مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
بعد الاطلاع على الدستور،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته،
- - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن العهدة،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
- - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاتحادية
الحكومة المحلية : أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة الشركات : الضريبة التي تفرض بموجب هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال.
الأعمال : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
الدخل المؤهل : أي دخل محقق من قبل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة يكون خاضعاً لضريبة الشركات وفقاً للنسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
الجهة الحكومية : الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية.
الجهة التابعة للحكومة : أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية، يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الشخص : أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
نشاط الأعمال : أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله.
النشاط المكلف به : أي نشاط تمارسه جهة تابعة للحكومة وفقاً للسند القانوني الذي ينشئها أو ينظمها والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إقليم الدولة : أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها.
الموارد الطبيعية : المياه والنفط والغاز والفحم والمعادن المكوّنة بشكل طبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية التي تستخرج من إقليم الدولة.
الأعمال الاستخراجية : الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للدولة، أو إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فيها وفقاً لما يحدده الوزير.
أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية : أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة أو معالجتها أو معاملتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها.
جهة النفع العام المؤهلة : أي جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
صندوق الاستثمار المؤهل : أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها ومتى استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص المعفى : الشخص المعفى من ضريبة الشركات، وفقاً للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الخاضع للضريبة : الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون.
جهة الترخيص : الجهة المختصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
الترخيص : الوثيقة الصادرة عن جهة الترخيص، التي يسمح بموجبها ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
الدخل الخاضع للضريبة : الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
السنة المالية : الفترة المحددة بموجب المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
الإقرار الضريبي : معلومات مقدمة إلى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها.
الفترة الضريبية : الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
الطرف المرتبط : أي شخص مرتبط بالخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (1) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.
الإيرادات : إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضريبية.
سوق الأسهم المعتمد : أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من الجهة المعنيّة المختصة، أو ما يماثلها من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة.
الشخص المقيم : الخاضع للضريبة المحدد في البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص غير المقيم : الخاضع للضريبة المحدد في البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
المنطقة الحرة : المنطقة الجغرافية المخصصة والمحددة الموجودة في الدولة التي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الشخص القائم في المنطقة الحرة : الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه في المنطقة الحرة، أو تم تسجيله بأي شكل آخر فيها، ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة.
الائتلاف المشترك : علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
المنشأة الدائمة : المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم، وفقاً للمادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
الدخل الناشئ في الدولة : الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة : الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ويخضع لضريبة الشركات بموجب البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
مدير الاستثمار : الشخص الذي يُقدّم خدمات الوساطة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة.
ضريبة الشركات المستحقة الدفع : ضريبة الشركات التي حل أو سيحل موعد سدادها إلى الهيئة عن فترة ضريبية واحدة أو أكثر.
الشراكة الأجنبية : علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
رصيد الضريبة الأجنبية : الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.
المؤسسة العائلية : أي مؤسسة أو عهدة أو كيان مماثل يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
الفائدة : أي مبلغ متكبد أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما في ذلك الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية، وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية، وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل، باستثناء دفعات أصل المبلغ.
الدخل المحاسبي : صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية المعنية، وفقاً للقوائم المالية المعدة طبقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
الدخل المعفى : أي دخل معفى من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
الشخص المتصل : أي شخص تابع للخاضع للضريبة كما هو محدد في البند (2) من المادة (36) من هذا المرسوم بقانون.
الخسارة الضريبية : الدخل السلبي الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، الذي يتم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون.
نشاط الأعمال المؤهل : أي نشاط يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المنشأة الأجنبية الدائمة : المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود خارج الدولة للشخص المقيم، والذي يتم تحديده وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
القيمة السوقية : السعر الذي قد يتم الاتفاق عليه في معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص الذين ليسوا أطراف مرتبطة أو أشخاص مُتصلة في ظروف مماثلة.
المجموعة المؤهلة : شخصين أو أكثر خاضعين للضريبة يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
نفقات الفائدة الصافية : نفقات الفائدة التي تزيد عن مبلغ الدخل المحقق من الفائدة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المصرف : الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويل، أو نشاط مرخص مماثل ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو معرف في التشريعات السارية في الدولة.
مقدم خدمة التأمين : الشخص المرخص في الدولة كمقدم خدمات تأمين الذي يقبل المخاطر عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين في قطاعي التأمين على الحياة وتأمين المخاطر على حد سواء، بما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري، كما هو مُعرّف في التشريعات السارية في الدولة.
التحكم : توجيه أي شخص أو التأثير عليه من قبل شخص آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (35) من هذا المرسوم بقانون.
المجموعة الضريبية : شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع : مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المقتطعة من المنبع : ضريبة الشركات التي يتم اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
التسجيل الضريبي : إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
رقم التسجيل الضريبي : رقم خاص يتم إصداره من الهيئة لكل شخص مسجل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
إلغاء التسجيل الضريبي : إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
قانون الإجراءات الضريبية : القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة.
الغرامات الإدارية : مبالغ مالية يتم فرضها وتحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
الضريبة التكميلية : الضريبة التكميلية التي تُفرض على المؤسسات متعددة الجنسيات وفقاً لهذا المرسوم بقانون والقواعد والضوابط التي يُحددها مجلس الوزراء بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون لأغراض قواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المؤسسة متعددة الجنسيات : كيان و/أو واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء فيه يكون موجوداً في الدولة أو في إقليم أجنبي، وذلك على النحو الذي يُحدده قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
الفصل الثاني
فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة
المادة (2)
فرض ضريبة الشركات
تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق النسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون، وتستحق الدفع للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
المادة (3)
نسبة ضريبة الشركات
- 1. تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:-
- أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- 2. تُفرض ضريبة الشركات على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية:-
- أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل المؤهل.
- ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً بموجب المادة (18) من هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناءً على اقتراح الوزير.
- 3. مع عدم الإخلال بنصي البندين (1) و (2) من هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قراراً يُنظم كافة حالات وأحكام وشروط وقواعد وضوابط وإجراءات فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات والإعفاء منها، ليكون إجمالي نسبة الضريبة الفعلية المفروضة عليها (15%) خمسة عشر بالمائة.
الفصل الثالث
الشخص المعفى
المادة (4)
الشخص المعفى
- 1. تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات: -
- أ. الجهة الحكومية.
- ب. الجهة التابعة للحكومة.
- ج. الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
- د. الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
- ه. جهة النفع العام المؤهلة بموجب المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
- و. صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
- ز. صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
- ح. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة الذي يملكه بالكامل ويُسيطر عليه بالكامل الشخص المعفى المحدد في الفقرات (أ) و (ب) و (و) و (ز) من البند (1) من هذه المادة والذي يزاول أي مما يأتي:-
- (1) القيام بنشاط الشخص المعفى بشكل جزئي أو كامل.
- (2) القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المعفى.
- (3) القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المعفى.
- ط. أي شخص آخر قد يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- 2. تتم معاملة الشخص المنصوص عليه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة والذي يكون خاضعاً للضريبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد (5) أو (6) أو (7) أو (8) من هذا المرسوم بقانون كشخص معفى لأغراض المواد (26) و (27) و (38) و (40) من هذا المرسوم بقانون.
- 3. يجب على الأشخاص المحددين في الفقرات (و) و (ز) و (ح) و(ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، تقديم طلب للهيئة لغاية إعفائهم من ضريبة الشركات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
- 4. يسري الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب الفقرات (و) و (ز) و(ح) و (ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب، أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
- 5. في حال لم يستوف الشخص المعفى أي من الشروط في الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون في أي وقت معين خلال الفترة الضريبية، يتوقف اعتباره كشخص معفى لغايات هذا المرسوم بقانون من بداية تلك الفترة الضريبية.
- 6. لأغراض البند (5) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص معفى، أو توقف اعتباره كشخص مُعفى من تاريخ مختلف في أي من الحالات الآتية:-
- أ. أن يكون عدم استيفاء الشروط ناتج عن تصفية أو انتهاء الشخص.
- ب. أن يكون عدم استيفاء الشروط ذو طبيعة مؤقتة وسيتم تصحيحه دون تأخير، وتم وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال للشروط ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون.
- ج. أي حالات أخرى قد يُحددها الوزير.
المادة (5)
الجهة الحكومية
- 1. تعفى الجهة الحكومية من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.
- 2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة الحكومية لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص.
- 3. تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة الحكومية بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، كأعمال مستقلة، وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن أنشطتها الأخرى.
- 4. تقوم الجهة الحكومية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الأعمال أو نشاط الأعمال الذي تقوم به والمنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- 5. تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة الحكومية بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
- 6. يجوز للجهة الحكومية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها كشخص واحد خاضع للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون شريطة استيفاء الشروط التي يحددها الوزير.
المادة (6)
الجهة التابعة للحكومة
- 1. تُعفى الجهة التابعة للحكومة من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون.
- 2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة التابعة للحكومة لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال لا يكون ضمن الأنشطة المكلفة بها.
- 3. تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة التابعة للحكومة، والذي لا يكون نشاطها المكلف به، بأنها أعمال مستقلة، وعلى الجهة التابعة للحكومة الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن نشاطها المكلف به.
- 4. تقوم الجهة التابعة للحكومة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمالها أو نشاط أعمالها الذي لا يكون نشاطها المكلف به بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- 5. تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة التابعة للحكومة، بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (7)
الأعمال الاستخراجية
- 1. يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند ممارسته أنشطة متعلقة بالأعمال الاستخراجية في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية:
- أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية للقيام بأعماله الاستخراجية.
- ب. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة.
- ج. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
- 2. إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال استخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، يطبق الآتي:
- أ. يحتسب الدخل المحقق من الأعمال الاستخراجية وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
- ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
- 3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة للأعمال الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
- 4. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يُطبق الآتي:
- أ. تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن الأعمال الاستخراجية.
- ب. تقسيم أي نفقات مشتركة بين الأعمال الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجبة الدفع من قبل الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعماله الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
- ج. احتساب الشخص للدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- 5. تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال الاستخراجية والأعمال الأخرى لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
- 6. لغايات هذه المادة، يُعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو على الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بالأعمال الاستخراجية الخاصة بذلك الشخص.
- 7. لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يُفترض استخدامه في أي جزء من أداء الأعمال الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (8)
أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
- 1. يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية:
- أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية لممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في الدولة.
- ب. أن يحقق دخله من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية حصراً من الأشخاص الذين يمارسون الأعمال أو نشاط الأعمال.
- ج. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة.
- د. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
- 2. إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، يُطبق الآتي:-
- أ. يحتسب الدخل المحقق من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
- ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لهذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
- 3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة لأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
- 4. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يُطبق الآتي:
- أ. تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويُحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
- ب. تقسيم أي نفقات مشتركة بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجب دفعها من الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
- ج. يتعين على الشخص احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- 5. تعتبر المعاملات التي تتم بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والأعمال الأخرى التي تعود لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
- 6. لغايات هذه المادة، يعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص.
- 7. لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يُفترض استخدامه في أي جزء من أداء أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (9)
جهة النفع العام المؤهلة
- 1. تُعفى جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أ. إذا تم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأتي:
- (1) حصراً لتحقيق الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأغراض المماثلة.
- (2) العمل كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة.
- ب. ألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرةً إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.
- ج. أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصرياً لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به.
- د. ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة.
- هـ. أي شروط أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- أ. إذا تم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأتي:
- 2. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي يتم خلالها إدراج جهة النفع العام المؤهلة في قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على اقتراح الوزير أو من أي تاريخ آخر يُحدده الوزير.
- 3. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب منها أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
المادة (10)
صندوق الاستثمار المؤهل
- 1. يجوز لصندوق الاستثمار أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
- أ. أن يخضع صندوق الاستثمار أو مدير صندوق الاستثمار للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة، أو من جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة لغايات هذه المادة.
- ب. أن يتم تداول الحصص في صندوق الاستثمار من خلال سوق الأسهم المعتمد، أو يتم تسويقها وتوفيرها بشكل كافٍ على نطاق واسع للمستثمرين.
- ج. ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس لصندوق الاستثمار تجنب ضريبة الشركات.
- د. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- 2. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال صندوق الاستثمار المؤهل للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
الفصل الرابع
الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات
المادة (11)
الخاضع للضريبة
- 1. تُفرض ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة وفقاً للنسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون.
- 2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون الخاضع للضريبة إما شخص مقيم أو شخص غير مقيم.
- 3. يكون الشخص المقيم أياً من الأشخاص الآتية:
- أ. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة.
- ب. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة.
- ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
- د. أي شخص آخر قد يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- 4. الشخص غير المقيم هو الشخص الذي لا يُعد شخصاً مقيماً بموجب البند (3) من هذه المادة، وتنطبق عليه أي من الحالات الآتية:
- أ. يكون لديه منشأة دائمة في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
- ب. يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
- ج. يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- 5. يعامل الفرع الموجود في الدولة للشخص المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، كذات الشخص الخاضع للضريبة.
- 6. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، قراراً يُحدد فيه فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
المادة (12)
وعاء ضريبة الشركات
- 1. يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً، لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة المحقق من داخل الدولة أو من خارجها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- 2. الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم الذي يكون شخصاً طبيعياً، هو الدخل الذي يحققه من داخل الدولة أو من خارجها بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي داخل الدولة كما هو منصوص عليه في البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
- 3. يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات على ما يأتي:
- أ. الدخل الخاضع للضريبة العائد لمنشأته الدائمة في الدولة.
- ب. الدخل الناشئ في الدولة الذي لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة.
- ج. الدخل الخاضع للضريبة العائد لصلته في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (13)
الدخل الناشئ في الدولة
- 1. يُعتبر الدخل أنه دخلاً ناشئاً في الدولة، في أي من الحالات الآتية:
- أ. إذا تم تحقيقه من شخص مقيم.
- ب. إذا تم تحقيقه من شخص غير مقيم، وكان الدخل المستلم قد تم دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة لذلك الشخص غير المقيم في الدولة ومخصص لها.
- ج. إذا تم تحقيقه أو استحقاقه بأي شكل كان من أنشطة تم تنفيذها في الدولة، أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها أو من حقوق مستخدمة فيها أو من خدمات تم تقديمها أو الاستفادة منها في الدولة.
- 2. مع مراعاة أي شروط وقيود قد يُحددها الوزير، يشمل الدخل الناشئ في الدولة، دون الحصر، ما يأتي:-
- أ. الدخل الناتج عن بيع السلع في الدولة.
- ب. الدخل الناتج عن خدمات يتم تقديمها أو استخدامها أو الانتفاع بها في الدولة.
- ج. الدخل الناتج عن عقد بقدر ما تم تنفيذه أو الاستفادة منه بشكل كلي أو جزئي في الدولة.
- د. الدخل الناتج عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة في الدولة.
- ه. الدخل الناتج عن التصرف في الأسهم أو رأس المال المملوك لشخص مقيم.
- و. الدخل الناتج عن استخدام أو حق استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعنوية في الدولة، أو منح الإذن باستخدامها في الدولة.
- ز. الفائدة التي تستوفي أياً من الشروط الآتية:-
- (1) أن يكون القرض مضمون بأموال منقولة أو غير منقولة موجودة في الدولة.
- (2) أن يكون المقترض شخص مقيم.
- (3) أن يكون المقترض جهة حكومية.
- ح. أقساط التأمين أو إعادة التأمين، في أي من الحالات الآتية:
- (1) أن يكون الأصل المؤمن عليه موجوداً في الدولة.
- (2) أن يكون المؤمن له شخصاً مقيماً.
- (3) أن يتم ممارسة النشاط المؤمن عليه في الدولة.
المادة (14)
المنشأة الدائمة
- 1. يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة في أي من الحالات الآتية:
- أ. إذا كان له مكان ثابت أو دائم في الدولة يزاول من خلاله أعماله أو أي جزء منها.
- ب. إذا وجد شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص غير المقيم.
- ج. إذا كان لديه أي شكل آخر من أشكال الصلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- 2. لغايات الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يشمل المكان الثابت أو الدائم الآتي:
- أ. مكان إدارة يتم فيه فعلياً اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الضرورية لممارسة الأعمال.
- ب. فرع.
- ج. مكتب.
- د. مصنع.
- ه. ورشة.
- و. أراضي أو مباني أو ممتلكات عقارية أخرى.
- ز. تجهيزات أو منصات استكشاف موارد طبيعية متجددة أو غير متجددة.
- ح. منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، بما في ذلك السفن والمنصات المستخدمة لاستخراج تلك الموارد.
- ط. أي موقع بناء أو مشروع إنشاء أو مكان للتجميع أو للتجهيز، أو أي أنشطة رقابة مرتبطة، فقط في حال زادت مدة العمل في ذلك الموقع، أو في المشروع أو في الأنشطة، سواء بشكل منفصل أو مع مواقع أو مع مشاريع أو مع أنشطة أخرى، عن (6) ستة أشهر، وتشمل الأنشطة المرتبطة التي تتم ممارستها في الموقع أو المشروع من قبل شخص أو أكثر من الأطراف المرتبطة بالشخص غير المقيم.
- 3. استثناءً من أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، لا يعتبر المكان الثابت أو الدائم في الدولة منشأة دائمة للشخص غير المقيم إذا كان يستخدم حصراً لأي من الأغراض الآتية:
- أ. تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة لذلك الشخص.
- ب. الاحتفاظ بمخزون سلع أو بضائع مملوكة لذلك الشخص إذا كانت مخصصة حصراً للمعالجة من قبل شخص آخر.
- ج. شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للشخص غير المقيم.
- د. القيام بأي أنشطة أخرى ذات طابع تحضيري أو مساند للشخص غير المقيم.
- ه. القيام بأي مجموعة أنشطة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (3) من هذه المادة، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي ذو طابع تحضيري أو مساند.
- 4. لا ينطبق البند (3) من هذه المادة على المكان الثابت أو الدائم في الدولة الذي يستخدمه الشخص غير المقيم أو يحتفظ به، إذا كان ذلك الشخص أو الطرف المرتبط به يزاول أعمال أو نشاط أعمال في هذا المكان أو في مكان آخر في الدولة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
- أ. إذا كان ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة تعود للشخص غير المقيم أو للطرف المرتبط به.
- ب. ألا يكون النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يزاولها الشخص غير المقيم والطرف المرتبط به في المكان ذاته أو في المكانين، ذو طابع تحضيري أو مساند، وكانت تشكل تلك الأنشطة مجتمعة عملاً تجارياً متماسكاً واحداً لو لم يتم تجزئتها.
- 5. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يُعتبر الشخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة نيابة عن الشخص غير المقيم، في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:
- أ. إبرام العقود نيابةً عن الشخص غير المقيم بشكل اعتيادي.
- ب. التفاوض بشكل اعتيادي بخصوص العقود التي يبرمها الشخص غير المقيم دون الحاجة لإحداث أي تعديلات جوهرية عليها من قبل الشخص غير المقيم.
- 6. لا تُطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي يزاول فيها الشخص أعمال أو نشاط أعمال في الدولة بصفته وكيلاً مستقلاً ويتصرف لصالح الشخص غير المقيم في السياق المعتاد لتلك الأعمال أو نشاط الأعمال، إلا إذا تصرف ذلك الشخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن الشخص غير المقيم أو في الحالات الأخرى التي لا يمكن فيها اعتبار ذلك الشخص مستقلاً عن الشخص غير المقيم من الناحية القانونية أو الاقتصادية.
- 7. لغايات البند (3) من هذه المادة، للوزير تحديد الشروط التي لا يعتبر فيها مجرد وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً بأن تصبح للشخص غير المقيم منشأة دائمة في إحدى الحالتين:-
- أ. إذا كان هذا الوجود نتيجة لوضع مؤقت واستثنائي.
- ب. إذا كان الشخص الطبيعي موظفاً لدى الشخص غير المقيم، شريطة استيفاء كافة الشروط الآتية:-
- 1. ألا تكون الأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي في الدولة جزءاً من الأنشطة الأساسية المولدة للدخل للشخص غير المقيم أو الأطراف المرتبطة به.
- 2. ألا يحقق الشخص غير المقيم دخلاً ناشئاً في الدولة.
المادة (15)
إعفاء مدير الاستثمار
- 1. لغايات البند (6) من المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، يُعتبر مدير الاستثمار وكيلاً مستقلاً عندما يتصرف نيابةً عن الشخص غير المقيم، في حال استوفى مدير الاستثمار جميع الشروط الآتية:-
- أ. أن يزاول أعمال تقديم خدمات إدارة الاستثمارات أو الوساطة.
- ب. أن يخضع للرقابة التنظيمية من قبل الجهة المختصة في الدولة.
- ج. أن يتم تنفيذ المعاملات في السياق المعتاد لأعمال مدير الاستثمار.
- د. أن يتصرف في المعاملات بصفة مستقلة.
- ه. أن يتعامل مع الشخص غير المقيم على أساس مبدأ السعر المحايد وأن يحصل على المقابل المستحق للخدمات التي يقدمها.
- و. ألا يكون ممثلاً للشخص غير المقيم في الدولة فيما يتعلق بأي دخل أو معاملة أخرى خاضعة لضريبة الشركات خلال الفترة الضريبية ذاتها.
- ز. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- 2. لغايات البند (1) من هذه المادة، يُقصد بـ "المعاملات" أي من الآتي:-
- أ. المعاملات التي تتم في السلع أو العقارات أو الصكوك أو الأسهم أو المشتقات المالية أو الأوراق المالية بكافة أشكالها.
- ب. المعاملات المتمثلة في شراء أو بيع أي عملة أجنبية أو توظيف الأموال مقابل فائدة.
- ج. أي معاملات أخرى مسموح بمزاولتها من قبل مدير الاستثمار نيابة عن الشخص غير المقيم بموجب التشريعات السارية في الدولة.
المادة (16)
الشركاء في ائتلاف مشترك
- 1. ما لم يتم تقديم طلب بموجب البند (8) من هذه المادة، ومع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير، لا يعتبر الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته، ويعامل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال من خلال الائتلاف المشترك كأفراد خاضعين للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون.
- 2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، تتم معاملة الشخص الذي يكون شريكاً في ائتلاف مشترك على أنه:-
- أ. يزاول أعمال الائتلاف المشترك.
- ب. يكون له شكل وأهداف وأغراض الائتلاف المشترك.
- ج. يملك الأصول العائدة للائتلاف المشترك.
- د. يعد طرفاً في أي ترتيب يكون الائتلاف المشترك طرفاً فيه.
- 3. لغايات البند (1) من هذه المادة، يتم تخصيص أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك لكل شريك بما يتناسب مع حصته الموزعة في الائتلاف المشترك، أو بالطريقة التي تُحددها الهيئة في حال لا يمكن تحديد الحصة الموزعة للشريك.
- 4. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للشريك في الائتلاف المشترك يؤخذ في الاعتبار:
- أ. نفقات متكبدة من الشريك بشكل مباشر عند ممارسة أعمال الائتلاف المشترك.
- ب. نفقات الفائدة التي يتكبدها الشريك فيما يخص المساهمات المقدمة إلى حساب رأس مال الائتلاف المشترك.
- 5. تعامل الفائدة المسددة من الائتلاف المشترك للشريك عن حساب رأس ماله على أنها تخصيص دخل للشريك وبالتالي لا تُعد نفقات قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشريك.
- 6. لأغراض احتساب وتسوية ضريبة الشركات المستحقة الدفع على شريك في الائتلاف المشترك بموجب أحكام الفصل الثالث عشر من هذا المرسوم بقانون، أي ضريبة أجنبية يتحملها الائتلاف المشترك كرصيد للضريبة الأجنبية تخصص لكل شريك بما يتناسب مع الحصة الموزعة له في الائتلاف المشترك.
- 7. لغايات هذا المرسوم بقانون، يتم معاملة الشراكة الأجنبية على أنها ائتلاف مشترك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أ. ألا تخضع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
- ب. أن يخضع كل شريك في الشراكة الأجنبية بشكل فردي للضريبة، فيما يتعلق بحصته الموزعة من أي دخل يعود للشراكة الأجنبية عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها.
- ج. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
- 8. يجوز للشركاء في ائتلاف مشترك التقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة.
- 9. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة:-
- أ. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (6) من هذه المادة على الشركاء في الائتلاف المشترك فيما يتعلق بالأعمال التي يمارسها الائتلاف المشترك.
- ب. يبقى كل شريك في الائتلاف المشترك مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل الائتلاف المشترك عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها شركاء في الائتلاف المشترك.
- ج. يتم تعيين أحد الشركاء في الائتلاف المشترك كشريك مسؤول لينوب عن الائتلاف في أي التزامات أو إجراءات تتم بموجب هذا المرسوم بقانون.
- 10. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة، يعامل الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
المادة (17)
المؤسسة العائلية
- 1. يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملتها كائتلاف مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون، في حال استيفائها جميع الشروط الآتية:
- أ. إذا تم تأسيس المؤسسة العائلية لمنفعة أشخاص طبيعيين، محددين أو يمكن تحديدهم، أو لمنفعة جهة نفع عام، أو لمنفعة كليهما.
- ب. أن يكون النشاط الرئيس للمؤسسة العائلية استلام أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمدخرات، أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر.
- ج. ألا تزاول المؤسسة العائلية أي نشاط يندرج ضمن مفهوم الأعمال أو نشاط الأعمال بموجب البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، وذلك إذا تم مزاولة النشاط أو الاحتفاظ بالأصول بشكل مباشر من قبل مؤسس المؤسسة أو منشئ العهدة، أو أي من المستفيدين منها.
- د. ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس للمؤسسة العائلية تجنب ضريبة الشركات.
- ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
- 2. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة، تعامل المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة، أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
- 3. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال المؤسسة العائلية للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تحددها.
الفصل الخامس
الشخص القائم في المنطقة الحرة
المادة (18)
الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
- 1. الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة هو الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي:
- أ. يحافظ على وجود واقعي وكاف في الدولة.
- ب. يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- ج. لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
- د. يمتثل لأحكام المادتين (34) و(55) من هذا المرسوم بقانون.
- ه. يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
- 2. في حال لم يستوف الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي وقت معين خلال فترة ضريبية، يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية تلك الفترة الضريبية.
- 3. استثناءً من أحكام البند (2) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط أو الحالات التي تجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، أو تُوقف اعتباره كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة من تاريخ مختلف.
- 4. تُطبق أحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة للمدة المتبقية من فترة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في التشريعات السارية في المنطقة الحرة التي تم فيها تسجيل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، ويجوز تمديد فترة الحوافز الضريبية المشار إليها لفترات أخرى وفقاً لأي شروط تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على ألا تتجاوز أي فترة يتم تمديدها مدة (50) خمسين سنة.
المادة (19)
اختيار الخضوع لضريبة الشركات
- 1. يحق للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أن يختار الخضوع لضريبة الشركات بالنسب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
- 2. يسري اختيار الخضوع لضريبة الشركات المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة اعتباراً من أي من الآتي:
- أ. بداية الفترة الضريبية التي تم فيها اختيار الخضوع.
- ب. بداية الفترة الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي تمّ فيها اختيار الخضوع.
الفصل السادس
احتساب الدخل الخاضع للضريبة
المادة (20)
القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
- 1. يُحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة معدة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة.
- 2. يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لهذه الفترة، والذي تم تعديله، حسبما يقتضي الأمر، وفقاً للآتي:
- أ. أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند (3) من هذه المادة.
- ب. الدخل المعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
- ج. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
- د. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
- ه. المعاملات التي تتم مع الأشخاص المتصلة والأطراف المرتبطة والمنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا المرسوم بقانون.
- و. تسهيلات الخسائر الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
- ز. أي حوافز أو تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤهل المحددة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- ح. أي دخل أو نفقات لم تؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون قد تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- ط. أي تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.
- 3. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، يجوز للخاضع للضريبة الذي يُعد قوائمه المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بأي من الآتي وذلك مع مراعاة أي شروط قد يحددها الوزير:
- أ. كافة الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
- ب. كافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال في نهاية الفترة الضريبية، في حين يتم الأخذ في الاعتبار أي مكاسب أو خسائر غير محققة تنشأ فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات في نهاية تلك الفترة الضريبية.
- 4. لغايات الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة:
- أ. يُقصد بالأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال: الأصول التي لا يتاجر بها الشخص، أو الأصول المؤهلة للاستهلاك أو الأصول التي تعامل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها كممتلكات أو آلات أو معدات أو ممتلكات استثمارية أو أصول غير مادية أو غيرها من الأصول طويلة الأجل.
- ب. يُقصد بالالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال: الالتزامات التي لا تعتبر مؤهلة للخصم بموجب الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون أو الالتزامات التي تُعد طويلة الأجل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها.
- ج. يُقصد بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات: الأصول والالتزامات غير تلك المحتفظ بها في حساب رأس المال.
- د. تشمل المكاسب أو الخسائر غير المحققة المكاسب أو الخسائر غير المحققة في سعر صرف العملات.
- 5. استثناءً من أحكام البندين (1) و (3) من هذه المادة، ولغايات هذا المرسوم بقانون، للوزير تحديد أي من الآتي:
- أ. الحالات والشروط التي يجوز بموجبها لأي شخص إعداد القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي.
- ب. أي تعديلات على المعايير المحاسبية ليتم تطبيقها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية.
- ج. أساس مختلف لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لنشاط أعمال مؤهل.
- 6. مع مراعاة أي شروط منصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير طريقة المحاسبة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب، أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة.
- 7. في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعمول بها، تسود أحكام هذا المرسوم بقانون إلى هذا الحد الذي يزيل التعارض.
المادة (21)
تسهيلات الأعمال الصغيرة
- 1. يجوز للخاضع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيماً أن يختار بأن تتم معاملته بأنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، إذا انطبق عليه جميع الآتي:
- أ. لم تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية والفترات السابقة الحد الذي يحدده الوزير.
- ب. استيفاء الخاضع للضريبة كافة الشروط الأخرى التي يحددها الوزير.
- 2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة على الخاضع للضريبة، لا تسري عليه الأحكام التالية من هذا المرسوم بقانون:
- أ. الدخل المعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون.
- ب. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون.
- ج. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون.
- د. تسهيلات الخسارة الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون.
- ه. المادة (55) من هذا المرسوم بقانون.
- 3. يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بشروط البند (1) من هذه المادة، ويجوز لها طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة من قبل الخاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
الفصل السابع
الدخل المعفى
المادة (22)
الدخل المعفى
لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة الدخل والنفقات المرتبطة بالآتي:
- 1. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري والذي يكون شخصاً مقيماً.
- 2. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
- 3. أي دخل آخر ناتج عن حصص المشاركة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
- 4. الدخل الناتج عن المنشأة الأجنبية الدائمة الذي يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
- 5. الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (23)
إعفاء المشاركة
- 1. يُعفى من ضريبة الشركات الدخل الذي يتم تحقيقه من حصص المشاركة، وذلك مع مراعاة للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
- 2. يُقصد بحصص المشاركة تملك حصص ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري ويشار إليه لأغراض هذا الفصل بالمشاركة، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أ. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً.
- ب. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة لضريبة الشركات، مفروضة بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي يقيم فيه الشخص الاعتباري، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
- ج. أن تؤهل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول على نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة.
- د. ألا تشكل الأصول المباشرة أو غير المباشرة للمشاركة أكثر من (50%) خمسين في المائة من حصص الملكية أو المستحقات التي لم تكن لتؤهل للإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذه المادة، إذا تملك الخاضع للضريبة تلك الأصول بشكل مباشر، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بموجب الفقرة (هـ) من هذا البند.
- ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير.
- 3. تُعد المشاركة مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أ. إذا كان الهدف والنشاط الأساسي للمشاركة هو امتلاك والاستحواذ على الأسهم أو الحصص المتكافئة والتي تستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
- ب. إذا تحقق دخل المشاركة خلال الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية ذات الصلة بشكل أساسي من حصص المشاركة.
- 4. تُعد المشاركة في شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أو في شخص مُعفى مستوفية للشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير.
- 5. في حال الاستمرار باستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، الدخل الآتي:
- أ. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من المشاركة الأجنبية على ألا تكون المشاركة شخصاً مقيماً بموجب الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
- ب. المكاسب أو الخسائر الناشئة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها أو التصرف فيها أو أي جزء منها بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) أو البند (9) من هذه المادة.
- ج. المكاسب أو الخسائر عن سعر صرف العملات المرتبطة بحصص المشاركة.
- د. مكاسب أو خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بحصص المشاركة.
- 6. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه الخاضع للضريبة من حصص المشاركة بقدر ما يلي:
- أ. إذا كان بإمكان المشاركة أن تطالب بخصم لأرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات المقدمة إلى الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضريبية السارية.
- ب. إذا تكبد الخاضع للضريبة خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم الخاصة بحصص المشاركة، وذلك قبل تاريخ استيفاء حصص المشاركة للشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
- ج. إذا تكبد الخاضع للضريبة، أو الطرف المرتبط به الذي يخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، خسارة انخفاض القيمة القابلة للخصم التي تتعلق بقروض مستحقة من تلك المشاركة.
- 7. إذا انعكست خسارة انخفاض القيمة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة في فترة ضريبية لاحقة، يُعفى الدخل المرتبط بها العائد للخاضع للضريبة من ضريبة الشركات في تلك الفترة الضريبية بقدر مبلغ الدخل الناجم عن حصص المشاركة التي لم تُعفى بموجب الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة.
- 8. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة.
- 9. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لمدة (2) سنتين، إذا تم الاستحواذ على المشاركة مقابل نقل حصص الملكية التي لم تستوف الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة أو النقل الذي تم إعفاؤه بموجب المادة (26) أو (27) من هذا المرسوم بقانون.
- 10. إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن (12) اثني عشر شهراً، يتم إدراج أي دخل لم يؤخذ بالاعتبار مسبقاً بموجب هذه المادة، في احتساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة حصص الملكية في المشاركة دون نسبة (5%) خمسة بالمائة.
- 11. للوزير أن يقرر أن حصص الملكية في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الملكية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا تجاوزت تكلفة الاستحواذ على تلك الحصص الملكية الحد المقرر من قبل الوزير.
المادة (24)
إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية
- 1. يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبار، الدخل والنفقات المرتبطة به لمنشأته الأجنبية الدائمة عند تحديد دخله الخاضع للضريبة.
- 2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص المقيم لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية، عدم الأخذ في الاعتبار جميع ما يأتي:
أ. الخسائر في أي من منشآته الأجنبية الدائمة التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنية شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
ب الدخل والنفقات المرتبطة به في أي من منشآته الأجنبية الدائمة، التي يتم حسابها كما لو كانت المنشآت الدائمة الأجنبية المعنيّة شخصاً مقيماً بموجب هذا المرسوم بقانون.
ج. أي رصيد للضريبة الأجنبية متاح بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون إذا لم يتم الاختيار بموجب البند (1) من هذه المادة.
3. لغايات هذه المادة، يقصد بالدخل والنفقات المرتبطة به العائدة للمنشآت الدائمة الأجنبية للخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية، إجمالي الدخل والنفقات المرتبطة به في أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية ذات الصلة.
4. لأغراض تحديد دخل المنشأة الأجنبية الدائمة والنفقات المرتبطة به، تتم معاملة الشخص المقيم وكل منشأة أجنبية دائمة مملوكة له كأشخاص منفصلين ومستقلين.
5. لغايات البند (4) من هذه المادة، يعامل نقل الأصول أو الالتزامات بين الشخص المقيم ومنشأته الأجنبية الدائمة، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص المقيم.
6. يُطبق الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة على كافة المنشآت الأجنبية الدائمة المملوكة للشخص المقيم التي تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (7) من هذه المادة.
7. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة حصراً على المنشأة الأجنبية الدائمة التي تكون خاضعة لضريبة الشركات أو أي ضريبة أخرى مماثلة بموجب التشريعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني، بنسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (25)
الشخص غير المقيم الذي يشغل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي
لا يخضع لضريبة الشركات الدخل المحقق من قبل الشخص غير المقيم عن تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- 1. أن يزاول الشخص غير المقيم أياً من الأعمال الآتية:
- أ النقل الدولي للركاب أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق الجو أو البحر.
- ب تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية.
- ج. تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات، المستخدمة في حركة النقل الدولية.
- 2. أن يُعفى الشخص المقيم الذي يزاول أي من الأنشطة المذكورة في البند (1) من هذه المادة، أو يكون غير خاضع لضريبة مماثلة لضريبة الشركات، بموجب التشريعات السارية في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي يقيم فيها الشخص غير المقيم.
الفصل الثامن
التسهيلات
المادة (26)
النقل داخل المجموعة المؤهلة
1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن نقل واحد أو أكثر من الأصول أو الالتزامات التي تتم بين شخصين خاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.
2. يعامل شخصين خاضعين للضريبة كأعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:-
- أ. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين اعتباريين، أو أشخاصاً غير مقيمين اعتباريين لديهما منشأة دائمة في الدولة.
- ب. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر الخاضع للضريبة، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كل من الخاضعين للضريبة.
- ج. ألا يكون أي منهما شخصاً معفى.
- د. ألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
- ه. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
- و أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
3 لغايات هذا المرسوم بقانون إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة جميع ما يأتي:
- أ. تعامل الأصول أو الالتزامات بأنها قد نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل بحيث لا تنشأ أي مكاسب أو خسائر.
- ب. تكون قيمة المقابل المدفوع أو المستلم لنقل الأصول أو الالتزامات مساوية للقيمة الدفترية الصافية لها.
4. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، أياً من الحالات الآتية:
- أ. إذا كان هناك نقل لاحق للأصول أو الالتزامات خارج المجموعة المؤهلة.
- ب. إذا لم يعد الخاضعين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها.
5. في حال تطبيق البند (4) من هذه المادة، يُعتبر نقل الأصول أو الالتزامات قد تمّ بالقيمة السوقية في تاريخ النقل، وذلك لأغراض تحديد دخل الخاضعين للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية.
المادة (27)
تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال
1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر في أي من الحالات الآتية:
- أ. إذا قام الخاضع للضريبة بنقل كامل أعماله أو أي جزء مستقل منها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو حصص ملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه الأعمال.
- ب. إذا قام خاضع للضريبة واحد أو أكثر بنقل كامل أعمالهم إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو غيرها من حصص الملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه تلك الأعمال ولم يعد الخاضع للضريبة أو الخاضعين للضريبة الذين قاموا بنقل أعمالهم موجودون بسبب النقل.
2. تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أ. أن يتم النقل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومستوفياً للشروط المفروضة بموجبها.
- ب. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين، أو أشخاصاً غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة.
- ج. ألا يكون أياً منهم شخص معفى.
- د. ألا يكون أياً منهم شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
- ه. أن تنتهي السنة المالية لكل منهم في ذات التاريخ.
- و. أن يقوم كل منهم بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
- ز أن يكون النقل وفقاً للبند (1) من هذه المادة قد تم لأغراض تجارية حقيقية أو لأغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي.
3 لغايات هذا المرسوم بقانون إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق البند (1) من هذه المادة يجب مراعاة جميع ما يأتي:
- أ. تعامل الأصول والالتزامات بأنها نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل، دون أي مكاسب أو خسائر.
- ب. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، صافي القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المنقولة مخصوماً منها قيمة أي مقابل تم تحصيله.
- ج. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية التي تم تحصيلها بموجب الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، القيمة الدفترية للأسهم المتنازل عنها، مخصوماً منها قيمة أي مقابل تم تحصيله.
- د. يجوز اعتبار أي خسائر ضريبية غير مستخدمة تكبدها الخاضع للضريبة الناقل للأصول والالتزامات قبل الفترة الضريبية التي تم فيها النقل بموجب البند (1) من هذه المادة، بأنها خسائر ضريبية مرحلة لصالح الخاضع للضريبة المنقولة إليه الأصول والالتزامات، وذلك مع مراعاة الشروط التي يحددها الوزير.
4. تُطبق أحكام هذه المادة، حسب مقتضى الحال في سياق أحكام النقل المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:
- أ. إذا تم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة الذي قام بالنقل.
- ب. إذا تم إصدار أو منح الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة المنقول إليه.
- ج. إذا لم يتم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل الخاضع للضريبة الذي يكون شريكاً في ائتلاف مشترك يُعامل كخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
5 في حال قام الخاضع للضريبة بنقل جزء مستقل من أعماله ، تُطبق الفقرة (د) من البند (3) من هذه المادة حصراً على الخسائر الضريبية غير المستخدمة التي يمكن تخصيصها بشكل معقول لصالح ذلك الجزء المستقل المنقول من الأعمال.
6. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل:
- أ. إذا تم بيع أسهم أو حصص ملكية أخرى في الخاضع للضريبة الناقل أو المنقول إليه، أو نقلها أو التصرف فيها بأي شكل كان كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر ليس عضواً في المجموعة المؤهلة التي ينتمي إليها الخاضع للضريبة المعني.
- ب. في حال إجراء أي نقل أو تصرف لاحق في الأعمال المنقولة أو أي جزء مستقل منها بموجب البند (1) من هذه المادة.
7. في حال تطبيق البند (6) من هذه المادة، يُعامل نقل الأعمال أو أي جزء مستقل منها، بأنه قد تم بالقيمة السوقية في تاريخ النقل.
الفصل التاسع
الخصومات
المادة (28)
النفقات القابلة للخصم
1 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون تكون النفقات التي يتم تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات.
2. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، لا يجوز خصم الآتي:
- أ. النفقات التي لم يتمّ تكبدها لأغراض أعمال الخاضع للضريبة.
- ب. النفقات التي تم تكبدها لتحقيق الدخل المعفى.
- ج. الخسائر التي لا ترتبط بأعمال الخاضع للضريبة أو لم تنشأ عنها.
- د. أي نفقات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. إذا تم تكبد النفقات لأكثر من غرض، يجوز خصم ما يأتي:
- أ. أي جزء أو نسبة قابلة للتحديد من تلك النفقات إذا تم تكبدها بشكل كلي وحصري من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
- ب. أي نسبة ملائمة من أي جزء أو نسبة من النفقات غير القابلة للتحديد والمتكبدة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة والتي تُحدد وفقاً لأسس عادلة ومعقولة بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف المحيطة بأعمال الخاضع للضريبة.
المادة (29)
نفقات الفائدة
دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (28) من هذا المرسوم بقانون تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم تكبدها فيها، مع مراعاة الأحكام الأخرى من المادة (28) والمادتين (30) و(31) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (30)
القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة
1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثون بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء العائد عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل معفى بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
2. يكون مبلغ نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة في فترة ضريبية، هو مبلغ نفقات الفائدة المتكبدة خلال الفترة الضريبية بالإضافة إلى مبالغ نفقات فائدة صافية مرحلة بموجب البند (4) من هذه المادة، الذي يتجاوز دخل الفائدة الخاضع للضريبة المحقق خلال ذات الفترة الضريبية.
3. لا يطبق القيد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية المبلغ الذي يحدده الوزير.
4. يجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية غير المسموح بخصمه بموجب البند (1) من هذه المادة، وخصمه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة، حسب ترتيب تكبده مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة.
5. تُستثنى نفقات الفائدة غير المسموح بخصمها بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون من احتساب نفقات الفائدة الصافية بموجب البند (2) من هذه المادة.
6. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (5) من هذه المادة على الأشخاص الآتية:
- أ. المصارف.
- ب. مقدمي خدمات التأمين.
- ج الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
- د. أي شخص آخر قد يُحدده الوزير.
7. للوزير إصدار قرار لتحديد كيفية تطبيق البندين (1) و (2) من هذه المادة على الخاضع للضريبة الذي يرتبط بشخص آخر أو أكثر من خلال الملكية أو التحكم ويوجد التزام عليهم بموجب المعايير الدولية المحاسبية المنطبقة أن تكون القوائم المالية موحدة.
المادة (31)
القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة
1. لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تم تكبدها عن قروض تم الحصول عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف مرتبط فيما يتعلق بأي من المعاملات الآتية:
- أ. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات أرباح التي تسدد إلى الطرف المرتبط.
- ب. استرداد رأس المال من قبل الطرف المرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته.
- ج مساهمة في رأس مال الطرف المرتبط.
- د الاستحواذ على حصص الملكية في شخص يكون أو يصبح طرفاً مرتبطاً بعد الاستحواذ.
2. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض أو إجراء المعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات.
3 لغايات البند (2) من هذه المادة، لا تنشأ أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات إذا كان الطرف المرتبط خاضعاً لضريبة الشركات أو لأي ضريبة مماثلة بموجب تشريعات سارية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي تُفرض على الفائدة نسبة لا تقل عن تلك المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (32)
نفقات الترفيه
1 مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة خصم (50%) خمسين بالمائة من أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام تم تكبدها خلال الفترة الضريبية.
2. يطبق حكم البند (1) من هذه المادة على أي نفقات تم تكبدها لأغراض استقبال وترفيه عملاء الخاضع للضريبة أو المساهمين أو الموردين أو غيرهم من شركاء الأعمال، ويشمل ذلك دون الحصر أياً من النفقات المتعلقة بأي مما يأتي:
- أ. الوجبات.
- ب الإقامة.
- ج. النقل.
- د. رسوم الدخول.
- ه المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الترفيه أو التسلية أو الاستجمام.
- و أي نفقات أخرى يُحددها الوزير.
المادة (33)
النفقات غير القابلة للخصم
لا يجوز خصم أياً مما يأتي:
- 1. التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة.
- 2. الغرامات والعقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود.
- 3 الرشوة أو أي دفعات غير مشروعة.
- 4. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو منافع ذات طبيعة مماثلة تدفع لمالك الخاضع للضريبة.
- 5. المبالغ المسحوبة من الأعمال من قبل شخص طبيعي يكون خاضعاً للضريبة بموجب الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون أو شريكاً في ائتلاف مشترك.
- 6. ضريبة الشركات المفروضة على الخاضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
- 7. ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التي يتكبدها الخاضع للضريبة القابلة للاسترداد بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه أو ما يحل محله.
- 8. الضريبة على الدخل التي يتم فرضها على الخاضع للضريبة خارج الدولة.
- 9. أي نفقات أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الفصل العاشر
المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين
المادة (34)
مبدأ السعر المحايد
1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد المنصوص عليه في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه المادة وأي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة.
2. تعتبر المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة مستوفية لمعيار السعر المحايد إذا كانت نتائج تلك المعاملات أو الترتيبات تتوافق مع النتائج التي قد تتحقق إذا كانت بين أشخاص ليسوا أطرافاً مرتبطة في إطار معاملات أو ترتيبات مماثلة وفي ظروف مماثلة.
3. تُحدد نتيجة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة من خلال تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي الآتية:
- أ. طريقة السعر المستقل المقارن.
- ب. طريقة سعر إعادة البيع.
- ج. طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح.
- د. طريقة صافي هامش ربح المعاملة.
- ه. طريقة تقسيم أرباح المعاملة.
4. للخاضع للضريبة استخدام أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي غير الطرق المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إذا كان بإمكان الخاضع للضريبة إثبات أنه لا يمكن تطبيق أي من الطرق المذكورة أعلاه بشكل معقول لتحديد نتائج السعر المحايد للمعاملة، وأن أي طريقة أخرى للتسعير التحويلي تم استخدامها تستوفي الشرط المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.
5. يجب اختيار وتطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي المنصوص عليها في البندين (3) أو (4) من هذه المادة مع مراعاة الطريقة الأكثر موثوقية، مع الأخذ بالاعتبار العوامل الآتية:
- أ. الشروط التعاقدية للمعاملات أو الترتيبات.
- ب. خصائص المعاملات أو الترتيبات.
- ج الظروف الاقتصادية التي تمت فيها المعاملات أو الترتيبات.
- د. المهام المنفذة والأصول المستخدمة والمخاطر المتوقعة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات.
- ه. استراتيجيات الأعمال المستخدمة من قبل الأطراف المرتبطة التي تدخل في المعاملات أو الترتيبات.
6. يجب أن يستند تدقيق الهيئة في مدى استيفاء الدخل والنفقات الناجمة عن معاملات أو ترتيبات الخاضع للضريبة ذات الصلة بمعيار السعر المحايد إلى طريقة التسعير التحويلي المستخدمة من قبل الخاضع للضريبة وفقاً للبند (3) أو (4) من هذه المادة شريطة أن تكون طريقة التسعير التحويلي مناسبة مع مراعاة العوامل المذكورة في البند (5) من هذه المادة.
7. قد يؤدي تطبيق طريقة أو أكثر من طرق التسعير التحويلي التي يتم اختيارها بموجب البند (3) أو (4) من هذه المادة إلى مجموعة من نتائج أو مؤشرات مالية للسعر المحايد تُعد مقبولة لتأسيس نتائج السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة، وذلك مع مراعاة أي شروط تُحدد بقرار تصدره الهيئة.
8. إذا لم تكن نتيجة المعاملات أو الترتيبات بين الأطراف المرتبطة تقع ضمن نطاق السعر المحايد، على الهيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة لتحقيق نتيجة السعر المحايد التي تعكس حقائق وظروف المعاملات أو الترتيبات بأفضل صورة.
9. عند قيام الهيئة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة بموجب البند (8) من هذه المادة، فعليها أن تستند على المعلومات التي يمكن أو سيتم إتاحتها للخاضع للضريبة.
10. في حال قيام الهيئة أو الخاضع للضريبة بتعديل الدخل الخاضع للضريبة لمعاملة أو ترتيب لاستيفاء معيار السعر المحايد، على الهيئة إجراء تعديل مقابل على الدخل الخاضع للضريبة للطرف المرتبط الذي يكون طرفاً في المعاملة أو الترتيب المعني.
11. في حال قيام جهة أجنبية مختصة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتيب يتعلق بالخاضع للضريبة لاستيفاء معيار السعر المحايد، يجوز لذلك الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإجراء تعديل مقابل على دخله الخاضع للضريبة.
المادة (35)
الأطراف المرتبطة وضوابط التحكم
1. لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالأطراف المرتبطة أي من الآتي:
- أ. شخصان طبيعيان أو أكثر تربطهما صلة قربى بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو بالتبني أو الوصاية.
- ب. شخص طبيعي وشخص اعتباري في أي من الحالات الآتية:
- (1) إذا كان الشخص الطبيعي أو طرف مرتبط به أو أطراف مرتبطة به مساهمون أو شركاء في الشخص الاعتباري، متى امتلك الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري.
- (2) إذا كان الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، يتحكم بالشخص الاعتباري.
- ج. شخصان اعتباريان أو أكثر في أي من الحالات الآتية:
- (1) إذا كان الشخص الاعتباري منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمتلك نسبة (%50) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في الشخص الاعتباري الآخر.
- (2) إذا كان الشخص الاعتباري منفردا أو مع الأطراف المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، يتحكم بالشخص الاعتباري الآخر.
- (3) إذا كان أي شخص منفرداً أو مع الأطراف المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، يمتلك نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حصص ملكية في كل من الشخصين الاعتباريين أو أكثر، أو تحكم فيهم.
- د. الشخص ومنشآته الدائمة أو منشأته الأجنبية الدائمة.
- ه. شخصان أو أكثر شركاء في نفس الائتلاف المشترك.
- و الشخص الذي يكون أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة أو مؤسسة أو مستفيد منهما، والأطراف المرتبطة به.
2 لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالتحكم قدرة أي شخص للتأثير على شخص آخر بموجب أي حق مكفول له أو اتفاق أو أي ترتيبات أخرى ويشمل ذلك الآتي:
- أ. القدرة على ممارسة نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت لدى الشخص الآخر.
- ب. القدرة على تحديد نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر.
- ج. القدرة على الحصول على نسبة (50%) خمسين بالمائة أو أكثر من أرباح الشخص الآخر.
- د. القدرة على أخذ قرار لتسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر ، أو ممارسة التأثير الفعّال على تسيير أعمال وشؤون الشخص الآخر.
المادة (36)
الدفعات للأشخاص المتصلين
1. دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون تكون الدفعات أو المنفعة التي يقدمها الخاضع للضريبة إلى الشخص المتصل به قابلة للخصم فقط في حال وبالقدر الذي يتناسب مع القيمة السوقية للخدمة أو المنفعة أو أي شيء آخر مقدم من قبل الشخص المتصل، وأن يتكبدها الخاضع للضريبة بشكل كلي وحصري لأغراض أعماله.
2 لغايات هذا المرسوم بقانون يعتبر الشخص شخصاً متصلاً بالخاضع للضريبة، في أي من الحالات الآتية:
- أ. إذا كان ذلك الشخص مالكاً للخاضع للضريبة.
- ب. إذا كان ذلك الشخص مديراً أو مسؤولاً لدى الخاضع للضريبة.
- ج. إذا كان ذلك الشخص طرفاً مرتبطاً بأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة.
3. لغايات الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، يُقصد بمالك الخاضع للضريبة أي شخص طبيعي يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر حصص ملكية في الخاضع للضريبة، أو يتحكم فيه.
4. إذا كان الخاضع للضريبة شريكاً في ائتلاف مشترك، يُقصد بالشخص المتصل أي شريك آخر في ذات الائتلاف المشترك وأي شخص يكون طرفاً مرتبطاً بذلك الشريك.
5. تُطبق أحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، حسب مقتضى الحال، لتحديد ما إذا كانت الدفعات والمنافع المقدمة من الخاضع للضريبة تعادل القيمة السوقية للخدمة أو أي شيء آخر مقدم من الشخص المتصل في المقابل.
6. لا يطبق البند (1) من هذه المادة على أي مما يلي:
- أ. خاضع للضريبة تُتداول أسهمه في سوق الأسهم المعتمد.
- ب. خاضع للضريبة يخضع للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة.
- ج. أي شخص آخر يُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
الفصل الحادي عشر
أحكام الخسارة الضريبية
المادة (37)
تسهيلات الخسارة الضريبية
1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترات الضريبية.
2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لأي فترة ضريبية لاحقة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة أو أي نسبة أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية قبل تطبيق أي تسهيلات للخسارة الضريبية، إلا في الحالات التي تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
3. لا يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب تسهيل الخسارة الضريبية لأي مما يأتي:
- أ. الخسائر المتكبدة قبل تاريخ فرض ضريبة الشركات.
- ب. الخسائر المتكبدة قبل أن يصبح الشخص خاضعاً للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
- ج. الخسائر المتكبدة من الأصول أو النشاط الذي يُعفى دخله، أو لم يؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر، بموجب هذا المرسوم بقانون.
4. يجب خصم الخسائر الضريبية التي تم ترحيلها إلى فترة ضريبية لاحقة من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية اللاحقة، وذلك قبل ترحيل ما تبقى منها إلى فترة ضريبية لاحقة أخرى أو استخدام أي خسائر ضريبية منقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (38)
نقل تسهيلات الخسارة الضريبية
1. يجوز خصم الخسارة الضريبية أو أي جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة العائد الخاضع للضريبة آخر ، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أ. أن يكون كلا الخاضعين للضريبة شخصين اعتباريين.
- ب. أن يكون كلا الخاضعين للضريبة شخصين مقيمين.
- ج. أن يملك أي من الخاضعين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كل من الخاضعين للضريبة.
- د. أن تكون الملكية المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة قائمة منذ بداية الفترة الضريبية التي تمّ فيها تكبد الخسارة الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي يقوم فيها الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة بخصمها من دخله الخاضع للضريبة.
- هـ. ألا يكون أي منهما شخصاً معفى.
- و. ألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
- ز أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
- ح أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
2. إذا نقل الخاضع للضريبة خسارته الضريبية إلى خاضع للضريبة آخر بموجب البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة الآتي:
- أ. أن يقوم الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة الضريبية بخصمها من دخله الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية.
- ب. ألا يتجاوز إجمالي خصم الخسارة الضريبية من دخل الخاضع للضريبة المنقولة إليه المبلغ المسموح بخصمه بموجب البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
- ج. أن يخصم الخاضع للضريبة الخسارة الضريبية المتاحة بقدر مبلغ الخسارة المنقولة للخاضع للضريبة الآخر للفترة الضريبية المعنية.
المادة (39)
قيود ترحيل الخسائر الضريبية
1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي:
- أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الخاضع للضريبة، وذلك منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد الخسائر الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها خصم الخسائر الضريبية، أو جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية.
- ب. أن يستمر الخاضع للضريبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير يزيد عن نسبة (%50) خمسين بالمائة في الملكية.
2 لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تشمل العوامل ذات الصلة التي تُحدد ما إذا كان خاضع للضريبة مستمرا بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه، في حال تغيير الملكية المباشرة أو غير المباشرة، أي ما يأتي:
- أ. استمرار الخاضع للضريبة في استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيير الملكية.
- ب عدم قيام الخاضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات الأساسية لأعماله منذ تغيير الملكية.
- ج. إذا تم إجراء أي تغييرات نتيجة تطوير الأصول أو استغلالها أو الخدمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب التي كانت موجودة قبل تغيير الملكية.
3. لا يسري البند (1) من هذه المادة الخاضع للضريبة المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد.
الفصل الثاني عشر
أحكام المجموعة الضريبية
المادة (40)
المجموعة الضريبية
1. يجوز لشخص مقيم ويشار إليه لأغراض هذا المرسوم بقانون بالشركة الأم أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع شخص مقيم آخَرٍ أو أكثر ، يشار إليهم لأغراض هذا الفصل بالشركة التابعة في حالة استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أ. أن يكون الأشخاص المقيمين أشخاصاً اعتباريين.
- ب. أن تملك الشركة الأم بشكل مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
- ج. أن تحتفظ الشركة الأم بشكل مباشر بنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حقوق التصويت في الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
- د. أن يكون للشركة الأم بشكل مباشر الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر.
- ه. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً معفى.
- و. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.
- ز. أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة السنة المالية ذاتها.
- ح أن تقوم كل من الشركة الأم والشركة التابعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها.
2. استثناء من أحكام الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة، يجوز لشركة تابعة واحدة أو أكثر تملك فيها الجهة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية كما هو منصوص عليه في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة أن تشكل مجموعة ضريبية، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.
3. يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الهيئة من قبل الشركة الأم وكل شركة تابعة تسعى للانضمام إلى المجموعة الضريبية.
4 لغايات هذا المرسوم بقانون، تُعامل المجموعة الضريبية المشكّلة بموجب البند (1) من هذه المادة كشخص واحد خاضع للضريبة، تمثله الشركة الأم.
5. يجب على الشركة الأم الامتثال لكافة الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر والفصل السادس عشر والفصل السابع عشر من هذا المرسوم بقانون، نيابة عن المجموعة الضريبية.
6. تكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل المجموعة الضريبية عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها أعضاء ضمن المجموعة الضريبية.
7. يجوز أن تقتصر المسؤولية التضامنية والتكافلية المنصوص عليها في البند (6) من هذه المادة عن الفترة الضريبية المعنية على عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية بناءً على موافقة الهيئة.
8. تبقى الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة عن الامتثال لأحكام المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
9. يحق لشركة تابعة الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية.
10. يجب على الشركة التابعة مغادرة المجموعة الضريبية في أي من الحالتين الآتيتين:
- أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية.
- ب. إذا لم تعد الشركة التابعة المعنية مستوفية لشروط العضوية في المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
11. ينتهي وجود المجموعة الضريبية في أي من الحالتين الآتيتين:
- أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم.
- ب. إذا لم تعد الشركة الأم مستوفية لشروط تشكيل المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وبما يتوافق مع أحكام البند (12) من هذه المادة.
12. يجوز للشركة الأم في المجموعة الضريبية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لاستبدالها بشركة أم أخرى دون توقف المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:
- أن استيفاء الشركة الأم الجديدة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة والمرتبطة بالشركة الأم السابقة.
- ب. إذا انتهى وجود الشركة الأم السابقة، وأصبحت الشركة الأم الجديدة أو شركة تابعة خلفاً قانونياً لها في كافة حقوقها وواجباتها.
13. استثناء من أحكام البندين (11) و (12) من هذه المادة، يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها ، حل المجموعة الضريبية أو تغيير الشركة الأم للمجموعة الضريبية بناءً على المعلومات المتوفرة لديها، على أن تقوم الهيئة بإخطارها بذلك.
المادة (41)
تاريخ تشكيل وانتهاء المجموعة الضريبية
1 لغايات المادة (40) من هذا المرسوم بقانون يتمّ تشكيل المجموعة الضريبية أو انضمام شركة تابعة جديدة إلى مجموعة ضريبية قائمة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تحددها الهيئة.
2 لغايات الفقرة (أ) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (أ) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تحددها الهيئة.
3 لغايات الفقرة (ب) من البند (10) من المادة (40) والفقرة (ب) من البند (11) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يعامل العضو المعني في المجموعة الضريبية بأنه غادر تلك المجموعة الضريبية اعتباراً من بداية الفترة الضريبية إذا لم تعد مستوفية للشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (42)
الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية
1. لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، على الشركة الأم جمع النتائج المالية، والأصول والالتزامات العائدة لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبية المعنية، واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وأي شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية.
2. تطبق الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون على المجموعة الضريبية، حسب مقتضى الحال.
3. في حال وجود خسائر ضريبية لم تُستخدم من قِبل الشركة التابعة قبل انضمامها إلى المجموعة الضريبية، وتتم الإشارة إليها لأغراض هذه المادة بالخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة، يتم ترحيلها للمجموعة الضريبية، ويجوز استخدامها لخفض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة المعنية.
4. لا يجوز استخدام الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية والتي لم تستخدمها قبل انضمام شركة تابعة جديدة إليها، لخصم الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية بقدر ما كان ذلك الدخل عائداً للشركة التابعة الجديدة.
5. يخضع تطبيق البندين (3) و (4) من هذه المادة للشروط المنصوص عليها في المادتين (37) و (39) من هذا المرسوم بقانون.
6. في حال مغادرة شركة تابعة المجموعة ضريبية، يجب أن تبقى الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية ضمن تلك المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها.
7. في حال انتهاء المجموعة الضريبية، يجب تخصيص خسائرها الضريبية غير المستخدمة على النحو الآتي:
- أ. إذا استمرت الشركة الأم كخاضع للضريبة، تبقى جميع الخسائر الضريبية معها.
- ب. إذا لم تعد الشركة الأم خاضعاً للضريبة، لا يجوز خصم الخسائر الضريبية للمجموعة الضريبية من دخل شركة تابعة تحققه بعد انتهاء المجموعة الضريبية، باستثناء أي خسائر ضريبية سابقة للانضمام للمجموعة عائدة للشركة التابعة المعنية لم يتم استخدامها.
8. لا تُطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (7) من هذه المادة في حال استمرار المجموعة الضريبية بموجب البند (12) من المادة (40) من هذا المرسوم بقانون.
9. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال تم نقل أصول أو التزامات بين أعضاء المجموعة الضريبية وغادر الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية خلال (2) سنتين من تاريخ النقل، ما لم يكن الدخل المرتبط معفى من ضريبة الشركات أو لم يؤخذ بالاعتبار بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون.
10. يجب مراعاة الدخل المتعلق بالنقل المنصوص عليه في البند (9) من هذه المادة والذي لم يؤخذ بالاعتبار، اعتباراً من تاريخ مغادرة الناقل أو المنقول إليه المجموعة الضريبية، ويترتب على ذلك تعديلات مقابلة في التكلفة الأساسية للأصول أو للالتزامات ذات الصلة لأغراض ضريبة الشركات
11. على المجموعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.
الفصل الثالث عشر
احتساب ضريبة الشركات المستحقة
المادة (43)
العملة
لغايات هذا المرسوم بقانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ويجب تحويل أي مبلغ مقدر بعملة أخرى حسب سعر الصرف المحدد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة.
المادة (44)
احتساب وسداد ضريبة الشركات
تسدد ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون حسب الترتيب الآتي:
- 1. باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من هذا المرسوم بقانون.
- 2 في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (1) من هذه المادة، يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (47) من هذا المرسوم بقانون.
- 3. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند (2) من هذه المادة، يستخدم أي أرصدة أو أشكال أخرى من التسهيلات تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- 4. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد تطبيق البند (3) من هذه المادة، يسدد وفقاً للمادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (45)
الضريبة المقتطعة عند المنبع
1. يخضع الدخل الناشئ في الدولة العائد للشخص غير المقيم للضريبة بنسبة (0%) صفر بالمائة في شكل الضريبة المقتطعة من المنبع أو بأي نسبة أخرى للضريبة المقتطعة من المنبع تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وذلك بقدر ما كان هذا الدخل لا يعود لمنشأة دائمة أو لصلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بناءً على اقتراح الوزير بتحديد فئات من الدخل الناشئ في الدولة التي تخضع للضريبة المقتطعة من المنبع بنسب تُحدد في ذلك القرار.
3 لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً، بناءً على اقتراح الوزير بتحديد أي دخل آخر يخضع للضريبة المقتطعة من المنبع بنسب تُحدد في ذلك القرار.
4. يتم خصم الضريبة المقتطعة من المنبع المستحقة الدفع بموجب هذه المادة من المبلغ الإجمالي للدفعة، وسدادها إلى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة، ويكون للهيئة إضافة ضوابط أو شروط لغايات تنفيذ أحكام هذا البند.
المادة (46)
رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع
1. إذا أصبح شخص خاضعاً للضريبة في فترة ضريبية، يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع عن الفترة الضريبية ذاتها.
2. يكون الحد الأقصى لرصيد الضريبة المقتطعة من المنبع بموجب هذا المرسوم بقانون، هو الأقل مما يأتي:
- أ. مبلغ الضريبة المقتطعة عند المنبع المخصومة بموجب البند (4) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
- ب. مبلغ ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون.
3. يجب رد فائض رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع للفترة الضريبية الناشئ نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة، للخاضع للضريبة، وفقاً للمادة (49) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (47)
رصيد الضريبة الأجنبية
1. يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية للفترة الضريبية المعنية.
2. يجب ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون ، مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عن الدخل المعني.
3. لا يجوز ترحيل أي رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة لفترات ضريبية لاحقة أو سابقة.
4. يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة السجلات اللازمة لأغراض المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية.
الفصل الرابع عشر
سداد واسترداد ضريبة الشركات
المادة (48)
سداد ضريبة الشركات
على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.
المادة (49)
استرداد ضريبة الشركات
1. يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة بموجب قانون الإجراءات الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين:
- أ. إذا تجاوز مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع المتاحة للخاضع للضريبة ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة.
- ب. إذا تبين للهيئة بأي شكل آخر قيام الخاضع للضريبة بسداد ضريبة الشركات بمبلغ يزيد عن قيمتها المستحقة الدفع عليه.
2. تخطر الهيئة الخاضع للضريبة بقرارها في الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
الفصل الخامس عشر
قواعد مكافحة إساءة الاستخدام
المادة (50)
القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام
1. تُطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات بعد مراعاة جميع الظروف ذات العلاقة، إذا كان بالإمكان الاستنتاج بشكل معقول، جميع ما يأتي:
- أ. أن الدخول في تلك المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها أو تنفيذها، لم يكن لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي.
- ب. أن يكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية من المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها، هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات لا تتوافق مع غايات أو أهداف هذا المرسوم بقانون.
2 لغايات هذه المادة، تعتبر ميزة تتعلق بضريبة الشركات، دون الحصر، أي من الآتي:
- أ. استرداد أو استرداد بالزيادة لضريبة الشركات.
- ب. تجنب أو تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع.
- ج. تأجيل سداد ضريبة الشركات أو تعجيل استردادها.
- د. تجنب الالتزام بخصم ضريبة الشركات أو احتسابها.
3. في حال تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات للهيئة اتخاذ قرار بالتعديل أو التصدي لأي ميزة محددة أو أكثر تتعلق بضريبة الشركات تمّ الحصول عليها نتيجة لتلك المعاملات أو الترتيبات.
4. إذا اتخذت الهيئة قراراً بموجب البند (3) من هذه المادة، عليها إصدار تقييم ضريبي لإنفاذ القرار والذي قد يشمل أياً من الآتي:
- أ. السماح أو عدم السماح بأي خصم أو إعفاء أو تسهيل عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو ضريبة الشركات المستحقة الدفع، أو أي جزء منهما.
- ب. تخصيص أي إعفاء أو خصم أو تسهيل، أو أي جزء منه، إلى أشخاص آخرين.
- ج. إعادة تصنيف طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر ، أو أي جزء منه، لغايات هذا المرسوم بقانون.
- د. عدم الأخذ بالأثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر عن تطبيق أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون.
مع جواز إجراء تعديلات تعويضية على التزام ضريبة الشركات لأي شخص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته الهيئة.
5. لأغراض التحقق من مدى وجوب تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات، يجب مراعاة الآتي:
- أ. الطريقة التي تم بها الدخول في المعاملات أو الترتيبات أو تنفيذها.
- ب. شكل ومضمون المعاملات أو الترتيبات.
- ج. تاريخ إجراء المعاملات أو الترتيبات.
- د. نتيجة المعاملات أو الترتيبات فيما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم بقانون.
- هـ. أي تغيير في الوضع المالي للخاضع للضريبة نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات.
- و أي تغيير في الوضع المالي لشخص آخر نتج أو سينتج أو يتوقع أن ينتج بشكل معقول من المعاملات أو الترتيبات.
- ز. إذا نتج عن المعاملات أو الترتيبات حقوق أو التزامات لا تنشأ عادةً بين أشخاص يتعاملون مع بعضهم البعض وفقاً لمبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بتلك المعاملات أو الترتيبات.
- ح أي معلومات وظروف أخرى ذات صلة.
6. يجب على الهيئة عند اتخاذ أي إجراءات لتطبيق هذه المادة، أن تُبين أن القرار الذي تم اتخاذه بموجب البند (3) من هذه المادة عادل ومناسب.
الفصل السادس عشر
التسجيل الضريبي والغاؤه
المادة (51)
التسجيل الضريبي
1. يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إلا في حالات يُحددها الوزير.
2 لأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون، أو لغايات البند (6) من المادة (53) من هذا المرسوم بقانون للهيئة أن تطلب من الشخص المعني بموجب الفقرات من (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون أو الائتلاف المشترك، حسب الحال، أن يُسجل لضريبة الشركات وأن يحصل على رقم تسجيل ضريبي.
3 للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لها، تسجيل الشخص لضريبة الشركات اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه خاضعاً للضريبة.
المادة (52)
إلغاء التسجيل الضريبي
1. يجب على الشخص الحاصل على رقم التسجيل الضريبي، التقدم للهيئة بطلب إلغاء التسجيل الضريبي إذا توقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال نتيجةً للحل أو التصفية أو لأي أسباب أخرى، وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة.
2. لا يجوز إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة إلا بعد سداد ضريبة الشركات والغرامات الإدارية المستحقة بالكامل، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها بموجب هذا المرسوم بقانون ، بما في ذلك الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية حتى تاريخ التوقف عن العمل ويشمل ذلك التاريخ.
3. في حال الموافقة على طلب إلغاء التسجيل الضريبي، على الهيئة إلغاء تسجيل الشخص لأغراض ضريبة الشركات اعتباراً من تاريخ التوقف عن العمل أو أي تاريخ آخر قد تُحدده الهيئة.
4. في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات إلغاء التسجيل الضريبي بموجب هذه المادة، للهيئة، وفقاً لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لديها، إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة اعتباراً من التاريخ اللاحق من أي مما يأتي:
- أ. تاريخ اليوم الأخير من الفترة الضريبية الذي تبين فيه للهيئة استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة قد تم استيفاؤها.
- ب تاريخ انعدام وجود الخاضع للضريبة.
الفصل السابع عشر
الإقرارات الضريبية والتوضيحات
المادة (53)
الإقرارات الضريبية
1 مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي حسب الحال، للهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة من قبلها خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تحدده الهيئة.
2. يشمل الإقرار الضريبي حسب الحال على الأقل المعلومات الآتية:
- أن الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي.
- ب. اسم وعنوان الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به.
- ج. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
- د. أسس المحاسبة المستخدمة في القوائم المالية.
- ه. الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية.
- و مبلغ تسهيلات الخسائر الضريبية المطالب به بموجب البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
- ز مبلغ الخسائر الضريبية المنقولة بموجب المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
- ح الأرصدة الضريبية المتاحة المطالب بها بموجب المادتين (46) و (47) من هذا المرسوم بقانون.
- ط. ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية.
3. على الخاضع للضريبة تزويد الهيئة بأي معلومات أو مستندات أو سجلات تطلبها بالقدر الملائم لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
4. استثناءً لأحكام هذه المادة وأي حكم آخر ذو صلة من هذا المرسوم بقانون للوزير أن يُحدد النماذج والإجراءات لتقديم الإقرار الضريبي ومعلومات أخرى للهيئة خاصة بخاضع للضريبة قد يشكل الإفصاح عن معلوماته إعاقة للأمن الوطني أو معارضة للمصلحة العامة.
5 للهيئة أن تطلب من الأشخاص المذكورين في الفقرات (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون تقديم تصريح.
6 للهيئة أن تطلب، عبر إخطار أو قرار يصدر منها من الشريك المفوض في ائتلاف مشترك لم تتم الموافقة على طلبه للخضوع لضريبة الشركات بموجب البند (8) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم تصريحاً نيابة عن جميع الشركاء في الائتلاف المشترك.
7. على الشركة الأم تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة نيابة عن المجموعة الضريبية.
المادة (54)
القوائم المالية
1 للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها ، أن يقدم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة.
2 للوزير أن يصدر قراراً بإلزام فئات من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة أو معتمدة والاحتفاظ بها.
3. لغايات أحكام البند (1) من هذه المادة للهيئة أن تطلب من الشريك في الائتلاف المشترك تقديم القوائم المالية التي تبين جميع ما يأتي:
- أ. مجموع الأصول والالتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك.
- ب. الحصة الموزعة للشريك في أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك.
المادة (55)
مستندات التسعير التحويلي
1. للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، إرفاق تصريح مع الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج الذي تحدده يشمل المعلومات المرتبطة بالمعاملات والترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلين به.
2. في حال استيفاء المعاملات التي تتم بين الخاضع للضريبة والأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلة به لفترة ضريبية للشروط التي يُحددها الوزير في هذا الشأن، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.
3. يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إلى الهيئة خلال فترة (30) ثلاثين يوم، أو أي موعد آخر تُحدده الهيئة، من تاريخ طلب الهيئة.
4. على الخاضع للضريبة بناءً على طلب الهيئة، تزويدها خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، أو أي موعد آخر تحدده الهيئة، بأي معلومات لدعم طبيعة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلين به.
المادة (56)
حفظ السجلات
1. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة (7) سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها والتي تحقق الآتي:
- أ. دعم صحة المعلومات التي تقدّم في الإقرار الضريبي أو في أي مستند آخر يتم تقديمه إلى الهيئة.
- ب. تمكين الهيئة من التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة.
2. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الشخص المعفى الاحتفاظ بجميع السجلات التي تمكن الهيئة من التحقق بسهولة من وضع الشخص المعفى لمدة (7) سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
المادة (57)
الفترة الضريبية
1. الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
2 لغايات هذا المرسوم بقانون تكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة (12) الأثنى عشر شهراً التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائم مالية لها.
المادة (58)
تغيير الفترة الضريبية
دون الإخلال بحكم المادة (57) من هذا المرسوم بقانون يجوز للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية، أو استخدام فترة ضريبية مختلفة، وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.
المادة (59)
التوضيحات
1. لأي شخص تقديم طلب توضيح إلى الهيئة فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون أو إبرام اتفاقية تسعير مسبقة بشأن المعاملات أو الترتيبات التي قام أو من المحتمل أن يقوم بها الشخص.
2. تحدد الهيئة الإجراءات والنماذج التي يجب وفقها تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
الفصل الثامن عشر
المخالفات والعقوبات
المادة (60)
تقييم ضريبة الشركات والغرامات
1. يخضع الشخص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
2. استثناء من أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للهيئة أن تُحدد الحالات والشروط التي بموجبها قد تصدر تقييم ضريبي للخاضع للضريبة والحالات والشروط التي قد يطلب الخاضع للضريبة من الهيئة إجراء تقييم ضريبي له.
3. يُحدد قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، الجزاءات والغرامات المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقانون.
الفصل التاسع عشر
أحكام انتقالية
المادة (61)
أحكام انتقالية
1. لغايات ضريبة الشركات، تكون الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة هي الميزانية الختامية المعدة لأغراض إعداد التقارير المالية على أساس المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، في اليوم الأخير من السنة المالية التي تنتهي مباشرة قبل ابتداء الفترة الضريبية الأولى، وذلك مع مراعاة أي شروط أو تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير.
2. يتم إعداد الميزانية الافتتاحية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمراعاة مبدأ السعر المحايد وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون.
3. لغايات البند (1) و (2) من هذه المادة، واستثناء من أحكام المادة (70) من هذا المرسوم بقانون ، تسري أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون على المعاملات أو الترتيبات التي تم الدخول فيها اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
4 المجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر قراراً يُحدد فيه إجراءات انتقالية أخرى تتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وتطبيق أحكامه.
الفصل العشرون
الأحكام الختامية
المادة (62)
تفويض الصلاحيات
للوزير أن يفوض الهيئة للقيام ببعض أو كامل صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كما يراه مناسباً.
المادة (63)
السياسات والإجراءات الإدارية
تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة السياسات والإجراءات الإدارية والتعليمات العامة المتعلقة بالمتطلبات المفروضة على الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون.
المادة (64)
التعاون مع الهيئة
على الجهات الحكومية في الدولة التعاون بشكل كامل مع الهيئة للقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها تتعلق بالخاضع للضريبة أو الشخص المعفى.
المادة (65)
تقاسم الإيرادات
تخضع إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي النافذ في هذا الشأن.
المادة (66)
الاتفاقيات الدولية
في حال تعارض أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون مع أي اتفاقية دولية نافذة في الدولة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام تلك الاتفاقية الدولية.
المادة (67)
القرارات التنفيذية
1 مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير والهيئة، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانون.
2. المجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانون.
المادة (68)
الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (69)
تطبيق المرسوم بقانون على الفترات الضريبية
يُطبق هذا المرسوم بقانون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
المادة (70)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.
|
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة |
صدر عنا في قصر الرئاسة – أبوظبي : بتاريخ : 7 / ربيع الأول / 1444 هـ الموافق : 3 / أكتوبر / 2022 م |
Federal Decree-Law No. (47) of 2022
on the Taxation of Corporations and Businesses
The President of the United Arab Emirates
We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Having reviewed the Constitution,
- - And Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amendments,
- - And Federal Law No. (26) of 1981 concerning the Maritime Commercial Law, and its amendments,
- - And Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its amendments,
- - And Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law, and its amendments,
- - And Federal Law No. (4) of 2000 concerning the Emirates Securities and Commodities Authority and Market, and its amendments,
- - And Federal Law No. (8) of 2004 concerning Financial Free Zones,
- - And Federal Law No. (6) of 2007 on the Regulation of Insurance Operations, and its amendments,
- - And Federal Law No. (2) of 2008 concerning Public Benefit Associations and Foundations, and its amendments,
- - And Federal Law No. (8) of 2011 on the Reorganisation of the State Audit Institution,
- - And Federal Law No. (4) of 2012 on the Regulation of Competition,
- - And Federal Law No. (2) of 2014 concerning Small and Medium Enterprises,
- - And Federal Law No. (12) of 2014 on the Regulation of the Auditing Profession, and its amendments,
- - And Federal Decree-Law No. (9) of 2016 concerning Bankruptcy, and its amendments,
- - And Federal Decree-Law No. (13) of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority, and its amendments,
- - And Federal Decree-Law No. (7) of 2017 on Excise Tax, and its amendments,
- - And Federal Law No. (7) of 2017 on Tax Procedures, and its amendments,
- - And Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax, and its amendments,
- - And Federal Decree-Law No. (14) of 2018 regarding the Central Bank & Organisation of Financial Institutions and Activities, and its amendments,
- - And Federal Decree-Law No. (15) of 2018 on the Collection of Public Revenues and Funds,
- - And Federal Decree-Law No. (26) of 2019 on Public Finance,
- - And Federal Decree-Law No. (19) of 2020 on Trusts,
- - And Federal Decree-Law No. (31) of 2021 promulgating the Crimes and Penalties Law, and its amendments,
- - And Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies,
- - And Federal Decree-Law No. (37) of 2021 on the Commercial Register,
- - And Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services,
- - And Federal Decree-Law No. (35) of 2022 promulgating the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions,
And based on the proposal of the Minister of Finance and the approval of the Cabinet,
We have issued the following Decree-Law:
Chapter One
General Provisions
Article (1)
Definitions
For the purposes of this Decree-Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:
State : The United Arab Emirates.
Government : The Federal Government of the United Arab Emirates.
Federal
Local Government : Any of the governments of the Emirates members of the Federation.
Ministry : The Ministry of Finance.
Minister : The Minister of Finance.
Authority : The Federal Tax Authority.
Corporate Tax : The tax imposed under this Decree-Law on juridical persons and Business income.
Business : Any activity conducted regularly, continuously and independently by any Person in any place, such as industrial, commercial, agricultural, vocational, professional, service or excavation activities or any other activity related to the use of tangible or intangible property.
Qualifying Income : Any income derived by a Qualifying Free Zone Person that is subject to Corporate Tax at the rate specified in paragraph (a) of Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law.
Government Entity : The Federal Government, Local Governments, ministries, government departments, government agencies, authorities and public institutions of the Federal Government or Local Governments.
Government Controlled Entity : Any juridical person that is wholly owned and controlled, directly or indirectly, by a Government Entity, as determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
Person : A natural person or a juridical person.
Business Activity : Any transaction, activity, or series of transactions or activities conducted by a Person in the course of its Business.
Mandated Activity : Any activity conducted by a Government Controlled Entity in accordance with the legal instrument that establishes or regulates it, as determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
Territory of the State : The territory of the State, its territorial sea, and the airspace above it.
Natural Resources : Water, oil, gas, coal, naturally formed minerals, and other non-renewable, non-living natural resources extracted from the Territory of the State.
Extractive Business : The Business or Business Activities of exploring for, extracting, removing, producing, or exploiting the Natural Resources of the State, or any interest therein, as determined by the Minister.
Non-Extractive Natural Resource Business : The Business or Business Activities of separating, processing, refining, purifying, treating, storing, transporting, marketing, or distributing the Natural Resources of the State.
Qualifying Public Benefit Entity : Any entity that meets the conditions stipulated in Article (9) of this Decree-Law and is designated as such by a decision of the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
Qualifying Investment Fund : Any entity whose principal activity is the issuance of investment interests to raise funds, pool investor funds, or establish a joint investment fund, with the aim of enabling the holders of such investment interests to benefit from the profits or gains from the fund's acquisition, holding, management or disposal of investments, all in accordance with applicable legislation and provided it meets the conditions stipulated in Article (10) of this Decree-Law.
Exempt Person : A Person exempt from Corporate Tax under Article (4) of this Decree-Law.
Taxable Person : A Person subject to Corporate Tax in the State under this Decree-Law.
Licensing Authority : The competent authority for licensing or authorising a Business or Business Activity in the State.
Licence : The document issued by a Licensing Authority under which a Business or Business Activity is permitted to be conducted in the State.
Taxable Income : The income subject to Corporate Tax under this Decree-Law.
Financial Year : The period specified under Article (57) of this Decree-Law.
Tax Return : Information submitted to the Authority for Corporate Tax purposes in accordance with the forms and procedures specified by the Authority, including any schedules or attachments thereto, and any amendment thereof.
Tax Period : The period for which a Tax Return must be filed.
Related Party : Any person related to a Taxable Person as defined in Clause (1) of Article (35) of this Decree-Law.
Revenue : The gross amount of income derived during a Tax Period.
Recognised Stock Exchange : Any stock exchange established within the State that is licensed and regulated by the relevant competent authority, or a similar stock exchange established outside the State.
Resident Person : A Taxable Person specified in Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law.
Non-Resident Person : A Taxable Person specified in Clause (4) of Article (11) of this Decree-Law.
Free Zone : A designated and defined geographical area within the State that is specified by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
Free Zone Person : A juridical person incorporated, established or otherwise registered in a Free Zone, including a branch of a Non-Resident Person registered in a Free Zone.
Unincorporated Partnership : A relationship established by contract between two or more Persons, such as a partnership, trust, or other similar association of persons, in accordance with the laws in force in the State.
Permanent Establishment : A place of Business or any other form of presence in the State of a Non-Resident Person, in accordance with Article (14) of this Decree-Law.
State Sourced Income : Income accruing in or derived from the State as provided for in Article (13) of this Decree-Law.
Qualifying Free Zone Person : A Free Zone Person that meets the conditions stipulated in Article (18) of this Decree-Law and is subject to Corporate Tax under Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law.
Investment Manager : A Person who provides brokerage or investment management services and is subject to regulatory oversight by the competent authority in the State.
Corporate Tax Payable : The Corporate Tax that is or will become due to the Authority for one or more Tax Periods.
Foreign Partnership : A relationship established by contract between two or more Persons, such as a partnership, trust, or other similar association of persons, in accordance with the laws of another country or foreign jurisdiction.
Foreign Tax Credit : Tax paid under the laws of another country or foreign jurisdiction on income or profits, which is deductible from the Corporate Tax payable, in accordance with the conditions stipulated in Clause (2) of Article (47) of this Decree-Law.
Family Foundation : Any foundation, trust, or similar entity that meets the conditions stipulated in Article (17) of this Decree-Law.
Interest : Any amount incurred or due for the use of money or credit, including discounts, premiums, and profits paid by an Islamic financial instrument, and any other payments economically equivalent to interest, and any other amounts incurred in connection with obtaining financing, excluding principal payments.
Accounting Income : The accounting net profit or loss for the relevant Tax Period, in accordance with the financial statements prepared pursuant to the provisions of Article (20) of this Decree-Law.
Exempt Income : Any income exempt from Corporate Tax under this Decree-Law.
Connected Person : Any person related to a Taxable Person as defined in Clause (2) of Article (36) of this Decree-Law.
Tax Loss : The negative Taxable Income for the relevant Tax Period, calculated under this Decree-Law.
Qualifying Business Activity : Any activity specified by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
Foreign Permanent Establishment : A place of business or any other form of presence outside the State of a Resident Person, determined in accordance with the criteria set out in Article (14) of this Decree-Law.
Market Value : The price that might be agreed upon in a free market transaction under the arm's length principle between persons who are not Related Parties or Connected Persons in similar circumstances.
Qualifying Group : Two or more Taxable Persons that meet the conditions stipulated in Clause (2) of Article (26) of this Decree-Law.
Net Interest Expenditure : The interest expenditure that exceeds the amount of interest income, determined in accordance with the provisions of this Decree-Law.
Bank : A Person licensed in the State as a bank or financing institution, or a similar licensed activity permitted to accept deposits and grant credits as defined in the laws in force in the State.
Insurance Provider : A Person licensed in the State as an insurance provider who accepts risks by entering into or executing insurance contracts in both the life insurance and general insurance sectors, including reinsurance and captive insurance contracts, as defined in the laws in force in the State.
Control : The direction or influence of any Person by another Person in accordance with the conditions stipulated in Clause (2) of Article (35) of this Decree-Law.
Tax Group : Two or more Taxable Persons treated as a single Taxable Person, in accordance with the conditions stipulated in Article (40) of this Decree-Law.
Withholding Tax Credit : The amount of Corporate Tax that may be deducted from the Corporate Tax payable in accordance with the conditions stipulated in Clause (2) of Article (46) of this Decree-Law.
Withholding Tax : Corporate Tax withheld from State Sourced Income in accordance with Article (45) of this Decree-Law.
Tax Registration : The procedure by which a Person registers with the Authority for Corporate Tax purposes.
Tax Registration Number : A special number issued by the Authority to each person registered for Corporate Tax purposes in the State.
Tax De-Registration : The procedure by which a Person's registration with the Authority for Corporate Tax purposes is cancelled.
Tax Procedures Law : The Federal Law that regulates tax procedures in the State.
Administrative Penalties : Monetary amounts imposed and collected under this Decree-Law or the Tax Procedures Law.
Top-up Tax : The supplementary tax imposed on Multinational Enterprises in accordance with this Decree-Law and the rules and regulations specified by the Cabinet under Article (3) of this Decree-Law for the purposes of the Pillar Two rules issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development.
Multinational Enterprise : An entity and/or one or more of its constituent entities located in the State or in a foreign jurisdiction, as determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
Chapter Two
Imposition of Corporate Tax and Applicable Rates
Article (2)
Imposition of Corporate Tax
Corporate Tax shall be imposed on Taxable Income at the rates specified in this Decree-Law, and shall be payable to the Authority under this Decree-Law and the Tax Procedures Law.
Article (3)
Corporate Tax Rate
- 1. Corporate Tax shall be imposed on Taxable Income at the following rates:-
- a. A rate of (0%) zero percent on the portion of Taxable Income not exceeding the amount specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- b. A rate of (9%) nine percent on Taxable Income exceeding the amount specified in a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- 2. Corporate Tax shall be imposed on a Qualifying Free Zone Person at the following rates:-
- a. A rate of (0%) zero percent on Qualifying Income.
- b. A rate of (9%) nine percent on Taxable Income that is not Qualifying Income under Article (18) of this Decree-Law and any Cabinet decision issued in this regard upon the suggestion of the Minister.
- 3. Without prejudice to the provisions of Clauses (1) and (2) of this Article, the Cabinet shall, upon the suggestion of the Minister, issue a decision regulating all cases, provisions, conditions, rules, controls and procedures for the imposition of and exemption from the Top-up Tax on Multinational Enterprises, so that the total effective tax rate imposed on them is (15%) fifteen percent.
Chapter Three
Exempt Person
Article (4)
Exempt Person
- 1. The following Persons shall be exempt from Corporate Tax: -
- a. A Government Entity.
- b. A Government Controlled Entity.
- c. A Person engaged in an Extractive Business that meets the conditions stipulated in Article (7) of this Decree-Law.
- d. A Person engaged in a Non-Extractive Natural Resource Business that meets the conditions stipulated in Article (8) of this Decree-Law.
- e. A Qualifying Public Benefit Entity under Article (9) of this Decree-Law.
- f. A Qualifying Investment Fund under Article (10) of this Decree-Law.
- g. A public pension or social security fund, or a private pension or social security fund that is subject to regulatory oversight by the competent authority in the State and meets any other conditions that may be prescribed by the Minister.
- h. A juridical person incorporated in the State that is wholly owned and controlled by an Exempt Person specified in paragraphs (a), (b), (f) and (g) of Clause (1) of this Article and that undertakes any of the following:-
- (1) Undertaking part or whole of the activity of the Exempt Person.
- (2) Exclusively holding assets or investing funds for the benefit of the Exempt Person.
- (3) Exclusively carrying out activities that are ancillary to the activities performed by the Exempt Person.
- i. Any other person that may be determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- 2. The Person referred to in paragraphs (a), (b), (c) and (d) of Clause (1) of this Article who becomes a Taxable Person to the extent that it relates to any Business or Business Activity under Articles (5), (6), (7) or (8) of this Decree-Law shall be treated as an Exempt Person for the purposes of Articles (26), (27), (38) and (40) of this Decree-Law.
- 3. The Persons specified in paragraphs (f), (g), (h) and (i) of Clause (1) of this Article, as the case may be, must submit an application to the Authority for the purpose of their exemption from Corporate Tax, and this application shall be submitted in accordance with the forms, procedures and within the period specified by the Authority in this regard.
- 4. The exemption from Corporate Tax under paragraphs (f), (g), (h) and (i) of Clause (1) of this Article, as the case may be, shall be effective from the beginning of the Tax Period specified in the application, or any other date determined by the Authority.
- 5. If an Exempt Person fails to meet any of the conditions in the relevant provisions of this Decree-Law at any given time during a Tax Period, it shall cease to be considered an Exempt Person for the purposes of this Decree-Law from the beginning of that Tax Period.
- 6. For the purposes of Clause (5) of this Article, the Minister may prescribe the conditions under which a Person may continue to be considered an Exempt Person, or cease to be considered an Exempt Person from a different date in any of the following cases:-
- a. The failure to meet the conditions is a result of the liquidation or cessation of the Person.
- b. The failure to meet the conditions is of a temporary nature and will be rectified without delay, and appropriate procedures have been put in place to monitor compliance with the relevant conditions of this Decree-Law.
- c. Any other cases that may be prescribed by the Minister.
Article (5)
Government Entity
- 1. A Government Entity shall be exempt from Corporate Tax and the provisions of this Decree-Law shall not apply to it.
- 2. Notwithstanding the provisions of Clause (1) of this Article, a Government Entity shall be subject to the provisions of this Decree-Law if it conducts a Business or Business Activity under a Licence issued by a Licensing Authority.
- 3. Any Business or Business Activity conducted by a Government Entity under a Licence issued by a Licensing Authority shall be treated as an independent business, and the Government Entity shall maintain financial statements for that Business separate from its other activities.
- 4. The Government Entity shall calculate the Taxable Income for the Business or Business Activity it conducts as provided for in Clause (2) of this Article independently for each Tax Period, in accordance with the provisions of this Decree-Law.
- 5. Transactions between the Business or Business Activity provided for in Clause (2) of this Article and other activities conducted by the Government Entity shall be considered transactions between Related Parties, in accordance with the provisions of Article (34) of this Decree-Law.
- 6. A Government Entity may apply to the Authority to treat all its Businesses and Business Activities as a single Taxable Person for the purposes of this Decree-Law, provided that the conditions prescribed by the Minister are met.
Article (6)
Government Controlled Entity
- 1. A Government Controlled Entity shall be exempt from Corporate Tax and the provisions of this Decree-Law shall not apply to it.
- 2. Notwithstanding the provisions of Clause (1) of this Article, a Government Controlled Entity shall be subject to the provisions of this Decree-Law if it conducts a Business or Business Activity that is not part of its Mandated Activities.
- 3. Any Business or Business Activity conducted by a Government Controlled Entity, which is not its Mandated Activity, shall be treated as an independent business, and the Government Controlled Entity shall maintain financial statements for that Business separate from its Mandated Activity.
- 4. The Government Controlled Entity shall calculate the Taxable Income for its Business or Business Activity that is not its Mandated Activity independently for each Tax Period, in accordance with the provisions of this Decree-Law.
- 5. Transactions between the Business or Business Activity provided for in Clause (2) of this Article and other activities conducted by the Government Controlled Entity shall be considered transactions between Related Parties, in accordance with the provisions of Article (34) of this Decree-Law.
Article (7)
Extractive Business
- 1. A Person shall be exempt from Corporate Tax and the provisions of this Decree-Law shall not apply to it when engaged in activities related to an Extractive Business if it meets all of the following conditions:
- a. It holds, directly or indirectly, a right, concession or licence issued by a Local Government to undertake its Extractive Business.
- b. It is effectively subject to tax under the legislation in force in the Emirate in accordance with the provision of Clause (6) of this Article.
- c. It submits a notification to the Ministry, in accordance with the forms and procedures agreed upon with the Local Government.
- 2. If a Person that meets the conditions stipulated in Clause (1) of this Article derives income from an Extractive Business and from any other Business within the scope of this Decree-Law, the following shall apply:
- a. The income derived from the Extractive Business shall be calculated and taxed under the legislation in force in the Emirate.
- b. The income derived from other Businesses shall be subject to the provisions of this Decree-Law unless those Businesses meet the conditions for exemption from Corporate Tax stipulated in Article (8) of this Decree-Law.
- 3. For the purposes of Clause (2) of this Article, a Person shall not be considered to have derived income from any other Business if that other Business is ancillary or incidental to the Extractive Business of that Person and the Revenue for that other Business in a Tax Period does not exceed (5%) five percent of the total Revenue of that Person in the same Tax Period.
- 4. For the purposes of calculating the Taxable Income of the Person's other Businesses, the following shall apply:
- a. Other Businesses shall be treated as independent businesses, and financial statements shall be maintained separately from the Extractive Business.
- b. Any common expenditure shall be apportioned between the Extractive Business and the Person's other Businesses in proportion to the Revenue of each in the Tax Period, unless such expenditure has been taken into account in different proportions for the purposes of calculating the tax payable by the Person under the legislation in force in the relevant Emirate in respect of its Extractive Business, in which case the expenditure shall be apportioned according to the latter proportion.
- c. The Person shall calculate the Taxable Income for its other Businesses independently for each Tax Period in accordance with the provisions of this Decree-Law.
- 5. Transactions between the Extractive Business and other Businesses of the same Person shall be considered transactions between Related Parties in accordance with Article (34) of this Decree-Law, unless these other Businesses are exempt from Corporate Tax under Article (8) of this Decree-Law.
- 6. For the purposes of this Article, a Person shall be considered effectively subject to tax under the legislation in force in the Emirate if the Local Government imposes any tax on income or profits, a tax on Revenue, a royalty, or any other type of tax or levy or any other financial imposition related to the Extractive Business of that Person.
- 7. The exemption provided for in this Article shall not apply to contractors, subcontractors, suppliers, or any other person used or intended to be used in any part of the performance of the Extractive Business who do not themselves meet the conditions for exemption from Corporate Tax stipulated in this Article or Article (8) of this Decree-Law.
Article (8)
Non-Extractive Natural Resource Business
- 1. A Person shall be exempt from Corporate Tax and the provisions of this Decree-Law shall not apply to it when engaged in activities related to its Non-Extractive Natural Resource Business if it meets all of the following conditions:
- a. It holds, directly or indirectly, a right, concession or licence issued by a Local Government to undertake its Non-Extractive Natural Resource Business in the State.
- b. It derives its income from the Non-Extractive Natural Resource Business exclusively from Persons engaged in a Business or Business Activity.
- c. It is effectively subject to tax under the legislation in force in the Emirate in accordance with the provision of Clause (6) of this Article.
- d. It submits a notification to the Ministry, in accordance with the forms and procedures agreed upon with the Local Government.
- 2. If a Person that meets the conditions stipulated in Clause (1) of this Article derives income from a Non-Extractive Natural Resource Business and from any other Business within the scope of this Decree-Law, the following shall apply:-
- a. The income derived from the Non-Extractive Natural Resource Business shall be calculated and taxed under the legislation in force in the Emirate.
- b. The income derived from other Businesses shall be subject to this Decree-Law unless those Businesses meet the conditions for exemption from Corporate Tax stipulated in Article (7) of this Decree-Law.
- 3. For the purposes of Clause (2) of this Article, a Person shall not be considered to have derived income from any other Business if that other Business is ancillary or incidental to the Non-Extractive Natural Resource Business of that Person and the Revenue for that other Business in a Tax Period does not exceed (5%) five percent of the total Revenue of that Person in the same Tax Period.
- 4. For the purposes of calculating the Taxable Income of the Person's other Businesses, the following shall apply:
- a. Other Businesses shall be treated as independent businesses, and financial statements shall be maintained separately from the Non-Extractive Natural Resource Business.
- b. Any common expenditure shall be apportioned between the Non-Extractive Natural Resource Business and the Person's other Businesses in proportion to the Revenue of each in the Tax Period, unless such expenditure has been taken into account in different proportions for the purposes of calculating the tax payable by the Person under the legislation in force in the relevant Emirate in respect of its Non-Extractive Natural Resource Business, in which case the expenditure shall be apportioned according to the latter proportion.
- c. The Person shall calculate the Taxable Income for its other Businesses independently for each Tax Period in accordance with the provisions of this Decree-Law.
- 5. Transactions between the Non-Extractive Natural Resource Business and other Businesses of the same Person shall be considered transactions between Related Parties in accordance with the provisions of Article (34) of this Decree-Law, unless these other Businesses are exempt from Corporate Tax under Article (7) of this Decree-Law.
- 6. For the purposes of this Article, a Person shall be considered effectively subject to tax under the legislation in force in the Emirate if the Local Government imposes any tax on income or profits, a tax on Revenue, a royalty, or any other type of tax or levy or any other financial imposition related to the Non-Extractive Natural Resource Business of that Person.
- 7. The exemption provided for in this Article shall not apply to contractors, subcontractors, suppliers, or any other person used or intended to be used in any part of the performance of the Non-Extractive Natural Resource Business who do not themselves meet the conditions for exemption from Corporate Tax stipulated in this Article or Article (7) of this Decree-Law.
Article (9)
Qualifying Public Benefit Entity
- 1. A Qualifying Public Benefit Entity shall be exempt from Corporate Tax if it meets all of the following conditions:
- a. If it is established and operated for any of the following:
- (1) Exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, sporting, educational, healthcare, environmental, humanitarian, animal protection or other similar purposes.
- (2) As a professional body, chamber of commerce or similar entity operating exclusively for the promotion of social welfare or for the public benefit.
- b. It does not conduct a Business or Business Activity, except for activities that are directly related to or aimed at fulfilling the purposes for which it was established.
- c. Its income or assets are used exclusively to serve the purpose for which it was established or to pay any necessary and reasonable expenditure incurred for purposes related thereto.
- d. No part of its income or assets is paid or otherwise made available for the personal benefit of any shareholder, member, trustee, founder or settlor thereof, who is not itself another Qualifying Public Benefit Entity, a Government Entity or a Government Controlled Entity.
- e. Any other conditions prescribed by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- a. If it is established and operated for any of the following:
- 2. The exemption under Clause (1) of this Article shall apply from the beginning of the Tax Period during which the Qualifying Public Benefit Entity is listed in the Cabinet decision issued upon the suggestion of the Minister or from any other date prescribed by the Minister.
- 3. For the purposes of monitoring the continued compliance of a Qualifying Public Benefit Entity with the conditions stipulated in Clause (1) of this Article, the Authority may request any relevant information or records from it within the period specified by the Authority.
Article (10)
Qualifying Investment Fund
- 1. An Investment Fund may apply to the Authority to be exempt from Corporate Tax as a Qualifying Investment Fund, if it meets all of the following conditions:-
- a. The Investment Fund or the Investment Fund manager is subject to regulatory oversight by a competent authority in the State, or by a competent foreign authority recognised for the purposes of this Article.
- b. The interests in the Investment Fund are traded on a Recognised Stock Exchange, or are marketed and made sufficiently available on a wide scale to investors.
- c. The main or principal purpose of the Investment Fund is not to avoid Corporate Tax.
- d. Any other conditions prescribed by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- 2. For the purposes of monitoring the continued compliance of a Qualifying Investment Fund with the conditions stipulated in Clause (1) of this Article, the Authority may request any relevant information or records within the period specified by the Authority.
Chapter Four
Taxable Person and Corporate Tax Base
Article (11)
Taxable Person
- 1. Corporate Tax shall be imposed on a Taxable Person at the rates specified in this Decree-Law.
- 2. For the purposes of this Decree-Law, a Taxable Person shall be either a Resident Person or a Non-Resident Person.
- 3. A Resident Person shall be any of the following Persons:
- a. A juridical person that is incorporated, established or otherwise recognised under the laws in force in the State, including a Free Zone Person.
- b. A juridical person that is incorporated, established or otherwise recognised under the laws of another country or foreign jurisdiction and that is effectively managed and controlled in the State.
- c. A natural person who conducts a Business or Business Activity in the State.
- d. Any other person that may be determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- 4. A Non-Resident Person is a Person who is not considered a Resident Person under Clause (3) of this Article, and to whom any of the following cases apply:
- a. Has a Permanent Establishment in the State as provided for in Article (14) of this Decree-Law.
- b. Derives State Sourced Income as provided for in Article (13) of this Decree-Law.
- c. Has a nexus in the State as determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- 5. A branch in the State of a Person referred to in Clause (3) of this Article shall be treated as the same Taxable Person.
- 6. The Cabinet shall, upon the suggestion of the Minister and in coordination with the relevant competent authorities, issue a decision specifying the categories of Business or Business Activity conducted by a Resident or Non-Resident natural person that are subject to Corporate Tax under this Decree-Law.
Article (12)
Corporate Tax Base
- 1. A Resident Person who is a juridical person shall be subject to Corporate Tax on its Taxable Income derived from within the State or from outside it, in accordance with the provisions of this Decree-Law.
- 2. The Taxable Income of a Resident Person who is a natural person is the income derived from within the State or from outside it to the extent that it relates to the Business or Business Activity conducted by the natural person within the State as provided for in Clause (6) of Article (11) of this Decree-Law.
- 3. A Non-Resident Person shall be subject to Corporate Tax on the following:
- a. The Taxable Income attributable to its Permanent Establishment in the State.
- b. State Sourced Income that is not attributable to its Permanent Establishment in the State.
- c. The Taxable Income attributable to its nexus in the State as determined by a decision issued by the Cabinet in accordance with paragraph (c) of Clause (4) of Article (11) of this Decree-Law.
Article (13)
State Sourced Income
- 1. Income shall be considered State Sourced Income in any of the following cases:
- a. If it is derived from a Resident Person.
- b. If it is derived from a Non-Resident Person, and the income received was paid or accrued in connection with and is attributable to the Permanent Establishment of that Non-Resident Person in the State.
- c. If it is derived or accrued in any way from activities performed in the State, from assets located within it, from capital invested in it, from rights used in it, or from services rendered or availed in the State.
- 2. Subject to any conditions and restrictions that may be prescribed by the Minister, State Sourced Income shall include, without limitation, the following:-
- a. Income from the sale of goods in the State.
- b. Income from services rendered, used or availed in the State.
- c. Income from a contract to the extent that it is performed or availed in whole or in part in the State.
- d. Income from movable or immovable property in the State.
- e. Income from the disposal of shares or capital owned by a Resident Person.
- f. Income from the use of, or the right to use, intellectual or intangible property rights in the State, or granting permission to use them in the State.
- g. Interest that meets any of the following conditions:-
- (1) The loan is secured by movable or immovable property located in the State.
- (2) The borrower is a Resident Person.
- (3) The borrower is a Government Entity.
- h. Insurance or reinsurance premiums, in any of the following cases:
- (1) The insured asset is located in the State.
- (2) The insured person is a Resident Person.
- (3) The insured activity is conducted in the State.
Article (14)
Permanent Establishment
- 1. A Non-Resident Person shall have a Permanent Establishment in the State in any of the following cases:
- a. If it has a fixed or permanent place in the State through which its Business or any part of it is conducted.
- b. If a person has and habitually exercises an authority to conduct a Business or Business Activity in the State on behalf of the Non-Resident Person.
- c. If it has any other form of nexus in the State as determined by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- 2. For the purposes of paragraph (a) of Clause (1) of this Article, a fixed or permanent place shall include the following:
- a. A place of management where essential management and commercial decisions necessary for the conduct of the Business are in substance made.
- b. A branch.
- c. An office.
- d. A factory.
- e. A workshop.
- f. Land, buildings or other real property.
- g. Installations or structures for the exploration of renewable or non-renewable natural resources.
- h. A mine, oil or gas well, quarry or any other place of extraction of natural resources, including vessels and structures used for the extraction of such resources.
- i. A building site, a construction project, or a place for assembly or installation, or any supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities, whether separately or together with other sites, projects or activities, last for more than (6) six months, and shall include related activities carried on at the site or project by one or more Related Parties of the Non-Resident Person.
- 3. Notwithstanding the provisions of Clauses (1) and (2) of this Article, a fixed or permanent place in the State shall not be considered a Permanent Establishment for a Non-Resident Person if it is used exclusively for any of the following purposes:
- a. Storing, displaying or delivering goods or merchandise belonging to that Person.
- b. Maintaining a stock of goods or merchandise belonging to that Person if it is for the sole purpose of processing by another person.
- c. Purchasing goods or merchandise or collecting information for the Non-Resident Person.
- d. Carrying on any other activities of a preparatory or auxiliary character for the Non-Resident Person.
- e. Carrying on any combination of activities provided for in paragraphs (a), (b), (c) and (d) of Clause (3) of this Article, provided that the overall activity is of a preparatory or auxiliary character.
- 4. Clause (3) of this Article shall not apply to a fixed or permanent place in the State used or maintained by a Non-Resident Person if that Person or its Related Party conducts a Business or Business Activity at that place or at another place in the State and all of the following conditions are met:-
- a. If that place or the other place constitutes a Permanent Establishment of the Non-Resident Person or its Related Party.
- b. If the overall activity resulting from the combination of activities conducted by the Non-Resident Person and its Related Party at the same place or at the two places is not of a preparatory or auxiliary character, and those activities constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.
- 5. For the purposes of paragraph (b) of Clause (1) of this Article, a person shall be considered to have and habitually exercise an authority to conduct a Business or Business Activity in the State on behalf of a Non-Resident Person, if any of the following conditions are met:
- a. Habitually concludes contracts on behalf of the Non-Resident Person.
- b. Habitually negotiates contracts that are concluded by the Non-Resident Person without the need for any material modification by the Non-Resident Person.
- 6. The provisions of paragraph (b) of Clause (1) of this Article shall not apply where a Person conducts a Business or Business Activity in the State as an independent agent and acts for the Non-Resident Person in the ordinary course of that Business or Business Activity, unless that Person acts exclusively or almost exclusively on behalf of the Non-Resident Person or in other cases where that Person cannot be considered independent of the Non-Resident Person from a legal or economic perspective.
- 7. For the purposes of Clause (3) of this Article, the Minister may prescribe the conditions under which the mere presence of a natural person in the State shall not cause a Non-Resident Person to have a Permanent Establishment in either of the following two cases:-
- a. If such presence is the result of a temporary and exceptional situation.
- b. If the natural person is an employee of the Non-Resident Person, provided that all of the following conditions are met:-
- 1. The activities performed by the natural person in the State are not part of the core income-generating activities of the Non-Resident Person or its Related Parties.
- 2. The Non-Resident Person does not derive State Sourced Income.
Article (15)
Investment Manager Exemption
- 1. For the purposes of Clause (6) of Article (14) of this Decree-Law, an Investment Manager shall be considered an independent agent when acting on behalf of a Non-Resident Person, if the Investment Manager meets all of the following conditions:-
- a. Conducts a Business of providing investment management or brokerage services.
- b. Is subject to regulatory oversight by the competent authority in the State.
- c. The transactions are carried out in the ordinary course of the Investment Manager's Business.
- d. Acts in the transactions in an independent capacity.
- e. Deals with the Non-Resident Person on an arm's length basis and receives the remuneration due for the services it provides.
- f. Is not a representative of the Non-Resident Person in the State with respect to any other income or transaction subject to Corporate Tax during the same Tax Period.
- g. Any other conditions prescribed by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- 2. For the purposes of Clause (1) of this Article, "transactions" means any of the following:-
- a. Transactions in commodities, real estate, bonds, shares, derivatives or securities of any kind.
- b. Transactions consisting of the purchase or sale of any foreign currency or the placement of funds for interest.
- c. Any other transactions permitted to be conducted by the Investment Manager on behalf of the Non-Resident Person under the laws in force in the State.
Article (16)
Partners in an Unincorporated Partnership
- 1. Unless an application is made under Clause (8) of this Article, and subject to any conditions that may be prescribed by the Minister, an Unincorporated Partnership shall not be considered a Taxable Person in its own right, and Persons who conduct a Business through an Unincorporated Partnership shall be treated as individual Taxable Persons for the purposes of this Decree-Law.
- 2. If Clause (1) of this Article applies, a Person who is a partner in an Unincorporated Partnership shall be treated as:-
- a. Conducting the Business of the Unincorporated Partnership.
- b. Having the form, objectives and purposes of the Unincorporated Partnership.
- c. Owning the assets of the Unincorporated Partnership.
- d. Being a party to any arrangement to which the Unincorporated Partnership is a party.
- 3. For the purposes of Clause (1) of this Article, the assets, liabilities, income and expenditure of the Unincorporated Partnership shall be allocated to each partner in proportion to their distributive share in the Unincorporated Partnership, or in the manner determined by the Authority if the partner's distributive share cannot be determined.
- 4. When determining the Taxable Income of a partner in an Unincorporated Partnership, the following shall be taken into account:
- a. Expenditure incurred directly by the partner when conducting the Business of the Unincorporated Partnership.
- b. Interest expenditure incurred by the partner in respect of contributions made to the capital account of the Unincorporated Partnership.
- 5. Interest paid by the Unincorporated Partnership to a partner on their capital account shall be treated as an allocation of income to the partner and therefore shall not be considered a deductible expenditure for the purposes of calculating the Taxable Income of that partner.
- 6. For the purposes of calculating and settling the Corporate Tax payable by a partner in an Unincorporated Partnership under the provisions of Chapter Thirteen of this Decree-Law, any Foreign Tax borne by the Unincorporated Partnership as a Foreign Tax Credit shall be allocated to each partner in proportion to their distributive share in the Unincorporated Partnership.
- 7. For the purposes of this Decree-Law, a Foreign Partnership shall be treated as an Unincorporated Partnership if all of the following conditions are met:
- a. The Foreign Partnership is not subject to tax under the laws of another country or foreign jurisdiction.
- b. Each partner in the Foreign Partnership is individually subject to tax in respect of their distributive share of any income of the Foreign Partnership when the income is received by or accrues to the Foreign Partnership.
- c. Any other conditions that may be prescribed by the Minister.
- 8. Partners in an Unincorporated Partnership may apply to the Authority to treat the Unincorporated Partnership as a Taxable Person.
- 9. If the application made under Clause (8) of this Article is approved:-
- a. The provisions of Clauses (1) to (6) of this Article shall not apply to the partners in the Unincorporated Partnership in respect of the Business conducted by the Unincorporated Partnership.
- b. Each partner in the Unincorporated Partnership shall remain jointly and severally liable for the Corporate Tax payable by the Unincorporated Partnership for the Tax Periods in which they were partners in the Unincorporated Partnership.
- c. One of the partners in the Unincorporated Partnership shall be appointed as a responsible partner to act on behalf of the Partnership in any obligations or proceedings under this Decree-Law.
- 10. If the application made under Clause (8) of this Article is approved, the Unincorporated Partnership shall be treated as a Taxable Person from the beginning of the Tax Period in which the application was submitted or from the beginning of any subsequent Tax Period or any other date determined by the Authority.
Article (17)
Family Foundation
- 1. Any Family Foundation may apply to the Authority to be treated as an Unincorporated Partnership for the purposes of this Decree-Law, if it meets all of the following conditions:
- a. If the Family Foundation is established for the benefit of identified or identifiable natural persons, or for the benefit of a Public Benefit Entity, or for the benefit of both.
- b. The principal activity of the Family Foundation is to receive, hold, invest, disburse or otherwise manage funds or assets associated with savings or investment.
- c. The Family Foundation does not conduct any activity that falls within the concept of a Business or Business Activity under Clause (6) of Article (11) of this Decree-Law, if the activity is conducted or the assets are held directly by the founder or settlor of the foundation, or any of its beneficiaries.
- d. The main or principal purpose of the Family Foundation is not to avoid Corporate Tax.
- e. Any other conditions that may be prescribed by the Minister.
- 2. If the application made under Clause (1) of this Article is approved, the Family Foundation shall be treated as an Unincorporated Partnership from the beginning of the Tax Period in which the application was submitted or from the beginning of any subsequent Tax Period, or any other date determined by the Authority.
- 3. For the purposes of monitoring the continued compliance of the Family Foundation with the conditions stipulated in Clause (1) of this Article, the Authority may request any relevant information or records within the period it specifies.
Chapter Five
Free Zone Person
Article (18)
Qualifying Free Zone Person
- 1. A Qualifying Free Zone Person is a Free Zone Person to whom all of the following apply:
- a. Maintains adequate substance in the State.
- b. Derives Qualifying Income as specified by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- c. Has not elected to be subject to Corporate Tax under Article (19) of this Decree-Law.
- d. Complies with the provisions of Articles (34) and (55) of this Decree-Law.
- e. Meets any other conditions that may be prescribed by the Minister.
- 2. If a Qualifying Free Zone Person fails to meet any of the conditions stipulated in Clause (1) of this Article at any given time during a Tax Period, it shall cease to be considered a Qualifying Free Zone Person from the beginning of that Tax Period.
- 3. Notwithstanding the provisions of Clause (2) of this Article, the Minister may prescribe the conditions or circumstances under which a Person may continue to be considered a Qualifying Free Zone Person, or cease to be considered a Qualifying Free Zone Person from a different date.
- 4. The provisions of paragraph (a) of Clause (2) of Article (3) of this Decree-Law shall apply to a Qualifying Free Zone Person for the remainder of the tax incentive period provided for in the legislation in force in the Free Zone in which the Qualifying Free Zone Person is registered, and the said tax incentive period may be extended for other periods in accordance with any conditions prescribed by a decision of the Cabinet upon the suggestion of the Minister, provided that any extended period does not exceed a period of (50) fifty years.
Article (19)
Election to be Subject to Corporate Tax
- 1. A Qualifying Free Zone Person may elect to be subject to Corporate Tax at the rates stipulated in Clause (1) of Article (3) of this Decree-Law.
- 2. The election to be subject to Corporate Tax stipulated in Clause (1) of this Article shall be effective from any of the following:
- a. The beginning of the Tax Period in which the election was made.
- b. The beginning of the Tax Period subsequent to the Tax Period in which the election was made.
Chapter Six
Calculation of Taxable Income
Article (20)
General Rules for Determining Taxable Income
- 1. The Taxable Income for each Taxable Person shall be determined separately, on the basis of appropriate and independent financial statements prepared for financial reporting purposes in accordance with accepted accounting standards in the State.
- 2. The Taxable Income for a Tax Period shall be the Accounting Income for that period, adjusted as required by the following:
- a. Any unrealised gains or losses under Clause (3) of this Article.
- b. Exempt Income as provided for in Chapter Seven of this Decree-Law.
- c. Reliefs as provided for in Chapter Eight of this Decree-Law.
- d. Deductions as provided for in Chapter Nine of this Decree-Law.
- e. Transactions with Connected Persons and Related Parties as provided for in Chapter Ten of this Decree-Law.
- f. Tax Loss relief as provided for in Chapter Eleven of this Decree-Law.
- g. Any incentives or special reliefs for a Qualifying Business Activity specified by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- h. Any income or expenditure not otherwise taken into account for the purposes of calculating Taxable Income under the provisions of this Decree-Law that may be specified by a decision issued by the Cabinet upon the suggestion of the Minister.
- i. Any other adjustments that may be prescribed by the Minister.
- 3. For the purposes of calculating Taxable Income for the relevant Tax Period, a Taxable Person who prepares its financial statements on an accrual basis may elect to take into account gains and losses on a realisation basis in respect of any of the following, subject to any conditions that may be prescribed by the Minister:
- a. All assets and liabilities that are subject to fair value or impairment accounting in accordance with applicable accounting standards.
- b. All assets and liabilities held on capital account at the end of the Tax Period, while any unrealised gains or losses arising in connection with assets and liabilities held on revenue account at the end of that Tax Period shall be taken into account.
- 4. For the purposes of paragraph (b) of Clause (3) of this Article:
- a. Assets held on capital account means assets that are not traded by the Person, assets that qualify for depreciation, or assets that are treated in accordance with applicable accounting standards as property, plant, or equipment, investment property, intangible assets, or other long-term assets.
- b. Liabilities held on capital account means liabilities that do not qualify for deduction under Chapter Nine of this Decree-Law or liabilities that are considered long-term in accordance with applicable accounting standards.
- c. Assets and liabilities held on revenue account means assets and liabilities other than those held on capital account.
- d. Unrealised gains or losses shall include unrealised foreign exchange gains or losses.
- 5. Notwithstanding the provisions of Clauses (1) and (3) of this Article, and for the purposes of this Decree-Law, the Minister may prescribe any of the following:
- a. The cases and conditions under which any person may prepare financial statements using the cash basis of accounting.
- b. Any adjustments to accounting standards to be applied for the purposes of determining Taxable Income for a Tax Period.
- c. A different basis for determining Taxable Income for a Qualifying Business Activity.
- 6. Subject to any conditions stipulated in Clause (5) of this Article, a Taxable Person may apply to the Authority to change its accounting method from the cash basis to the accrual basis from the beginning of the Tax Period in which the application was submitted, or from the beginning of any subsequent Tax Period.
- 7. In case of any conflict between the provisions of this Decree-Law and the applicable accounting standards, the provisions of this Decree-Law shall prevail to the extent that it removes the conflict.
Article (21)
Small Business Relief
- 1. A Taxable Person that is a Resident Person may elect to be treated as not having derived any Taxable Income for a Tax Period, if all of the following apply:
- a. The Revenue of the Taxable Person for the relevant Tax Period and previous periods does not exceed the threshold prescribed by the Minister.
- b. The Taxable Person meets all other conditions prescribed by the Minister.
- 2. If Clause (1) of this Article applies to a Taxable Person, the following provisions of this Decree-Law shall not apply to it:
- a. Exempt Income as provided for in Chapter Seven of this Decree-Law.
- b. Reliefs as provided for in Chapter Eight of this Decree-Law.
- c. Deductions as provided for in Chapter Nine of this Decree-Law.
- d. Tax Loss relief as provided for in Chapter Eleven of this Decree-Law.
- e. Article (55) of this Decree-Law.
- 3. The Authority may take necessary measures to ensure compliance with the conditions of Clause (1) of this Article, and may request any relevant information or records from the Taxable Person within the period specified by the Authority.
Chapter Seven
Exempt Income
Article (22)
Exempt Income
The income and associated expenditure of the following shall not be taken into account in the calculation of Taxable Income:
- 1. Dividends and other profit distributions received from a juridical person that is a Resident Person.
- 2. Dividends and other profit distributions received from a participation in a foreign juridical person as provided for in Article (23) of this Decree-Law.
- 3. Any other income from a participation as provided for in Article (23) of this Decree-Law.
- 4. Income from a Foreign Permanent Establishment that meets the condition provided for in Article (24) of this Decree-Law.
- 5. Income derived by a Non-Resident Person from the operation of aircraft or ships in international transport that meets the conditions provided for in Article (25) of this Decree-Law.
Article (23)
Participation Exemption
- 1. Income derived from a participation shall be exempt from Corporate Tax, subject to the conditions stipulated in this Article.
- 2. A participation means an ownership interest of (5%) five percent or more in the shares or capital of a juridical person, referred to for the purposes of this Chapter as the Participating Interest, if all of the following conditions are met:
- a. The Taxable Person holds or intends to hold the Participating Interest for an uninterrupted period of not less than (12) twelve months.
- b. The Participating Interest is subject to Corporate Tax or any other tax similar to Corporate Tax, imposed under the laws of another country or foreign jurisdiction in which the juridical person is resident, at a rate not less than that stipulated in paragraph (b) of Clause (1) of Article (3) of this Decree-Law.
- c. The ownership interest in the Participating Interest entitles the Taxable Person to receive not less than (5%) five percent of the profits available for distribution, and not less than (5%) five percent of the liquidation proceeds upon the cessation of the Participating Interest.
- d. Not more than (50%) fifty percent of the direct or indirect assets of the Participating Interest consist of ownership interests or entitlements that would not have qualified for exemption from Corporate Tax under this Article, if those assets were held directly by the Taxable Person, subject to any conditions that may be prescribed under paragraph (e) of this Clause.
- e. Any other conditions that may be prescribed by the Minister.
- 3. A Participating Interest shall be deemed to meet the condition stipulated in paragraph (b) of Clause (2) of this Article if all of the following conditions are met:
- a. The main purpose and activity of the Participating Interest is the holding and acquisition of shares or equivalent interests that meet the conditions stipulated in Clause (2) of this Article.
- b. The income of the Participating Interest during the relevant Tax Period or Tax Periods is derived primarily from participations.
- 4. A participation in a Qualifying Free Zone Person or in an Exempt Person shall be deemed to meet the condition stipulated in paragraph (b) of Clause (2) of this Article, subject to any conditions that may be prescribed by the Minister.
- 5. If the conditions stipulated in Clause (2) of this Article continue to be met, the following income shall not be taken into account when determining Taxable Income:
- a. Dividends and other profit distributions received from a foreign Participating Interest provided that the Participating Interest is not a Resident Person under paragraph (b) of Clause (3) of Article (11) of this Decree-Law.
- b. Gains or losses arising from the transfer, sale or disposal of the Participating Interest or any part thereof after the expiry of the period stipulated in paragraph (a) of Clause (2) or Clause (9) of this Article.
- c. Foreign exchange gains or losses associated with the Participating Interest.
- d. Impairment gains or losses associated with the Participating Interest.
- 6. The exemption provided for in this Article shall not apply to income derived by a Taxable Person from a Participating Interest to the extent that:
- a. The Participating Interest could claim a deduction for dividends or other distributions made to the Taxable Person under the applicable tax legislation.
- b. The Taxable Person has incurred a deductible impairment loss in respect of the Participating Interest, prior to the date the Participating Interest met the conditions stipulated in Clause (2) of this Article.
- c. The Taxable Person, or its Related Party subject to Corporate Tax under this Decree-Law, has incurred a deductible impairment loss related to loans due from that Participating Interest.
- 7. If the impairment loss referred to in paragraph (c) of Clause (6) of this Article is reversed in a subsequent Tax Period, the related income of the Taxable Person shall be exempt from Corporate Tax in that Tax Period to the extent of the amount of income from the Participating Interest that was not exempted under paragraph (c) of Clause (6) of this Article.
- 8. The exemption provided for in this Article shall not apply to losses incurred on the liquidation of a Participating Interest.
- 9. The exemption provided for in this Article shall not apply for a period of (2) two years, if the Participating Interest was acquired in exchange for the transfer of ownership interests that did not meet the conditions stipulated in Clause (2) of this Article or a transfer that was exempted under Article (26) or (27) of this Decree-Law.
- 10. If the Taxable Person does not hold (5%) five percent or more of the ownership interest in the Participating Interest for an uninterrupted period of at least (12) twelve months, any income not previously taken into account under this Article shall be included in the calculation of Taxable Income during the Tax Period in which the ownership interest in the Participating Interest falls below (5%) five percent.
- 11. The Minister may decide that an ownership interest in the shares or capital of a juridical person meets the minimum ownership requirement stipulated in Clause (2) of this Article, if the acquisition cost of that ownership interest exceeds the threshold prescribed by the Minister.
Article (24)
Foreign Permanent Establishment Exemption
- 1. A Resident Person may elect not to take into account the income and associated expenditure of its Foreign Permanent Establishment when determining its Taxable Income.
- 2. If Clause (1) of this Article applies, the Resident Person, for the purposes of determining its Taxable Income or Corporate Tax payable for the Tax Period, shall not take into account all of the following:
Article (70)
Publication and Enforcement of the Decree-Law
This Decree-Law shall be published in the Official Gazette, and shall come into force (15) fifteen days after the date of its publication.
|
Mohammed bin Zayed Al Nahyan President of the United Arab Emirates |
Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi: Date: 7 / Rabi' al-Awwal / 1444 H Corresponding to: 3 / October / 2022 AD |
Document Criteria
Document Number
47
Year
2022
Level المستوى
Federal اتحادي
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
Decree-Law مرسوم بقانون
Status الحالة
Active ساري
Issuing Authority جهة الإصدار
Ministry of Finance وزارة المالية
Executing Entity جهة التنفيذ
Finance Department هيئة الضرائب
Sector القطاع
All Sectors جميع القطاعات
Emirate Directions توجهات الإمارة
Eighth Direction: Achieving Government Leadership through Flexibility, Innovation, Efficiency, and Results-Oriented Approach التوجه الثامن: تحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج
Main Objective الهدف الرئيسي
Financial Collection تحصيل مالي
Emirate’s Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية للإمارة
8.2 Develop Plans, Policies, Laws, and Regulations that Keep Pace with the Future 8.2 تطوير خطط وسياسات وقوانين ولوائح تواكب المستقبل
Department’s Main Role الدور الرئيسي للدائرة
Specialized تخصصي
Department’s Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية للدائرة
Developing Policies and Legislation and Transferring Financial Knowledge تطوير السياسات والتشريعات ونقل المعرفة المالية
Supporting Strategic Objectives الأهداف الاستراتيجية المساندة
and Effective Development and Management of Financial Resources تطوير وإدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية
Main Financial Operations in the Department العمليات المالية الرئيسية في الدائرة
Tax Affairs Management إدارة الشؤون الضريبية
Sub-Operations العمليات الفرعية
Tax Support and Advisory Services الدعم والمشورة الضريبية
Target Customer Segment الفئة المستهدفة من المتعاملين
الشركات (مجتمع الأعمال) الشركات (مجتمع الأعمال)
Overall Impact / General Impact الأثر العام
Financial مالي