:
(1) If the supply involves an export to a customer registered for Tax purposes in one of the Implementing States.
(2) If the recipient of the Goods is not registered for Tax purposes in one of the Implementing States to which the export is made, and the total exports from the same supplier to that country exceeds the Mandatory Registration Threshold in that country.
(3) If the recipient of the Goods does not have a TRN and imported goods from a supplier registered for tax in one of the Implementing States from which the import is made, and the total value of Goods imported into the State from the same supplier does not exceed the Mandatory Registration Threshold.
(4) Goods shall not be treated as exported outside the State and re-imported into it if the Goods were supplied in the State and the supply process required the Goods to be taken out of the State and re-entered, in accordance with the cases specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
Article (28)
Place of Supply of Water and Energy
1. The supply of water and all forms of energy specified by the Executive Regulation of this Decree-Law through a distribution system shall be considered to take place at the Place of Residence of the Taxable Trader, if the distribution is from a Taxable Person whose Place of Residence is in the State to a Taxable Trader whose Place of Residence is in the Implementing States.
2. The supply of water and all forms of energy specified by the Executive Regulation of this Decree-Law through a distribution system shall be considered to take place at the place of actual consumption if the distribution is from a Taxable Person to a non-Taxable Person.
Article (29)
Place of Supply of Services
The place of supply of Services shall be the Place of Residence of the supplier.
Article (30)
Place of Supply in Special Cases
Notwithstanding the provisions of Article (29) of this Decree-Law, the place of supply in special cases shall be as follows:
1. If the Recipient of Services has a Place of Residence in one of the Implementing States and is registered for Tax purposes therein, the place shall be the Place of Residence of the Recipient.
2. If the Recipient of Services is a Person conducting Business and has a Place of Residence in the State and the supplier does not have a Place of Residence in the State, the place shall be in the State.
3. If the supply of Services is provided on Goods, such as installation services related to Goods supplied by a third party, the place shall be where those services were performed.
4. If the supply is the leasing of means of transport to a lessee who is not a Taxable Person in the State and does not have a TRN in one of the Implementing States, the place shall be where the means of transport were placed at the disposal of the lessee.
5. If the supply is of restaurant, hotel, and catering services, the place shall be where these services are actually performed.
6. If the supply is of any cultural, artistic, sporting, educational, or similar services, the place shall be where these services are performed.
7. If the supply is of services related to real estate as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law, the place shall be where the real estate is located.
8. If the supply is of transportation services or transport-related services, the place shall be where the transportation begins. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the place of supply of transportation services and transport-related services if the journey includes more than one stop.
Article (31)
Place of Supply of Telecommunications and Electronic Services
1. The place of supply of telecommunications and electronic services specified in the Executive Regulation of this Decree-Law shall be as follows:
a. Inside the State, if they are enjoyed and used therein, to the extent of such enjoyment and use.
b. Outside the State, if they are enjoyed and used outside the State, to the extent of such enjoyment and use.
2. The actual enjoyment and use of telecommunications and electronic services shall be where the service was actually used, regardless of the place of contract or payment.
Section Three
Place of Residence
Article (32)
Place of Establishment
The Place of Residence of the supplier or recipient shall be as follows:
1. The State where the Person's Place of Establishment is or where he has a Fixed Establishment, provided he does not have a Place of Establishment or a Fixed Establishment in any other state.
2. The State where the Person's Place of Establishment is or where he has a Fixed Establishment that is most closely related to the supply, if he has a Place of Establishment in more than one state or has Fixed Establishments in more than one state.
3. The State where the Person's usual place of residence is, if he does not have a Place of Establishment or a Fixed Establishment in any state.
Article (33)
Agent
The Place of Residence of the principal shall be considered the Place of Residence of the agent in either of the following two cases:
1. The agent regularly exercises the right to negotiate and conclude agreements on behalf of the principal.
2. The agent maintains a stock of Goods to regularly fulfill agreements for their supply on behalf of the principal.
Section Four
Value of Supply
Article (34)
Value of Supply
The value of a supply of Goods or Services for a consideration shall be as follows:
1. If the entire consideration is in money, the value of the supply shall be the consideration minus the Tax.
2. If all or part of the consideration is not in money, the value of the supply shall be calculated as the total of the monetary part plus the market price of the non-monetary part of the consideration, and shall not include the value of the Tax.
3. If the Services are received by a Taxable Person who is required to calculate the Tax in accordance with Clause (1) of Article (48) of this Decree-Law, the value of the supply shall be equal to the market price of the consideration without adding the Tax to be imposed on that supply.
4. If the consideration relates to matters other than the supply of Goods or Services, the value of the supply shall be considered equal to the part of the consideration that relates to this supply as specified by the Executive Regulation of this Decree-Law.
The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the rules for determining the market price.
Article (35)
Value of Import
The value of importing Goods shall consist of:
1. The value for customs purposes according to the customs legislation, including the value of insurance and freight, in addition to any customs duties and any excise taxes paid on the import of Goods. The Tax shall not be included in the calculation of the value of the supply.
2. If the value of the supply cannot be determined in accordance with the provision of Clause (1) of this Article, it shall be determined according to the alternative valuation rules stipulated in the customs legislation.
Article (36)
Value of Supply to Related Parties
Notwithstanding the provisions of Articles (34), (35), and (37) of this Decree-Law, the value of a supply or import of Goods or Services between Related Parties shall be considered equal to the market price if all of the following are met:
1. The value of the supply is less than the market price.
2. The supply was a Taxable Supply and the Recipient of Goods or Recipient of Services was not entitled to recover the full Tax that would have been charged on this supply as Input Tax.
Article (37)
Value of a Deemed Supply
Notwithstanding the provisions of Articles (34) and (35) of this Decree-Law, the value of a supply in the case of a Deemed Supply, when a Taxable Person purchases Goods or Services to make Taxable Supplies but does not use them for this purpose, shall be equal to the total cost paid by the Taxable Person to make this Deemed Supply and who uses these Goods or Services.
Article (38)
Prices Inclusive of Tax
Advertised prices shall include Tax in the case of a Taxable Supply. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the cases where prices are not inclusive of Tax.
Article (39)
Value of Supply in Case of Discount or Subsidies
When any discount is made for a supply before or after the date of supply, or any subsidies are provided by the State to the supplier for a supply, the value of this supply shall be reduced by the value of this discount or these subsidies.
The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions and controls for calculating Tax upon discount.
Article (40)
Value of Supply of Vouchers
The value of the supply of any Voucher shall be the difference between the consideration received by the supplier of the Voucher and the advertised monetary value of the Voucher.
Article (41)
Value of Supply of Postage Stamps
The value of the supply of postage stamps that enable the user to use postal services within the State shall be the amount shown on the postage stamp.
Article (42)
Temporary Transfer of Goods
If Goods are temporarily transferred from local markets into a Designated Zone or outside the State for the purpose of completing their manufacture or repair with the intention of re-importing them into the State, the value of the supply upon their re-import shall be the value of the Services performed.
Section Five
Profit Margin
Article (43)
Imposition of Tax on the Basis of Profit Margin
1. A Registrant may, in any specific Tax Period, calculate and charge Tax based on the profit margin earned on the Taxable Supplies specified by the Executive Regulation of this Decree-Law, and not on the value of these supplies, and he must notify the Authority thereof.
2. The Executive Regulation of this Decree-Law shall specify the conditions to be met for the application of the provisions of this Article.
Document Criteria
Document Number
8
Year
2017
Level المستوى
Federal اتحادي
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree-Law مرسوم بقانون
Status الحالة
Active ساري
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Finance وزارة المالية
Executing Entity جهة التنفيذ
Finance Department هيئة الضرائب
Sector القطاع
All Sectors جميع القطاعات
Emirate Directions توجهات الإمارة
Eighth Direction: Achieving Government Leadership through Flexibility, Innovation, Efficiency, and Results-Oriented Approach التوجه الثامن: تحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج
Main Objective الهدف الرئيسي
Financial Collection تحصيل مالي
Emirate’s Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية للإمارة
8.2 Develop Plans, Policies, Laws, and Regulations that Keep Pace with the Future 8.2 تطوير خطط وسياسات وقوانين ولوائح تواكب المستقبل
Department’s Main Role الدور الرئيسي للدائرة
Specialized تخصصي
Department’s Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية للدائرة
Developing Policies and Legislation and Transferring Financial Knowledge تطوير السياسات والتشريعات ونقل المعرفة المالية
Supporting Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية المساندة
and Effective Development and Management of Financial Resources تطوير وإدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية
Main Financial Operations in the Department العمليات المالية الرئيسية في الدائرة
Tax Affairs Management إدارة الشؤون الضريبية
Sub-Operations العمليات الفرعية
Tax Support and Advisory Services الدعم والمشورة الضريبية
Target Customer Segment الفئة المستهدفة من المتعاملين
الشركات (مجتمع الأعمال) الشركات (مجتمع الأعمال)
Overall Impact / General Impact الأثر العام
Financial مالي